السلطة العامة : والقضاء . تعتبر السلطة العامة ضرورية للحفاظ على النظام و الأمن في المجتمع و تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق الافراد و احتياجات المجتمع ككل . الدين ، او اي صفة أخرى. المسؤلية المدنية : تنقسم المسؤلية المدنية الى نوعين رئيسيين : المسؤلية التعاقدية ، مثل الحوادث او الأضرار الناتجة عن الإهمال. الهدف منها هو تعويض المتضررين عن الأضرار التي لحقت بهم ، المسؤلية الإدارية : تنشأ هذه المسؤلية عندما يتسبب المسؤل في ضرر نتيجة لاهماله او سوء تصرفه اثناء أداء واجباته الوظيفية . المسؤلية التاديبية ، هي مفهوم يشير إلى القوة او التاثير الذي يمتلكه الافراد بشكل طبيعي ، دون الحاجة إلى تفويض رسمي . او السمعة . السلطة التشريعية : تتكون السلطة التشريعية عادة من هيئة تشريعية ، تتمثل مهام السلطة التشريعية في : صياغة القوانين ، السلطة التنفيذية : و تتمثل مسؤوليتها الرئيسية في تنفيذ القوانين و السياسات العامة ، تشمل مهام السلطة التنفيذية في : تنفيذ القوانين ، إدارة الشؤون اليومية ، السياسة الخارجية . النظام القانوني الإداري : هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين الإدارة العامة و الافراد ، يهدف هذا النظام إلى ضمان حسن سير العمل الإداري و حماية حقوق الافراد في مواجهة القرارات الإدارية . يتضمن النظام القانوني الإداري عدة عناصر رئيسي و هي : القرارات الإدارية ، الرقابة الإدارية ، و الحقوق و الواجبات . العلاقات القانونية : تشير إلى الروابط التي تنشأ بين الافراد او بين الافراد و الجهات الحكومية او بين بين الجهات الحكومية نفسها ، و التي تكون محكومة بقواعد قانونية . هذه العلاقات ممكن ان تكون : علاقات مدنية ، علاقات إدارية ، 2/ التحليل الموضوعي : الفكرة العامة : يتناول النص تقسيم القانون إلى قانون عام و قانون خاص موضحا الاختلافات الجوهرية بينهما في المبادئ و الأحكام ، و كذلك الأثر المترتب على هذه الاختلافات في العلاقات القانونية . الأفكار الأساسية : ف1 : أهمية تقسيم القانون إلى قانون عام و قانون خاص ف3 : الحالات التي يتم فيها تطبيق قواعد القانون العام على العلاقات الخاصة ف4 : ضرورة وجود قضاء متخصص للنظر في النزاعات التي تكون الدولة طرفا منه طرح الإشكالية : كيف يمكن تحقيق التوازن بين حقوق الافراد و قرارات الدولة في ظل وجود قضاء إداري خاص ؟ الخطة : المطلب 1 : تعريف القانون العام المطلب 1 : تعريف القانون الخاص المطلب 2 : فروع القانون الخاص المطلب 3 : خصائص القانون الخاص المقدمة : هنالك العديد من العلاقات والروابط الاجتماعية القائمة بين الأفراد في المجتمع وكل نوع من هذة العلاقات يتطلب تنظيما خاصا يحدد العلاقات القائمة بين أطراف العلاقة الواحدة ، فلابد أن تكون هناك قواعد قانونية مختلفة تحكم هذه العلاقات المختلفة و على هذا الأساس فالقانون ينقسم في مجمله الى مجموعات من القواعد بحسب موضوع العلاقات التي ينظمهها . وقد جرت العادة الى تقسيم القانون إلى قسمين رئيسيين هما : _ القانون العام ( Droit public ) . _ القانون الخاص ( Droit privé ) . وتندرج تحت كل قسمين فروع و خصائص عديدة . المبحث 1 : مفهوم القانون العام المطلب 1 : تعريف القانون العام القانون العام هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدولة و الافراد ، يشمل هذا القانون مجالات مثل القانون