إن الدعوى هي الوسيلة التي يذود بها الفرد عن حقه، غير أن الحق في الدعوى لا ينشئ إلا في حالة الاعتداء على الحق أو المركز القانوني، وليس لغير صاحب الحق أو المركز القانوني المتعدى عليه أن يمارس الحق في الدعوى، وهي ما يطلق عليها فقها الصفة العادية في الدعوى، فبعض من المذاهب اعتبرتها على أنها المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى أي رافع الدعوى هو صاحب الحق أو المركز القانوني المتعدى عليه وسار على نهجه المشرع والقضاء المصري . على أساس أن الأولى هي الفائدة التي تعود على الشخص جراء رفعه لدعواه، والتي هي عادة تثبت لصاحب الحق المدعي به، وذلك لأن المشرع اشترط الصفة و المصلحة معا في رافع الدعوى، كونه الطرف السلبي في الدعوى على خلفية أن الحق في الدعوى هو حق إرادي يحدث أثره القانوني بمجرد ممارسته وفق الشكل الذي نص عليه القانون. وما ينبغي الإشارة إليه أن الصفة تثبت بمجرد وقوع الاعتداء على الحق أو المركز القانوني كأصل عام لكن قد يحدد المشرع تاريخ حسابها مثلا :