الفصل الثاني: مسؤولية المحامي في التشريع الجزائري. يقع على عاتق المحامي جملة من الأخلاقيات والالتزامات المحددة قانونيا وضمن التقاليد المهنية وجب عليه الالتزام بها سواء تلك التي يفرضها عليه القانون المنظم لمهنة المحاماة أو النظام الداخلي لمهنة المحاماة. وقد جعل المشرع الجزائري أي إخلال أو خطأ من طرف المحامي يجعله عرضة للمساءلة المدنية والجزائية والتأديبية سواء كان ذلك الخطأ جسيم أو غير جسيمة سواء صدر منه عن حسن نية أو سوء نية. وقد حرص المشرع الجزائري على ضرورة التنصيص وضبط المسؤوليات التي تستوجب المتابعة القضائية والتأديبية للمحامي بهدف حماية حقوق موكله من جهة والمحافظة على نزاهة المهنة من جهة أخرى. لدراسة هذا الفصل قسمناه إلى مبحثين رئيسيين نتطرق في المبحث الأول إلى المسؤولية القضائية للمحامي كل من المسؤولية المدنية والجزائية للمحامي وفي المبحث الثاني نتطرق للمسؤولية التأديبية للمحامي. كما وجب عليه التحلي بروح المسؤولية متى ألحق أضرار بالمتقاضين نتيجة إهمال أو تهاون أو جراء ارتكابه لبعض الأخطاء الجسيمة أثناء ممارسة مهامه حيث يمكن مقاضاته بسبها المبحث الأول: المسؤولية القضائية للمحامي ومنه فإن أي إخلال أو انتهاك لهذه الأحكام والقواعد يترتب عنه مسؤولية المحامي أمام القضاء سواء كانت هذه المساءلة مدنية أو جزائية. قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين أساسيين خصصنا المطلب الأول لدراسة المسؤولية المدنية للمحامي والمطلب الثاني لدراسة المسؤولية الجزائية للمحامي. المطلب الأول: المسؤولية المدنية للمحامي والمحامي قد يرتكب أخطاء أثناء أداء مهمته يترتب عنها ضرر يصيب موكله الأمر الذي يتطلب ضرورة الإصلاح والتعويض عنه ما يدعى بالمسؤولية المدنية للمحامي. قسمنا هذا المطلب إلى فرعين أساسيين نتطرق في الفرع الأول لأركان المسؤولية المدنية للمحامي وفي الفرع الثاني نبحث في أثر المسؤولية المدنية للمحامي. الفرع الأول: أركان المسؤولية المدنية للمحامي تترتب المسؤولية المدنية عن إخلال الشخص بالتزاماته ومنه فإن أركان المسؤولية المدنية بصفة عامة وأركان مسؤولية المحامي بصفة خاصة تتمثل فيما يلي: غالبا ما يربط المحامي بموكله علاقة تعاقدية يترتب عنها عقد غير مسمى يمكن تسميته "بعقد المحاماة" الخطأ هو الإخلال بواجب قانوني سواء كان الالتزام محل الإخلال ناجم عن قانون ما يقيم المسؤولية التقصيرية أو ناجم عن عقد فنكون أمام المسؤولية العقدية. طبقا لنص المادة 4 من القانون رقم 13-07 يقتصر دور المحامي على الدفاع في إطار ما يسمح به القانون لا غير: " يكون التمثيل والدفاع ومساعدة الأطراف أمام الجهات القضائية والهيئات الإدارية والتأديبية من قبل المحامي في إطار أحكام هذا القانون، ومنه فالمحامي ملزم ببذل عناية وليس تحقيق نتيجة وهذا لا يمنع سعيه لربح القضية المسندة إليه وبالتالي الحفاظ على مصالح موكله وهو ما أكده القرار القضائي الصدر عن المحكمة العليا بالجزائر في تاريخ 21 أغشت 2008 في قضية(ط. يتمثل في الأذى الذي يصيب الشخص في حقه أو مصلحته أو جسده أو ماله أو شرفه أو شعوره، هو ذلك الضرر الذي يصيب الشخص في جسمه أو في ذمته المالية ويشترط فيه ما يلي: - الإخلال بمصلحة مشروعة. - الضرر محقق لا محتمل. - أن يكون الضرر مباشر يتمثل هذا النوع من الضرر في حرمان الشخص من فرصة كان من المحتمل أن تعود عليه بالكسب وكمثال عن ذلك تقديم المحامي الاستئناف بعد مضي المدة القانونية، يقصد بها ارتباط الخطأ بالضرر حيث نص المشرع الجزائري في المادة 124 من القانون المدني الجزائري على