فقال تعالى: ( يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنْكُمْ شًتَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا آعدِلُواْ هُوَ٢) شرح العقيدة الواسطية (٢٢٩/١).أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتُّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ) (المائدة: ٨)، إِنَّ ٱلَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَآيٍ ذِي الْقُرْى وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكَرِ وَالْبَفْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ) (النحل: ٩٠).ومن أهم قواعد العدل التي يقوم عليها: المساواة في حال عدم وجود ما يستدعي ومن مظاهر ذلك في التشريع الإسلامي ما يلي :١- المساواة في الجزاء الأخروي : لم يفرق الإسلام في الجزاء الأخروي والدخول في جنات النعيم والقرب منه بين الرجل والمرأة قال تعالى: (وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّلِحَتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا )٢ - المساواة في التكاليف الشرعية: جاء الخطاب بالتكاليف الشرعية دون تميز بين الرجل والمرأة إلا ما استثني. فيجب على النساء ما يجب على الرجال من القيام بأركان الإسلام. فالمرأة مثل الرجل مطالبة بالقيام بالفرائض التعبدية ، وإقامة دين اللّٰه تعالى والدعوة إليه وتعليم الخير ونشره والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. أُوْلَتبِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) (التوبة : ٧١).٣- المساواة في العقوبات الشرعية: لما كانت المرأة شريكة للرجل في بناء المجتمع والمحافظة على أمنه واستقراره ورقيه،الشرعية عندما تأتي بالجرائم المخلة التي وضع لها الشرع العقوبات والحدودالرادعة عن الوقوع فيها لحفظ أمن المجتمع وسلامته ونهضته ؛ ومن ذلك حدالسرقة والقتل والزنا والردة وشرب الخمر والقذف، وكذا عقوبات الجرائم