وقد كانت فكرة تعريف العدوان محل خلاف منذ أيام عصبة الأمم : فقد كان من رأى البعض ضرورة وجود تعريف نظرى يحدد معيارا عاما دون حصر الأعمال التي تمثل عدوانا ، كما كان هناك رأى آخر بأن التطور السريع في الاسلحة يقتضى عدم وضع تعريف على الاطلاق وترك الأمر المجلس العصبة ليبحث كل حالة على حدة ، ذلك أن محاولة حصر حالات العدوان ستكون ناقصة بالضرورة وقد تمت عدة محاولات لتعريف العدوان أيام العصبة ، فبحثت اللجنة القانونية بالجمعية العامة موضوع تعريف فضلا عن لجان متخصصة شكلت لهذا الموضوع ، كانت أهمها اللجنة الخاصة بتعريف العدوان التي شكلتها الجمعية العامة بقرارها رقم ۲۳۳۰ (۱۲) في ۱۸ ديسمبر ١٩٦٧ ، وقد استمرت هذه اللجنة في أعمالها ، حيث رفعت مشروعها الى الجمعية العامة ، والذى يعرف العدوان في المادة الأولى تعريفا عاما بانه « استخدام القوة المسلحة بواسطة دولة ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الاقليمية او استقلالها السياسي ، أو على أى وجه آخر لا يتفق وميثاق الأمم المتحدة كما هو مقرر في هذا التعريف ) وتعدد المادة الثالثة بعض التصرفات التي . يشكل اتيانها عدوانا ولا شك أن اقرار تعريف للعدوان يعد خطوة في تعزيز السلم والأمن الدوليين . ولذا حرصت الجمعية العامة على أن تضمن قرارها السابق لفت نظر مجلس الامن الى التعريف الجديد للعدوان ، كمرشد له فى تكييف أى عمل بأنه عدوان وفق نصوص الميثاق وتتدرج الاجراءات التي يتخذها مجلس الأمن ، الى سلطة اتخاذ قرارات تنفيذية في شكل تدابير غير عسكرية ، وبالاضافة الى سلطات مجلس الأمن ، فان للجمعية العامة أن تقدم توصياتها في هذا الخصوص . وفي حالة اخفاق مجلس الامن في القيام بمسئولياته ،