ينص القانون رقم 13-22 على تشكيل المحاكم التجارية المتخصصة من أقسام برئاسة قاضي وعدد من المساعدين (لا يتجاوز 20) يتم اختيارهم وفقًا للمرسوم التنفيذي رقم 52-23. يحدد رئيس المحكمة، بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية، عدد الأقسام والمساعدين حسب حجم العمل. تُعد وتُحدّث قائمة المساعدين من قبل لجنة يرأسها رئيس المجلس القضائي، وتضم رئيس المحكمة التجارية المتخصصة، رؤساء الغرف التجارية، رؤساء أقسام المحكمة، وممثل النيابة العامة. يتمتع المساعدون بخبرة واسعة في المسائل التجارية، ويجب أن يستوفوا شروطًا محددة (جنسية جزائرية، حقوق مدنية وسياسية، سيرة حسنة، عدم وجود سوابق جنائية باستثناء الجرائم غير العمدية). يخضع كل مساعد لتحقيق إداري وتكوين قبل مباشرته مهامه، و يؤدي اليمين القانوني أمام المجلس القضائي، ويُحرّر محضر بذلك يُحفظ في أرشيف المجلس والمحكمة. يتقاضى المساعدون تعويضات تحددها القوانين.