التي تكون على الأَقَارِبِ، قال ابن العربي: «الصدقة على الأهل أفضل من الصدقة على الأجانب كانت فرضاً أو تطوعاً) (١) . واستدلوا على ذلك بحديث مَيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ٣ ، أَعْتَقْتُ جَارِيَةً لِي فَدَخَلَ عَلِيَّ النَّبِيَّ * فَأَخْبَرْتُهُ بِعِتْقِهَا، وقد فضّلها مالك على العتق، لكونها صدقةً وصلةً في الوقت نفسه، قَالَ مَالك: «صدقتُكَ على ابْن عَمَّتك الْيَتِيمِ أَفْضَلُ مِنَ الْعِثْقِ، عَائِشَةُ رَوْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ، فهذا لا يعني اقتصارَ ثواب الصدقة عليها، ٥- الجانب التطبيقي للصدقة في دولة الإمارات العربية المتحدة اهتمت دولة الإمارات العربية المتحدة بجانب التبرعات والصدقات المالية، والتي تُعرف باسم الحصالات في مختلف أنحاء الدولة، حيث تُعدُّ من أكثر الوسائل التسويقية انتشاراً وجَلْباً للإيرادات من قبَل المحسنين والمتبرعين، بحسب ما صرحت به الهيئة، موزَّعاً على المراكز والمحالّ التجارية والمرافق العامة (مطارات، إضافة إلى حصالات الخزن الحديدية التي وُزّعت على مساجد الدولة، وبلغ عددها في العام المنصرم (٣٦٥) حصالةً، وأشارت الهيئة إلى أنه تم تقسيم الحصالات ال(٣٦٥) التي وزعتها على مساجد الدولة لتلقِّي التبرُّعات المادية على مساجد الدولة، بعدد (٨٠) حصالة في أبوظبي، بل قامت الهيئة بتوفير استمارات ورقية مخصَّصة لأي نوع من أنواع التبرع المالي الذي يرغب به المتبرع، وغالباً ما توجد هذه الاستمارات في الأسواق والمراكز التجارية والبنوك ومناطق ولم تقف الهيئة عند هذا الحد، بل طورت من وسائلها من أجل تيسير قيام المسلمين بصدقاتهم وحَثَّهم عليها، فقد استخدمت تِقْنيات ذكيةً في جمع التبرُّعات، إلى جانب عدد من الخدمات الجديدة التي تسعى لتدشينها في المستقبل القريب (٢) . أشار أهل اللغة في مادة وقف إلى معانٍ عدة؛ منها: معنى الحبس، جاء في المصباح المنير: ((وقفت الدابة تقف وَقْفاً ووقوفاً: سكنت، ووقفت الدار وَقْفاً حبستُها في سبيل الله، وكل شيء وقفَهُ صاحبُه من نخل أو كَرْم أو غيرها يحبس أصله، والحبيس من الخيل: الموقوف في سبيل الله، ويُجعلَ ثمرُهُ في سبيل الله» (٢). ب - تعريفه اصطلاحاً ذهب فقهاء المالكية بنحو المعاني التي ذهب إليها أهل اللغة، ما قاله ابن عرفة: «الْوَقْفُ مَصْدَراً: إعْطَاءُ مَنْفَعَةِ شَيْءِ مُدَّةَ وُجُودِهِ لَازِماً بَقَاؤُهُ فِي مِلْكِ مُعْطِيهَا وَلَوْ تَقْدِيراً»(٣). كما جاء في الفواكه الدواني: «الحبس: ما أَعطيتَ منفعَتَه على غير وجه العارية ولا العُمْرى، بل على وجه الوقفية» (٤). أن الوقف قد يأتي بلفظ الحبس عند الفقهاء، قال ابن عرفة: ((الْفُقَهَاءُ بَعْضُهُمْ يُعَبِّرُ بِالْحَبْسِ، وَالْوَقْفُ عِنْدَهُمْ أَقْوَى فِي التَّحْبِيسِ، كما رأيت أن هذه الاصطلاحات على اختلاف لفظها، وهو تحبيس منفعة عين الشيء للموقوف له، ينقسم الوقف بحسب الجهة الأولى التي وقف عليها في الابتداء على نوعين: خيري، - أما الوقف الخيري: فهو الذي يُوقف في أول الأمر على جهة خيرية، يكون بعدها وقفاً على شخص معين أو أشخاص مُعيَّنين. كأن يقف أرضَه على مستشفى أو مدرسة، ثم من بعد ذلك على نفسه وأولاده. - وأما الوقف الأهلي أو الذُّرِّي: فهو الذي يوقف في ابتداء الأمر على نفس الواقف، ثم من بعدهم على جهة خيرية (١). ٢ - الحكمة من مشروعيته وحكمه الوقف باب عظيم من أبواب البر والخير والإحسان، وهو عمل تطوعي جليل ثابت بقول وفعل الرسول المصطفى : ومَن جاء بعدَه من الصحابة العدول الأخيار، وخصيصةٌ اختصَّ بها عن غيره من الأديان. قال النَّوَوِيّ رَحَمّلهُ : («وَهُوَ مِمَّا اخْتَصَّ بِهِ الْمُسْلِمُونَ) (١). وقال الشَّافِعِيُّ كَمّاله : «لَمْ تَحْبِسْ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فِيمَا عَلِمْت دَاراً وَلَا أَرْضاً تَبَرُّراً بِتَحْبِيسِهَا، لأنه من أحسن ما يُتَقَرّب به إلى اللّٰه تعالى (٤). قال ابن عرفة: «وَيَجِبُ بِالنَّذْرِ، وقد يكون حراماً إذا استُعين به على معصية، جاء في منح الجليل: (وَبَطَلَ الْوَقْفُ عَلَى مَنْ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى مَعْصِيَةٍ، وقال