• هي تشريعات تصدر عن الأمير في حالة الضرورة وعدم انعقاد مجلس الشورى، • وتعرض على مجلس الشورى في أول اجتماع له بعد عودته. • يقيد الدستور من صلاحيات مجلس الشورى لصالح المراسيم التي اتخذها الأمير في غيبته، • فوفقاً للمادة 70 لا يملك مجلس الشورى رفضها أو تعديلها إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، د- يمنح الدستور الأمير ومجلس الوزراء سلطة التشريع كاملة في مدة حل مجلس الشورى وهذه المدة قد تصل إلى ستة أشهر. مما سبق يتضح أن سلطة التشريع في حقيقة الأمر هي للأمير، فلا يمكن أن يصدر تعديل الدستور أو أن يسن القانون إلا وفقاً لما يراه.