الإداري ، و القانون الدستوري ، يهدف القانون العام إلى حماية المصلحة العامة و ضمان حقوق الافراد في مواجهة السلطة. فروع القانون العام : و قانون عام داخلي . أ/ القانون العام الخارجي : و يعرف بالقانون الدولي العام (Droit International Public ) وهو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول في زمن السلم و في زمن الحرب ، و علاقاتها بالمنظمات الدولية و علاقات هذه ‏ الاخيرة بعضها ببعض وكذلك القواعد متضمنة تعريف و تنظيم وسير باختصار ، N.U و أساسها ميثاق الأمم المتحدة (1945/06/26 )وهذا الفرع من القانون هو محل منازعة كما اشرنا إلى ذلك سابقا وهذا لما يعتري الزام قواعده من ضعف خاصة لعدم وجود سلطة عليا توقع الجزاء على من يخالف هذه القواعد و مع ذلك فهو فرع موجود يدرس في كليات الحقوق كما يدعم وجوده بشكل قاطع قضاء دولي مختص بالنظر في المنازعات الدولية هو محكمة العدل الدولية ب "لاهاي" ‏ و للقانون الدولي العام عدة مصادر وهي حسب الترتيب الوارد في المادة 38 من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية فإن هذه المصادر هي : -المعاهدات الدولية : والتي يطلق عليها المعاهدات الشارعة لتميزها عن المعاهدات التعاقدية التي تنتهي بمجرد تحقيق الهدف منها وهي تحتل مركز الصدارة بالنسبة لمصادر القانون الدولي وتمتاز بالتدوين (وهو ميزة التشريع كمصدر للقانون الداخلي )ومن أهم المعاهدات الشارعة اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 حول القانون الإنساني أثناء الحرب و اتفاقية فينا حول قانون المعاهدات لعام 1969 و إتفاقية قانون البحار لعام 1982. ‏-العرف الدولي : والذي كان في السابق يحتل المرتبة الأولى كمصدر للقانون الدولي ولكنه مع تطور المعاهدات صار يتكلم عن أزمة العرف الدولي لكنه يبقى مع ذلك متمتعا في هذا المجال مقارنة بالعرف في القانون الداخلي بمكانة بارزة. ‏-المبادئ العامة للقانون : وقد نصت عليها المادة 38 من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية بقولها " مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة " وقد أبدت الكثير من الدول خاصة من العالم الثالث تحفظا كبيرا إزاء مفهوم " الدول المتمدنة " ويضاف إلى هذه المبادئ مبادئ القانون الدولي العام ب/ القانون العام الداخلي : وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تقوم بين الدولة أو أحد فروعها (حين تعمل بصفتها صاحبة سلطة عامة وسيادة ) وبين الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنوية الخاصة ، ويشتمل القانون العام الداخلي على فروع مختلفة هي اساسا : القانون الدستوري ، القانون الإداري ، القانون المالي ، 1/ القانون الدستوري (droit constitutionnel) : ‏والنصوص المرتبطة به خاصة القوانين العضوية و للقانون الدستوري جزاءات تتناسب مع الطبيعة الخاصة لقواعده ومن أهم هذه الجزاءات الرقابة المتبادلة بين السلطات المختلفة في الدولة التي تمارسها مؤسسات الدولة وهيئاتها الدستورية كالرقابة البرلمانية ورقابة المجلس الدستوري و رقابة الشعب على هذه السلطات جميعا مثلا على طريق ممارسة حق الاستفتاء أو حتى الثورة . 