التالي: " كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه أو يسبب ضرر للغير يلزم من كان سبب في حدوثه بالتعويض يسهل على القاضي استظهار وجود العلاقة السببية بين الخطأ والضرر في حالة وحدة السبب الذي هو الفعل ووحدة النتيجة المتمثلة في الضرر، - نظرية تعادل الأسباب: حسب توجه أنصار هذه النظرية السبيبة هي القوة التي ساهمت في إحداث الظاهرة وهي متعادلو ومتكافئة ومتساوية وقد أخذ القضاء الجزائري بهذه النظرية في القرار القضائي رقم 53009 المؤرخ في 17 ماي 1989 الصادر عن المحكمة العليا بالجزائر حيث تضمن ما يلي: - نظرية السبب المباشر أو القريب: طبقا لهذه النظرية فإنه في حالة تعدد أسباب الضرر أي يوجد أكثر من سبب إلا أنه يعتد بآخر سبب جاء بعده مباشرة الضرر أي هو أقرب سبب للضرر وبالتالي فإن المتسبب الأخير في الضرر هو المتسبب الحقيقي وبالتالي هو المسؤول عنه. - نظرية السبب المنتج: يرى أنصار هذه النظرية أنه لا يعتد ولا يؤخذ بالحسبان إلا بالسبب الفعال الذي كان له دور أساسي في وقوع الضرر من أنصار هذه النظرية الفقيه الألماني "Vonkrus ". وهي النظرية التي أخذ بها المشرع الجزائري حيث إعتبر السبب منتجا إذا كان السبب المألوف لإحداث الضرر طبقا للمجرى الطبيعي للأمور ومن شأنه أن يؤدي إلى حدوث نتيجة من نفس طبيعة النتيجة الحاصلة حيث نصت المادة 182 من القانون المدني الجزائري على التالي: الفرع الثاني: آثار المسؤولية المدنية للمحامي ينصب موضوع دعوى المسؤولية المدنية للمحامي على حصول المتضرر على تعويض بدل مطالبته بالتنفيذ العيني لالتزاماته، كما وجب تحديد أطراف واختصاص دعوى المسؤولية المدنية ما سنبينه في ما يلي: أولا/- أطراف الخصومة في دعوى المسؤولية المدنية: وهو الشخص الذي لحقه ضرر نتيجة خطأ المحامي، ويشترط في المدعي إلى جانب الشروط الخاصة كل من الصفة والمصلحة التي قد تكون قائمة أو محتملة طبقا للمادة 13 من القانون 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم المدعي عليه في دعوى المسؤولية المدنية للمحامي هو المحامي المسؤول عن تعويض ضرر الذي أصاب المدعي. لما يرفع المدعي (المتضرر) دعوى المسؤولية على المحامي، ثانيا/- الاختصاص القضائي بالنظر في دعوى المسؤولية المدنية للمحامي: يتمثل الاختصاص القضائي في دعوى المسؤولية المدنية لمحامي فيما يلي: طبقا للمادة 37 من القانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعي عليه وان لم يكن له موطن معروف فيعود الاختصاص للجهة القضائية التي يقع فيها آخر موطن له وفي حالة اختيار موطن يؤول الاختصاص للجهة القضائية التي فيها الموطن المختار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك واسند للمجلس القضائي سلطة الفصل في استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى والفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية التابعة له في حين تفصل المحكمة العليا في الطعون بالنقض ضد الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم والقرارات الصادرة عن المجالس القضائية وكذا قضايا تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية، المطلب الثاني: المسؤولية الجزائية للمحامي. تتنوع الجرائم التي يرتكبها المحامي وترتب مسؤولته الجزائية ما بين جريمة إفشاء السر المهني وكل من جريمة خيانة الامانة والرشوة، نقسم هذا المطلب إلى فرعين نتطرق في الفرع الاول إلى جريمة إفشاء السر المهني وفي الفرع الثاني نبحث في باقي الجرائم. الفرع الأول: جريمة إفشاء السر المهني نص المشرع الجزائري على جريمة إفشاء