المصادر للقاعدةالقانوني) فالتشريع هو مجموع القواعد القانونية التي تضعها السلطة التشريعية بواسطة السلطة المختصة فتعبير الدولة عن إرادتها في سن قاعدة أو قواعد قانونية يكون في 2 )يصدر عن سلطة مختصةبإصدارة : يتميز التشريع بأنه يصدر عن سلطة عامة مختصة 1)السلطة التشريعية : تلك الهيئة التي لها الحق في إصدار القواعد العامة الملزمة (القوانين)التي القانون عند الفصل في المنازعات بين األفراد 3) السلطة التنفيذية: هي السلطة التي يعهد اليها بتنفيذ القوانين التي تسنها السلطة التشريعية ثانيا:التشريع العادي: هو مجموعة القواعد القانونية المكتوبة التي تصدر عن المجالس النيابية سن تشريعات بقرارات قوانين : 170 )من الدستور علي ( يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانين بما ليس العادي وبذلك السلطة التنفيذية دستوريته ويقوم والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور الحصول علي موافقة األغلبية المطلقة الرسمية فلو أب يح لألفراد االعتذار بالجهل بالقانون سيدعي المجرم عدم علمة :اوال العرفكمصدر احتياطي :للقاعدة القانونية يعتبر العرف المصدر الثاني من مصادر القانون يلتزم القاضي بتطبيق العرف اذا لم يجد نصا تشريعيا يمكن تطبيقه يعتبر العرف اقدم فيتمتع العرف بنفس خصائص التشريع , الدولة أما العرف فهو تعبير عن حاجات ومتطلبات األفراد لحكم تصرفاتهم وتنظيمها من خالل اتباع سلوك معين مع شعورهم بالزامة وبوجود جزاء قهري يكفل احترام هذا السلوك , والراسخة في أذهان وعقول الناس وهذا النوع من العرف يقتصر علي مكان معين ومدينة معينة وخاص بيها ويمارسه سكان تلك العادة والسلوك وركن معنوي وهو اهم ما يميز العرف ويضفي علية الصفة اإللزامية ويفرقه عن التي تتنج من تكرار اتباع السلوك بصفة مستمرة وهو يمثل الشعور بالزام السلوك المتبع فينبغي , بمعني أن تكون عامة في شاملة مطبقة علي كافة فهي عامة تعتبر بذلك عامة ولكن التي يدعيها دون انتظار تكليف القاضي بهذا األثبا ت, سواء كان في مكان محددأو مهنة معينة, وذلك تطبيقا ب: العرف المعاون:للتشريع د ق ولكن في الوقت وذلك طبقا به طبيعة األشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين فمعيار ملحقات الشيء أوكل ما أعد بصفة دائمة الستعمال الشيء فالعرف يعاون التشريع ويكمله لتوضيح الجوانب التي لم يتطرق لها التشريع فالعرف يهتم بالتفاصيل فمعظم قواعده قواعد عرفية تم تقنينها في إطار حركة تقنين األعراف الدولية, فالعرف الذي نعنيه هو ذلك العرف القانوني الذي وللعرف دور هام في تكوين القانون الدولي العام وال يزال يتمتع بالدور فيعتبر العرف من اهم قواعد دورة في القانون اإلداري - دور العرف في القانونالجنائي : فينعدم العرف حيث ال جريمة وال عقوبة إال بنص(, بعض الفقهاء يرى أن أحكام البدوفي بعض المناطق الصحراوية في المسائل الجنائية هي صورة ال يوجد دور للعرف في فقد سبق التشريع وبخاصة التشريع الدولي أي تنظيم بل اصبح التشريع في واقع األمر مانع لنشؤ اي عرف خاص بالطيران والمالحة أخذت األعراف فتستخدم دور في قانون العمل في حالة غياب النص القانوني سواء كان في مكان محدد أو مهنة معينة وهو دَر وترك تكملتها لألعراف التجارية العامة بدورها فتتدخل في حال عدم احترام تلك األعراف وااللتزام بها من قبل التجاريين حتي إذا ( ( ( والعادة علي الكثير تصل في رسوخها إلى قوة العرف الملزم ينص عليها األطراف في عقودهم وإذا اتفق األطراف ( العقد شريعة المتعاقدين ثانيا :الشريعةاإلسالمية :كمصدر للقاعدة القانونية يعتبر الدين سواء إسالميأو غير إسالمي مصدرا اصليا خاصا بالنسبة لبعض مسائل األحوال مبادئ الشريعة اإلسالمية تعتبر مصدرا رسميا عاما للقانون المصري أي مصدرا لكل القواعد ثالثا: مبادئ :القانون الطبيعي وقواعد العدالة فكرة القانون الطبيعي هي تعبير عن الدستور المثالي للعدل الذي ينبغي علي أساسه القوانين إعطاء كل ذي حق حقة والتي بمقتضاها يتعين الحكم بان عمال العصور يهتدي بها المشرع في كل بلدو العدالة تتكفل بتطبيق هذة المبادي كل حالة علي حدة مصادر رسمية (يساعد المصدر التفسيري علي جالء ما في القاعدة القانونية من غموض أو اذا وقع بطالن في الحكم أو بطالن في اإلجراءات اثر في الحكم ثانيا: محاك ماالستئناف : تشكل دوائر خاصة من هذه المحاكم لنظر الجرائم األكثر