2 / القانون الاداري ( Droit administratif ) : ‏وهو مجموعة القواعد التي تنظم قيام السلطة التنفيذية بأداء وظائفها الإدارية المختلفة مركزيا ومحليًا وتحدد علاقة الدولة بموظفيها وتتناول نشاط الادارة الذي تمارسه عن طريق القرارات والعقود الإدارية و نظام أموال الدومين العام . كذلك يختص القانون الإداري بوضع أسس الرقابة القضائية على أعمال الإدارة ، وتمارس هذه الرقابة عن طريق قضاء اداري مدمج في القضاء العادي (كما كان الأمر في الجزائر لغاية التعديل الدستوري لسنة 1996) أو عن طريق قضاء اداري مستقل عن القضاء العادي كما هو الشأن في المرحلة اللاحقة للدستور المذكور الذي انشأ مجلس الدولة الذي حدد اختصاصاته وتنظيمه وعمله القانون العضوي رقم 98 -01 المؤرخ في 30ماي 1998 و المحاكم الإدارية و محكمة التنازع ( القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 3 يونيو 1998) . وفقا لهذا القانون تختص محكمة التنازع في الفصل في منازعات الاختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي و الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري . ولكن مهما اتسع مجال القانون الإداري كما وكيفا فإن جانبا من نشاط السلطة العامة يبقى محكومًا بالقانون الخاص بل إن قطاعات هامةفي بلادنا خرجت من حكم القانون العام لتخضع للقانون الخاص تحت تأثير التغيرات الاقتصادية ونمو الاتجاه الليبرالي . 3/ القانون المالي (Droit financier ) : و قد كان القانون المالي تاريخيا مرتبطا بالقانون الإداري و لكنه استقل عنه . 4/ القانون الجنائي(Droit criminel ) : و هو القانون الذي يشتمل على بيان القواعد الموضوعية و الإجرائية في مجال التجريم و العقاب . و ينقسم إلى قسمين رئيسيين ، كما تبين وسائل الطعن في هذه الأحكام و طرق تنفيذ العقوبات . و قد صدر قانون الإجراءات الجزائية بالأمر رقم 66 - 155 بتاريخ 8 يونيو 1966 ، و تمم و عدل عدة مرات . يتميز القانون العام بعدة خصائص تميزه عن القانون الخاص و من بين هذه الخصائص : 1 / الطابع الالزامي : قوانين القانون العام تفرض بشكل الزامي على الجميع ، بما في ذلك الافراد و السلطات العامة ، 2 / السلطة العامة : يرتبط القانون العام بشكل كبير بالدولة و الموسسات الحكومية ، يتمتع القانون العام بسلطة الزام الافراد و المؤسسات باحترام و تنفيذ قرارات الدولة . 3/ الهدف : 5 / عدم المساواة : وهو ما يمكن أن يؤدي إلى عدم توازن في المساواة بين الطرفين . 6 / الطابع التنظيمي : تحتوي قواعد القانون العام على الكثير من القوانين و اللوائح التي تضعها الدولة لتنظيم مختلف الجوانب التي تمس المجتمع ، مثل الأمن و النظام و التعليم و الصحة - هذه الخصائص تجعل من القانون العام اطارا اساسيا لتنظيم العلاقة بين الدولة و الافراد ، و ضمان احترام حقوق المواطنين و حمايتهم ، بالإضافة إلى تسيير الأمور العامة بفعالية لضمان استقرار المجتمع . المبحث 2 : مفهوم القانون الخاص . المطلب 1 : تعريف القانون الخاص . هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الافراد او الكيانات الخاصة ، مثل الشركات . يشمل هذا القانون مجالات مثل القانون المدني ، القانون التجاري ، يهدف القانون الخاص إلى حماية حقوق الافراد و ضمان العدالة في المعاملات بينهم . المطلب 2 : فروع القانون الخاص . فروع القانون الخاص : ان موضوع القانون الخاص هو تنظيم العلاقات بين الأشخاص العاديين كالافراد و لمجموعات الأشخاص أو الأموال المكونة لتحقيق غرض معين و المعترف لها بالشخصية المعنوية و المعروفة اصطلاحا بالأشخاص المعنوية الخاصة ، وكدولة أو أي شخص عام من الأشخاص المعنوية