جاء في المادة الرابعة والأربعين من النظام الأساسي للحكم للملكة العربية السعودية:  السلطة التنظيمية. والملك هو مرجع هذه السلطات» . فيمـا يحقـق المصلحة، أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة، وتُمارس اختصاصـاتها وفقـاً لهـذا النظـام » . الملاحظ من المادتين السابقتين وعلى الخلاف من معظم الدساتير العربية، أنها لم تسم السلطة التشريعية من جهة، ومن جهـة أخرى ذكرت لوازمها واختصاصها في مادة أخرى. فلماذا هذا الإغفال يا ترى؟ . من أجل الإجابة على هذا التساؤل وغيره الأسئلة الفرعية التي ترتبط به،