الأصل أن يتم تعيين المحل صراحة، و تختلف طريقة التعيين بحسب نوع المحل سواء كان عمل أو شيء. فإذا كان محل الالتزام عملا أو امتناعا عن عمل وجب تعيين ماهيته و طبيعته و مداه كتعهد صانع بصناعة شيء معين خلال مدة معينة و بمواصفات معينة, و إذا كان العمل ينصب على شيء من الأشياء فلا بد من تعيينه، كالتزام البائع بنقل ملكية المبيع فإن تعيين ماهية الشيء يختلف باختلاف طبيعته فإذا كان قيميا فإن تعيينه يكون بالذات أي بتعيين الأوصاف الذاتية التي تميزه عن غيره، فالأراضي مثلا يكون تعيينها ببيان موقعها و حدودها و مساحتها، أما الأشياء المثلية فيتم تعيينها ببيان نوعها و مقدارها و درجة جودتها.