حتى يكون التسرب ناجحة ونتائجها مقبولة كأدلة أمام القضاء فرض لها المشرع مجموعة من الشروط والتي إذا لم تتوفر لا يمكن اللجوء الى عملية التسرب أساسا، فبحسب المادة 65مكرر 11يمكن القيام بالتسرب إذا اقتضت ذلك ضرورات التحري أو التحقيق في إحدى الجرائم المبينة في المادة 65مكرر 5من قانون إ.الجرائم على سبيل الحصر 2في الجرائم المتلبس بها أو التحقيق الابتدائي في جرائم محددة وهي جرائم المخدرات أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، أو جرائم تبييض الأموال أو جرائم الإرهاب أو الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وكذا جرائم الفساد.وعلى اعتبار الجريمة الإلكترونية إحدى تلك الجرائم التي نصت عليها المادة السالفة الذكر فالتسرب فيها جائز إذا فرضت ذلك ضرورة التحقيق والتحري وأثبتت الجهة القائمة بالتسرب عدم نجاعة الاساليب العادية للتحقيق والتحري في جمع الأدلة خاصة الالكترونية ،2ويجب الحصول على إذن من طرف وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بعد إخطار وكيل الجمهورية حسب الأحوال مسلم الى جهة مختصة متمثلة في ضباط الشرطة القضائية، فلا يمكن بأي حال من الأحوال مباشرة عملية التسرب والكشف عن الجرائم السالفة الذكر إلا بعد الحصول على إذ نمن وكيل الجمهورية المختص إقليميا أو قاضي التحقيق بعد إخطار وكيل الجمهورية ،3يجب أن يكون الإذن المسلم مكتوب ومسببا وذلك تحت طائلة البطلان مع ذكر الجريمة التي تبرر اللجوء الى هذا الإجراء وهوية ضابط الشرطة القضائية التي تتم العملية تحت مسؤوليته، ويحدد هذا الإذن مدة عملية التسرب التي لا يمكن أن تتجاوز أربعة ( )04أشهر ويمكن أن تتجدد العملية حسب مقتضيات التحري أو التحقيق ضمن نفس الشروط الشكلية والزمنية ويجوز للقاضي الذي رخص بإجرائها أن يأمر في أي وقت بوقفها قبل انقضاء المدة المحددة وتودع الرخصة في ملف الإجراءات بعد الانتهاء من عملية التسرب.