إن للرضاع تأثيراً على المرضعة ومن يتصل بها من النسب، وقد اختلف الفقهاء في شروط الرضاع، وهذا تفصيل القول في ذلك: أولاً: السن الذي يثبت فيه التحريم بالرضاع: اختلف الفقهاء في السن الذي يثبت فيه التحريم بالرضاع، وأحمد، وبقوله تعالى: ) وحمله وفصاله ثلاثون شهراً( [الأحقاف/15] وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله e دخل عليها وعندها رجل، فتغير وجه النبي e، فقالت: »يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، فقال: انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة « (2). وذلك حيث يرضع الصبي فيها)(4). وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( لا رضاع إلا في الحولين )(5). وعن ابن مسعود  قال: قال رسول الله e: »لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم« (6). واستدل بقوله تعالى: ) وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ( [الأحقاف/15] . وذهب الظاهرية إلى أن رضاع الكبير يحرم، لحديث سهلة بنت سهيل في قصة إرضاعها لسالم رضي الله عنهم، أن رسول الله e قال لها: » أرضعيه تحرمي عليه« (2). فقال: وهذا الحديث ـ أي حديث سهلة بنت سهيل في إرضاعها لسالم  ـ أخذت به عائشة رضي الله عنها وأبى غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذن به مع أن عائشة رضي الله عنها روت عنه قال: » الرضاعة من المجاعة « لكنها رأت الفرق بين أن يقصد رضاعة أو تغذية، وهذا هو إرضاع عامة الناس،