عند النظر في مجالات التعاون بين الدول الأطراف وغير الأطراف نجذ غالبها تتشابه فيما يخص التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وذلك استنادا الباب التاسع من النظام روما الذي أوضح التزامات كل هذه الدول وتشكيل عام نجد أن هذه فالنسبة للدول الأطراف يقع على عاتقها كل مجالات التعاون، اما بالنسبة لغير الأطراف فقد حدد نظام روما الالتزامات التي تقع على عاتقها غير ان ذلك لا يعني عدم خضوع الدول غير الأطراف إلى التعاون مع أو اتفاق مع هذه الدول أو على أي أساس مناسب آخر، تنص الفقرة 5 من المادة 87 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن المحكمة أن تدعو أي دولة غير طرف في هذا النظام الى تقديم المساعدة المنصوص عليها في هذا الباب على أساس ترتيب خاص أو إتفاق مع هذه الدولة أو على أساس مناسب آخر، المحكمة تتوجه بطلب إلى الدول الغير أطراف للتعاون معها على أساس اتفاقي لا الزامي، وهذه الالتزامات تشمل ملاحقة الجرائم الدولية كونه التزام عام على أعضاء المنظومة الدولية، ففي حالة امتناع دولة غير طرف في نظام روما الأساسي أبرمت ترتيبا أو مع المحكمة بخصوص التعاون معها فيجوز للمحكمة ان تخطر بذلك جمعية اتفاقا الدول الأطراف. وتسليمه الى المحكمة وذلك بموجب أحكام باب التعاون مع المحكمة على إن لا تتضارب مع الإجراءات الوطنية لهذه الدولة. وقد يحدث أن يحصل تضارب في الطلبات التي تقدم للدولة طرف في المحكمة على تسليم شخص ما من قبل المحكمة الجنائية الدولية ودولة أخرى غير طرف لارتكابه نفس سلوك اجرامي فعلى الدولة الطرف أن تبلغ المحكمة والدولة الطالبة التزامات دولية أخرى تجاه الدولة أو الدول طالبة التسليم، فهنا نكون بصدد ثلاثة حالات: ب اذا كانت الدولة الطالبة غير طرف ج-وجود إجراءات متخذة ضد الشخص المطلوب في الدولة المقدم اليها الطلب. 1- إذا صدر قرار من المحكمة بمقبولية الدعوى. 2- إذا لم تكن الدولة الموجه إليها الطلب مقيدة بالتزام دولي بتسليم الشخص للدولة الطالبة.