وفي الاصطلاح هو أن يحلف الزوج على أن لا يطأ زوجته وترك معاشرتها جنسيا لمدة تفوق أربعة أشهر، وطبقا لمقتضيات المادة 112 من مدونة الأسرة يؤجل الزوج أربعة أشهر، والطلاق الناتج عن الإبلاء والهجر بعد طلاقا رجعيا، وإذا باشر الزوج زوجته سقطت الدعوى والايلاء فيه مس بكرامة المرأة وفي قوله تعالى للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فان فاءوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم) (134). ويجب أن يعود السبب في الهجر والايلاء الإرادة الزوج دون أسباب أخرى وهذا ما ذهب إليه حكم المحكمة الابتدائية بميدلت (135) (لئن أعطت المادة 122 من مدونة الأسرة للزوجة التي هجرها زوجها بان ترفع أمرها إلى المحكمة التي تؤجله أربعة أشهر فان لم يفي بعد الأجل طلقتها المحكمة عليه،