‎بينت اللجنة الدائمة للفتوى في المملكة أن تعاطي المخدرات من المحرمات ؛ لضررها البين في الضروريات الخمس التي اتفقت الشرائع السماوية على وجوب المحافظة عليها والعناية بها. فكلُّ ما يُشم أو يشرب أو يؤكل من المخدرات – على اختلاف أنواعها - حرام لا يجوز تعاطيه ، قال تعالى عن الخمر : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴾ (المائدة : ۹۰ - ۹۱) ، - أنها شديدة الإضرار بدين الإنسان وعقله ونفسه وماله وعرضه، وهو تلك النعمة الإلهية التي يبصر بها الإنسان وجوه الصواب، للأدلة الواردة على حرمة المخدرات والتي سبق بيانها، ولما في ذلك أيضا من التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه. ويستثنى من ذلك الحالات التي استثناها النظام مما يقصد به العلاج والتجارب والاستخدام في الصناعات ونحو ذلك. وكلما عظم أثر الجريمة عظمت حرمتها واشتدت عقوبتها ،