السر المهني في المادة 301 من قانون العقوبات ومنه سنبحث في أركان هذه الجريمة والعقوبة المقررة عليها. أولا/- أركان جريمة إفشاء السر المهني: تقوم جريمة إفشاء السر المهني المرتبة للمسؤولية الجزائية للمحامي على الأركان التالية: 1/- الركن المادي لجريمة إفشاء السر المهني: يتمثل الركن المادي لجريمة إفشاء السر المهني في التصريح والإدلاء بواقعة تعد لدى صاحبها أمر سري طبقا لنص المادة 301 من قانون العقوبات الجزائري التي نصت على التالي: وجميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقعة أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بها إليهم وأفشوها في غير الحالات التي يوجب عليهم فيها القانون إفشائها ويصرح لهم بذلك. نلاحظ أن المشرع الجزائري نص على جريمة إفشاء السر المهني لكنه لم يحدد الوسيلة التي يفشي بها المحامي السر أكانت كتابة أو شفاهة أو تسليما. كما حدد النظام الداخلي لمهنة المحاماة مجال السر المهني محل الإفشاء من طرف المحامي والمتمثل فيما يلي: - الإدلاء بأسرار الاستشارات والمرافعات ما نصت عليه المادة 90 منه: " يجب على المحامي احترام السر المهني بالنسبة للتصريحات والوثائق التي تسلمها من موكله تحت طائلة المتابعة التأديبية. يعد السر المهني مطلقا ومن النظام العام فلا يجوز له كشفه مهما كانت المبررات وكل مخالفة لذلك خطأ مهنيا جسيما. - إفشاء أسرار المفاوضات أو التحكيم ما نصت عليه المادة 91 منه: فلا يمكن أن تقدم في المناقشات ولا تذكر في المرافعات، غير أنه عندما تجسد هذه المراسلة اتفاقا نهائيا بين الأطراف، - إفشاء أسرار التحقيق ما نصت عليه المادة 92 منه: " إن سرية التحقيق واجبة على المحامي مثلها مثل المحافظة على السر المهني. إن تقديم معلومات مستخرجة من ملف أو نشر وثائق ومستندات أو رسائل تفيد تحقيقا قائما يشكل خطأ مهنيا جسيما. 2/- الركن المعنوي لجريمة إفشاء السر المهني: ثانيا/- العقوبات المقررة لجريمة إفشاء السر المهني: يعاقب المحامي مرتكب جريمة إفشاء السر المهني بعد توافر كل من الركن المادي والمعنوي للجريمة بالعقوبات التالية: 1/- الحبس من شهر إلى ستة أشهر. 2/- غرامة مالية من 500 دج إلى 5000 دج الفرع الثاني: جرائم أخرى ترتب المسؤولية الجزائية للمحامي إلى جانب جريمة إفشاء السر المهني قد يرتكب المحامي جرائم أخرى يترتب عنها مسؤوليته الجزائية تتمثل في الجرائم التالية: أولا/- جريمة خيانة الأمانة: تتكون جريمة خيانة الأمانة من الأركان التالية: - الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة: يتمثل الركل المادي لجريمة خيانة الأمانة للمحامي في الأفعال التالية: الاختلاس أو التبديد كأن يحصل المحامي على المال والسندات والوثائق من موكله ويستعملها في في غير ما اتفق عليه. التعدي على مال أو حاجات موكله كأن يقوم المحامي بإتلاف وثائق وسندات موكله. امتناع المحامي عن الرد لموكله كامتناعه عن تسليم السندات له بعد القيام بواجبه. - الركن المعنوي لجريمة خيانة الأمانة: يتمثل الركن المعنوي لجريمة خيانة الأمانة في علم المحامي واتجاه إرادته إلى القيام بكل من الاختلاس والتبديد وعدم الرد مع اتجاه نيته إلى تملك الشيء وبالتالي حرمان موكله منه. - العقوبة المقررة لجريمة خيانة الأمانة للمحامي: أقر المشرع الجزائري لجريمة خيانة الأمانة للمحامي العقوبات التالية: - العقوبة الأصلية تتمثل في الحبس والغرامة: أ/- الحبس من ثلاث أشهر إلى ثلاث سنوات. ب/- غرامة مالية من 20000 إلى 100000 دج - العقوبة التكميلية تتمثل في الحرمان من الحقوق الوطنية والمنع من