التعاونيات الفنية والتقليدية الذين لم يتجاوز رقم أعمالهم السنوي سقف ثمانية مليون دينار وأرادوا الخضوع لنظام الربح الحقيقي حسب رغبتهم واختيارهم، يقوموا بإبالغ اإلدارة )المصلحة( المختصة برغبتهم من خالل إيداع طلبهم الخضوع لهذا 2 النظام قبل 01 فيفري من سنة االختيار،