العقود المسماة هً التً خصها المشرع بتنظٌم خاص لشٌوعها وانتشارها بٌن االفراد ، وٌهدؾ باالتفاق على المسابل االساسٌة تاركٌن ما دون ذلك إلى التنظٌم الذي جاء به المشرع ، كما أن هذا التنظٌم ٌسهل مهمة القاضً من خبلل توضٌح ما قد ٌعترٌها من ؼموض ، أما العقود ؼٌر المسماة فهً عقود لم تحظ بتنظٌم المشرع لعدم ذٌوعها وهً تخضع فً آثارها لؤلصول العامة التً تخضع وسنحاول دراسة أهم عقد من العقود المسماة وهو عقد البٌع . الفصل األول : األحكام العامة لعقد البٌع التعرٌف بعقد البٌع : كما جاء فً الفصل 478 من ق ل ع " هو عقد بمقتضاه ٌنقل أحد المتعاقدٌن لآلخر ملكٌة شًء أو حق فً مقابل ثمن ٌلتزم هذا األخٌر بدفعه له " وٌتضح من هذا النص أن البٌع ٌتمٌز بشراء شًء أو حق بثمن ، ونقل الملكٌة ،