الإقامة والمنع المؤقت من ممارسة المهنة ثانيا/- جريمة الرشوة والاشتراك فيها: نص المشرع الجزائري على جريمة الرشوة في القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته تقوم جريمة الرشوة على الأركان التالية: - الركن المادي لجريمة الرشوة: يتمثل الركن المادي لجريمة الرشوة للمحامي في سلوك المحامي من طلب أو قبول هدية أو عطية أو مزية غير مستحقة مقابل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من واجبات وظيفته. - الركن المعنوي لجريمة الرشوة: يتمثل الركن المعنوي لجريمة الرشوة في علم واتجاه إرادة المحامي إلى القيام بالسلوك المتمثل في كل من الوعد بمزية أو عرضها أو الحصول على منفعة أو مصلحة خاصة. - العقوبة المقرر لجريمة الرشوة للمحامي: أقر المشرع الجزائري على جريمة الرشوة للمحامي عقوبة الحبس والغرامة المالية إضافة إلى العقوبات التكميلية وفق التالي: طبقا لنص المادة 25 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته يعاقب على الرشوة بما يلي: - الحبس من سنتين إلى 10 سنوات. - غرامة مالية من 200000 إلى 1000000 دج - تتمثل في الحرمان من الحقوق الوطنية والمنع من الإقامة والمنع المؤقت من ممارسة المهنة ثالثا/- جريمة النصب والاحتيال: نص المشرع الجزائري على جريمة النصب والاحتيال في المادة 372 من قانون العقوبات الجزائري. تقوم جريمة النصب والاحتيال على الأركان التالية: - الركن المادي لجريمة النصب والاحتيال: يتمثل الركن المادي لجريمة النصب والاحتيال في استعمال وسائل التدليس من أسماء وصفات كاذبة والقيام بمناورات احتيالية، " كل من توصل إلى تسليم أو تلقي أموال أو منقولات أو سندات أو تصرفات أو أوراق مالية أو وعود أو مخالصات أو إبراء من التزامات أو إلى الحصول على أي منها أو شرع في ذلك وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أو الشروع فيه. - الركن المعنوي لجريمة النصب والاحتيال للمحامي: يتمثل الركن المعنوي لجريمة النصب والاحتيال للمحامي في انصراف إرادة المحامي لتحقيق وقائع الجريمة مع علمه واتجاه نيته إلى تملك المال الذي سلمه إياه موكله. - العقوبة المقررة لجريمة النصب والاحتيال للمحامي: أقر المشرع الجزائري لجريمة النصب والاحتيال للمحامي العقوبات التالية: - العقوبات الأصلية: تتمثل في الحبس والغرامة المالية: الحبس من 5 سنوات إلى أكثر. الغرامة المالية من 20000 إلى 1000000 دج العقوبات التكميلية: تتمثل في الحرمان من الحقوق الوطنية أو بعضها والمنع من الإقامة وغيرها من العقوبات التي يقدرها القاضي. المبحث الثاني: المسؤولية التأديبية للمحامي إلى جانب كل من المسؤولية المدنية والمسؤولية الجزائية تقوم المسؤولية التأديبية بموجب المادة 118 من القانون رقم 13-07 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. نقسم هذا المبحث إلى مطلبين نعالج في المطلب الأول الخطأ التأديبي للمحامي وفي المطلب الثاني العقوبة التأديبية. المطلب الأول: الخطأ التأديبي ومنه قسمنا هذا المطلب إلى فرعين أساسيين نبحث في الفرع الأول عن الخطأ الجسيم وفي الفرع الثاني في الخطأ غير الجسيم. الفرع الأول: الأخطاء التأديبية الجسيمة. يمكن تقسيم الأخطاء التأديبية الجسيمة إلى ما يلي: أولا/- الأخطاء المترتبة عن إفشاء السر المهني: حفاظ المحامي على السر المهني يعد التزام قانوني وواجب أخلاقي يضمن هذا الالتزام القسم المؤدى من طرف المحامي بموجب المادة 43 من القانون رقم 13-07 التي نصت على التالي: "أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهامي بأمانة وشرف وأن