ولا: الإختصاص النوعي للقسم التجاريالإختصاص النوعي بالمعنى الدقيق هو سلطة الفصل في المنازعات حسب نوعها أو طبيعتها فضابطإسناد الإختصاص يرجع إلى نوع أو طبيعة ال ا ربطة القانونية محل الحماية بغض النظر عن قيمتها، وةتمالقضاء الإداري 4 .ونص المشرع الج ا زئري على الإختصاص النوعي للقسم التجاري في نص المادة 531 ق رقم 22 - 13على أنه: "يختص القسم التجاري بالنظر في المنازعات التجارةة بإستثناء تلك المذكورة في المادة 531 مكررمن هذا القانون " 5 . ومن هذا المنطلق أصبح القسم التجاري يختص بتسوةة المنازعات التجارةة البسيطةوالمتعلقة بالأعمال التجارةة 6 ،التجارةة مثل السفتجة والسند لأمر، والأهم أنها تخرج من النطاق الحصري لإختصاص المحاكم التجارةةالمتخصصة 1 ، حيث أكدت المادة 36 ق إ م إ فيما يخص الإختصاص النوعي و يفهم من خلال هذه المادةأن الإختصاص النوعي من النظام العام ولايجوز اتفاق الأط ا رف على مخالفته 2 ، ومما أدى ذلك إلى تغييرفي تشكيلة القسم التجاري بعدما كانت ذو تشكيلة جماعية متكونة من قاضي رئيسا ومساعد نظ ا ر لكثرة إلا أنه أصبحيتشكل من قاض فرد حسب المادة 533 ق رقم 22 - 133 ، نظ ا ر لتحوةل مختلف المنازعات التجارةة ذاتالطبيعة المعقدة سواء من الناحية التقنية والفنية ولصعوبة تسوةتها من إختصاص المحاكم التجارةةالمتخصصة والتي ينظر فيها بتشكيلة جماعية 4 .وفي نفس سياق الحديث بشأن الإصلاحات التي جاء بها قانون 22 يوليو 2022 المتعلق بالتنظيمالقضائي اولذي مس الجهات القضائية التجارةة 5 ،التجارةة، والتي تشكل ضمانة أساسية لتحقيقالفصل في المنازعات في وقت قصير تفاديا للأض ا رر التي يمكن أن تحصل بسبب بطء إج ا رءات التقاضي 6 .وكانت هذه الآلية تخضع لسلطان إ ا ردة الأط ا رف المتنازعة من أجل قيامها ولا يمكن للقاضي أن يخالفشروط القبول إلا أن المشرع أقر بم وجب المادة 534 ق رقم 22 - 317 ، أن الوساطة إج ا رء إل ا زمي يجبالقضاء، لكنه لم يجعلها في كل المنازعات التجارةة بل أنه قام بإستثناء المنازعات التي تدخل في إختصاصالمحاكم التجارةة المتخصصة 8 .لموافقتهم 9 ، وهذا ما أكدته المادة 534 فقرة 2 من ق 22 - 13 حيث نصت: "لا تخضع الوساطة أمام القسمالتجاري إلى قبول الأط ا رف، خلافا لأحكام المادة 994 من هذا القانون" 1 ، أما بخصوص إج ا رءات عمل والتي نصت علىالشروط الواجب توفرها في الوسيط القضائي، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 09 - 100 المحدد لكيفية تعيينال وسيط القضائي 3 . وبالتالي فإن جميع الأحكام القانونية التي قننها المشرع الج ا زئري فيما يخص إج ا رءالوساطة هي نفسها التي يجب تطبيقها في إج ا رء الوساطة أمام القسم التجاري لحل المنازعات التجارةة سواءتنتهي بأحد النتيجتين، ففي حالة إتفاق الأط ا رف إلى حل ودي لتسوةة ن ا زعهم يحرر الوسيط محض ا ر يتضمنقابل للطعن، وةعتبر بذلك سندا تنفيذيا وفي حالة عدم الإتفاق ترجع القضية أمام القاضي القسم التجاري فيالتارةخ المحدد لها مسبقا لتفصل في الن ا زع وةتواصل فيها التقاضي بالإج ا رءات العادية 4 .بين التجار، لذلك أولى لهاالمشرع أهمية في التعديل قانون الإج ا رءات المدنية والإدارةة حيث أنها لها دور في إنهاء الن ا زع في وقتمستقبلا فيما بينهم، لأن حل الن ا زع نابع من إ ا ردة الأط ا رف مما ينتج عنه عدم التعسف في تنفيذ مخرجاتها 5 .وإن الهدف من تعديل أحكام الوساطة في المادة التجارةة هو حث القضاة وإل ا زمهم على عرضها علىالخصوم وإجبار هؤلاء على قبول الإج ا رء، وذلك بعد العزوف الذي سجل في الناحية العملية في لجوء سادةإذا لم تكن لديهم النية في الإتفاق، وبالتالي ينبغيأن تكون الوساطة سابقة لرفع الدعوى وبطلب من الأط ا رف لأنهم سيلجؤون لها تلقائيا إذا كانت لديهم