4-1-2- معيار صفة الأشخاص أطراف العلاقة (معيار السلطة العامة) وهو المعيار الراجح، ويعتبر بمثابة تطور المعيار أطراف العلاقة القانونية، وبحسبه فإن أساس التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص يرجع إلى صفة الأشخاص أطراف العلاقة القانونية، لذلك جرى المصطلح القانوني على تسمية صاحب الحق أو من يلزم بالواجب بالشخص، أو شخصا اعتباريا هذا الأخير قد يكون عاما متمثلا في الدولة أو أحد فروعها المختلفة، أو خاصا يتمثل أساسا في الجمعيات أو الشركات الخاصة ووفقا لهذا المعيار فإن القانون العام هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات التي يكون أحد أطرافها على الأقل يتصرفون باعتبارهم أصحاب سلطة وسيادة، أما القانون الخاص فهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العالقات الناشئة بين أشخاص لا يتصرف أي منهم بصفته صاحب سلطة وسيادة حتى ولو كان بعض هؤلاء الأشخاص ممن يملك السيادة،