أحافظ على السر المهني. ثانيا/- الأخطاء المترتبة عن مخالفة مبدأ الالتزام بالأمانة والشرف: اشترط المشرع الجزائري التحلي بالأخلاق والآداب العامة والالتزام بالشرف على المترشح لمهنة المحاماة قبل الانخراط فيها بموجب الفقرة الثانية (2) من المادة 34 من القانون رقم 13-07 التي جاءت كالتالي: كما نجد اليمين المؤدى من قبل المحامي قبل الانخراط في المهنة يتضمن الالتزام بالشرف والأمانة طبقا لما نصت عليه المادة 43 من القانون رقم 13-07: "أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهامي بأمانة وشرف. وهو ما أكدته المادة 6 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة التي تضمنت أنه لا يمكن قبول أي ملف مرشح للمهنة إذا أدين نهائيا بعقوبة في جناية أو جنحة أو عقوبة تأديبية في أية مهنة أو وظيفة، وجب أن يؤدي المحامي مهمته بثقة وأمانة وأن لا يخضع إلا لضميره في ممارسة مهمته ما نصت عليه المادة 88 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة: فهو وحده جدير بتقدير الدعوى كما يراها ضرورية ومناسبة من أجل المصالح التي يدافع عنها. واجب الأمانة يفرض على المحامي الدفاع عن موكله بكل إخلاص وصدق وعرض المسائل المعروضة عليه بصراحة ووضوح مع تقديم أدلة الإثبات أثناء المرافعة ما يساعد القاضي في كشف الحقيقة والفصل في القضية ثالثا/- الأخطاء الناتجة عن مخالفة الاستقامة والوفاء واللباقة: طبقا للفقرة الخامسة (5) من المادة 9 من القانون رقم 13-07 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة: وهو ما أكدته المادتين 55 و63 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة حيث تضمنت وجوب تصرف المحامي بكل احترام لفظا ومظهرا مع الخصوم والزملاء والقضاء وفي المذكرات والمرافعات. كما يتوجب في المحامي أن يتحلى بالوفاء باعتباره مدافع عن الحقوق والحريات، كما يمنع على المحامي من أخذ أي فائدة في القضايا المعهودة عليه وفي حالة وحد اتفاق بينه وبين موكله فإن هذا الاتفاق باطل طبقا للمادة 17 من القانون رقم 13-07 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة الفرع الثاني: الأخطاء التأديبية غير الجسيمة. الأخطاء التأديبية للمحامي غير الجسيمة تتمثل في التالي: أولا/- أخطاء المحامي اتجاه المهنة ومنظمة المحامين: تتمثل الأخطاء المرتكبة من طرف المحامي بمناسبة ممارسة مهنة طبقا لنظام الداخلي بمهنة المحاماة فيما يلي: - عدم الاعتناء بالهندام والتغيب عن ممارسة المهنة لمدة تتجاوز شهر دون إخطار النقيب. - عدم احترام ضوابط بطاقة الزيارة المهنية وختم المحامي وصفيحة التعريف به. - التوكيل في شخص خارج مكتب المحامي والإشهار لنفسه بأي طريقة كانت. - عدم اكتتاب عقد التامين عن المسؤولية المدنية - تقليص عدد المكاتب داخل الإقامة المهنية دون الحصول على موافقة النقيب أما أخطاء المحامي اتجاه منظمة المحامين تتمثل في عدم الرد على مراسلات النقيب وعدم دفع المستحقات المالية للمنظمة إضافة إلى عدم إخطار مدير التدريب النقيب بغياب المتدرب بصفة دورية ثانيا/- أخطاء المحامي اتجاه الموكلين: تتمثل أخطاء المحامي اتجاه موكله طبقا للمادة 180 من النظام الداخلي للمهنة المحاماة في كل من: - التنحي عن التوكيل دون إخطار موكله. - تشكيل علاقة مع موكل زميله المحامي ثالثا/- أخطاء المحامي اتجاه الزملاء: طبقا لنص المادة 180 من النظام الداخلي لمهنة المحامي تتمثل أخطاء المحامي اتجاه زملائه في التالي: - التأسيس إلى جانب زميل دون موافقته أو ضد زميله في قضية شخصية دون إخطار النقيب والقيام بأي مسعى لدى القضاء