مادة (1) تعتبر أحكام هذه اللائحة جزءاً متمماً للعقد المبرم بين المركز وبين العامل المتعاقد معه، مادة (2) يعين العامل في أي قسم تحدده إدارة المركز، ولها الحق في نقل العامل من مكان إلى آخر أو من عمل إلى آخر دون أن يكون للعامل الحق في الاعتراض بشرط ألا يختلف العمل الجديد اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه ولا ينطوي على الإساءة إليه، مادة (4) تحدد مدة الاختبار في عقد العمل حسب الاتفاق بين الطرفين، مادة (5) ساعات العمل العادية هي ثماني ساعات يومياً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الخامسة عصراً، وذلك في جميع أشهر السنة عدا شهر رمضان، أيام العمل الفعلية خمسة أيام في الأسبوع، مادة (8) مادة (9) لا يجوز للعامل ترك العمل أو التوقف عنه، إلا بإذن من رئيسه المباشر، مادة (10) واتباع التعليمات التي تصدر من الإدارة في أي وقت، المادة (11) يستحق العامل الذي أمضى في خدمة المنشأة سنة كاملة مستمرة إجازة سنوية حسب القانون التالي: 2. لمدة 20 يوماً بأجر كامل إذا كانت مدة خدمته أكثر من خمس سنوات إلى خمسة عشر سنة. يجوز لصاحب العمل، لا يدخل في حساب الإجازة السنوية أيام العطلات الرسمية. ولا يجوز للعامل النزول عن حقه في الإجازة السنوية. وللعامل الحق في الحصول على بدل نقدي يعادل أجره عن أيام الإجازة المستحقة له،