العامة المتفرعة عن الدولة عندما يدخل هذا الشخص أو عندما تدخل الدولة في علاقات قانونية على غرار دخول الفرد فيها ، اي من غير استناد الى امتيازات و وسائل السلطة العامة . و القانون الخاص يتفرع الى القانون المدني و القانون التجاري و القانون البحري و قانون العمل و قانون المرافعات المدنية أو ما يسمى بقانون الإجراءات المدنية ، و القانون الدولي الخاص ، أ / القانون المدني : يتضمن القانون المدني مجموعة المبادئ و القانون المنظمة لعلاقات الأفراد ببعضهم البعض سواء ما كان من احوالهم الشخصية التي تشمل علاقات الأسرة وما يتصل بها ، و يعد القانون المدني الشريعة العامة في علاقات القانون الخاص ، بمعنى أنه يرجع لقواعده لحكم العلاقات المتصلة بنشاط معين أو فئة معينة إذا كانت قواعد القانون الخاص بهذا النشاط لم تنص على الحكم المناسب لها ، فإذا لم يتضمن القانون التجاري مثلا قاعدة تحكم نزاعاً معيناً خاصا بشركة تجارية فالعبرة بالقواعد العامة الواردة في القانون المدني بشأن الشركة. القانون المدني يحكم العلاقات المالية كما يحكم الأحوال الشخصية ( الحالة ، الولاية على المال ، المواريث ، الوصية ، الزواج ، الطلاق ) الا انه خضوع للتقاليد المستقرة فقد ترك تنظيم الأحوال الشخصية لقانون الأسرة، و يمكن القول بأن القانون المدني ، يعد الشريعة العامة إذا يتوجه الى جميع الأفراد بصفتهم أعضاء في المجتمع دون النظر إلى اختلاف طوائفهم ومهنهم ، وذلك بخلاف الحال بالنسبة للفروع الأخرى في القانون الخاص ، وقد صدر القانون المدني الجزائري بالأمر رقم 75 _ 58 بتاريخ 26 /03 / 1975 بعد أن توقف العمل بالقانون المدني الفرنسي الذي بقي سارياً بعد الاستقلال الى غاية صدور القانون المدني الجزائري بإستثناء ما كان يتنافى مع السيادة الوطنية. وقد جاء مقسماً على : _ كتاب 1 : أحكام عامة . _ كتاب 2 : الالتزامات و العقود . _ كتاب 3 : الحقوق العينية الأصلية _ كتاب 4 : الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية . وقد عدل القانون المدني الجزائري عدة مرات آخرها التعديل الذي تم قانون رقم 05 - 10 بتاريخ 20 - 06 - 2005 ب / القانون التجاري : القانون التجاري يتضمن القواعد التي تنظم الأعمال التجارية و التجار و هذه القواعد سواء ما كان منها تشريعا أو ما كان عرفاً في حقيقتها قواعد من طبيعة لها خصوصية استثنائية املتها ظروف الحياة التجارية التي تتميز يحقيقتين جوهريتين لا تنتعش التجارة بدونها ، هاتان الحقيقتان هما السرعة التي تتطلبها عملية ابرام العقود و العمليات التجارية و الثقة بين التجار الناتجة عن انتشار ظاهرة الائتمان الذي من خلاله يعطي غالبا التاجر لمدينه الذي يكون هو أيضا التجار آجالا لتنفيذ التزامه لا غنى عنها لأي تاجر . و بعبارة أخرى فإن السبب الأول في انفصال القانون التجاري عن القانون المدني يعود إلى ما تمتاز به المعاملات التجارية بالنسبة إلى بقية المعاملات من طبيعة مختلفة تقوم على التنشيط و المرونة و السرعة و الثقة التجارية مما يستوجب لإيجاد قواعد خاصة فيها تراعي بها هذه الاعتبارات. _الشروط الواجب توافرها لاكتساب الشخص صفة التاجر _الإلتزامات المفروضة على التجار كالقيد التجاري في السجل التجاري و سلك الدفاتر الكبرى سواء كانت شركات أشخاص (كشركات التضامن)، او شركات أموال( كالشركات المساهمة ) _الأوراق التجارية _الإفلاس التجاري و التسوية العقار