في غياب زميله. - عدم الالتزام بواجب الإنابة في القضايا بين الزملاء - الإخلال بواجب الزمالة بالنسبة لترتيب المرافعات و أقدمية محامي حاضر الجلسة. - جلب مستخدم محامي آخر دون موافقته. المطلب الثاني: إقرار العقوبات التأديبية للمحامي. منه سنتطرق في الفرع الأول إلى الهيئة المعنية بالتأديب وفي الفرع الثاني أنواع العقوبات التأديبية. الفرع الأول: الهيئة المعنية بالتأديب. أولا/- تصدر العقوبات التأديبية عن المجلس التأديبي بصفة أصلية. يتألف مجلس التأديب التابع لمنظمة المحامين طبقا لنص المادة 115 من القانون رقم 13-07 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة من سبعة (7) أعضاء دائمين من بينهم النقيب بصفته رئيسا وثلاثة (3) أعضاء مستخلفين منتخبين من طرف أعضاء مجلس المنظمة خلال العشرين (20) يوما الموالية لانتخابات المجلس ثانيا/- تصدر العقوبات التأديبية عن اللجنة الوطنية للطعن استثناءا: استثناءا أجاز المشرع الجزائري للجنة الوطنية للطعن الفصل في الملف التأديبي طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 131 من القانون رقم 13-07 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة في الحالات التالية: - حالة عدم فصل النقيب في الشكوى أو في طلب وزير العدل في أجل شهر - حالة عدم نجاح التسوية الودية بعد وقوع إخلال جسيم بنظام الجلسة يتم رفع الأمر إلى وزير العدل الذي يخطر اللجنة الوطنية للطعن - حالة عدم مباشرة إجراءات التحقيق من العضو المقرر في أجل شهرين طبقا لنص المادة 119 من القانون رقم 13-07 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة حتى تكون اجتماعات المجلس التأديبي صحيحة يجب حضور أغلبية الأعضاء والفصل في الملفات التأديبية في جلسة سرية بأغلبية الأصوات مع ترجيح صوت الرئيس في حالة تساوي الأصوات. الفرع الثاني: أنواع العقوبات التأديبية المقررة على المحامي. تتمثل العقوبات التأديبية المسلطة على المحامي فيما يلي: قد يكون الإنذار شفهي أو كتابي هذا الأخير نص عليه المشرع الجزائري في المادة 119 من القانون رقم 13-07 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة. الإنذار الشفهي لم ينص القانون على تسجيله في ملف المحامي بينما الإنذار الكتابي فيسجل في ملف المحامي وبذلك فإن الإنذار الكتابي أعلى درجة من الإنذار الشفهي. التوبيخ يعلو الإنذار بنوعيه وهو تعبير عن عدم الرضا عن المحامي نتيجة مخالفته للقانون على أن يبلغ قرار عقوبة التوبيخ لكل من المعني بالأمر ووزير العدل ومجلس الاتحاد خلال أجل 15 يوما من تاريخ صدوره وتحفظ نسخة من قرار العقوبة في ملف المحامي ثالثا/- عقوبة المنع المؤقت من ممارسة المهنة لمدة أقصاها سنة: في حين نجد أن المادة 181 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة حددت أجل المنع المؤقت من ممارسة المهنة بخمس سنوات لتكون بذلك هذه المادة غير قانونية لمخالفة لأحكام القانون رقم 13-07 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة. رابعا/- عقوبة الشطب النهائي من جدول المحامين: تعد عقوبة الشطب النهائي من جدول المحامين أقصى عقوبة تسلط على المحامي ينجم عن هذه العقوبة المنع الكلي للمحامي من مزالة مهنته وبالتالي زوال صفته كمحامي. لا يجوز إصدار هذه العقوبة إلا إذا ارتكب المحامي أحد الأخطاء المهنية الجسيمة المحددة في المادة 179 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة. إن الشطب النهائي للمحامي من جدول المحامين يمنعه التسجيل في جدول المحامين بمنظمة أخرى سواء كمحامي أو كمحامي منتدب