الدَّرْدير (٣) : («وبَطلَ الوَقْفُ على معصية، وقد يكون مكروهاً في بعض الحالات، ومنها: اشتراط الواقف على بناته خروجَهُنَّ من الوَقْف في حال زواجهن؛ قال ابن عبد البر: «وقال مالك فيمن حَبَسَ على بنيه وبناته وشَرَطَ أن مَن تزوّج من بناته فالحبس خارج عنها، وقد استدل المالكية على استحباب الوقف بأحباس نبينا ل والصحابة فعَنِ ابْنِ عُمَرَ هَيهَا : أَنْ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضاً بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ # يسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا» قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الفُقَرَاءِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفَ، قال: قال النبي ف : ((مَنِ احْتَبَسَ فَرَساً فِي سَبِيلِ اللهِ إِيمَانا بِاللهِ وَتَصْدِيقاً بِوَعْدِهِ، فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ) (٢) . وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ له ، فقد أجمع أهل المدينة على جواز الأحباس والأوقاف (٣). ٣ - أركان الوقف وشروطه عند المالكية تمثَّلت أركان الوقف عند المالكية في: الصيغة، وترتبط بهذه الأركان مجموعة من الشروط التي رَتَّب المالكية على إِثْرِها بعضَ الاجتهادات الفقهية، وسوف أُشير إليها وإلى أهم هذه المسائل المتعلِّقة بها فيما يلي: الواقف: هُوَ الْمَالِكُ لِلذَّاتِ أَوِ الْمَنْفَعَةِ الَّتِي أَوْقَفَهَا (٤). فلا يصح الوقف من مجنون. ١ - أن يكون مملوكاً للواقف ذاتاً ومنفعة (١). ٢ - أن لا يتعلق به حقُّ الغير (٣) ، فلا يصح وقف المرهون، والعبد الجاني إذا تعلَّقت بهم حقوق الغير (٣)، أما لو وقف ما ذكر قاصداً وقفه بعد الخلاص من الرهن والإجارة، إذ لا يشترط لديهم في الوقف التنجيز (٤). والمال الموقوف نوعان بشكل عام، فالعقار جائز الوقف عندهم، لأن جماعة من الصحابة رضوان اللّٰه عليهم وقفوه، ولأن العقار متأبِّدٌ يبقى على الدوام ثانياً: وقف المنقول: وهو مختلَفٌ فيه بين فقهاء المذهب، - وقف الطعام: وفيه أقوال، فالبعض قال بالمنع مطلقاً، وابن رشد الذي قال بالكراهة (٢) . لكن الذي رجَّحناه هو أن الطعام يجوز وقفه كما فَهِمَه الحَطّاب الرعيني المالكي(٣)، فقد قال: (وَإِنْ كَانَ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ أَوْقَفَهُ لِلسَّلَفِ إنِ احْتَاجَ إلَيْهِ مُحْتَاجٌ ثُمَّ يَرُدُ عِوَضَهُ فَقَدْ عَلِمْت أَنَّ مَذْهَبَ الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا الْجَوَازُ، وَأَضْعَفُ مِنْهُ قَوْلُ ابْنِ شَاسٍ إِنِ حُمِلَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَاللهُ أَعْلَمُ)»(٤)، وقد ذهب الدَّردير (٥) بنحو ذلك (٦). وقف الدنانير والدراهم: لم يُفصِّل فيه فقهاءُ المالكية، ما قاله ابن رشد: (وأما الدنانير والدراهم وما لا يُعرف بعينه فتحبيسه مكروه» (١). وتبعه الشيخ خليل على جواز وقف الطعام والنقد، - وقف الثياب: أجاز المالكية تحبيس الثياب التي يمكن الانتفاع بها (٣)، قال ابن القاسم (٤) فيها: ((وما بلي من الثياب المحبسة ولم يبق فيه منفعة بيعت واشتريَ بثمنها ثياب يُنتفَع بها، فإن لم يبلغ تصدَّق به في السبيل» (٥). - وقف الحيوان والدواب: فأما في تحبيس الخيل فلا خلاف في جوازه، واختلف قول الإمام مالك في غير الخيل من الحيوان، قال مالك: وما ضعف من الدواب المحبسة في سبيل اللّه حتى لا تكون فيه قوة على الغزو بيعت واشتُريَ بثمنها ما يُنتفَعُ به من الخيل فتُجعل في السبيل. وقال ابن القاسم: فإن لم يبلغ ثمنَ فرس أو هجين أو برذون فليُعِنْ بذلك في ثمن فرس () اتفق الجمهور - ومن ضمنهم المالكية - غيرَ الحنفية على جواز وقف المنقول مطلقاً، سواء أكان الموقوف مستقلاً بذاته، إذ لم يَشترِطوا التأبيدَ لصحة الوقف، ج - شروط الموقوف عليه ١ - أهليةَ التملُك: بمعنى أن يكون محتاجاً لمنفعة الموقوف ولو للصرف في مصالحه، وهذه الأهلية تكون إما حكماً كالمسجد، ٢ - أن يكون معيّناً (٤): بمعنى أن تكون الجهة الموقوف عليها ٣ - أن لا يكون الموقوف عليه جهة معصية: بل جهة بِرِّ قال المالكية بأن الوقف يكون صحيحاً على الْمَوْجُود والمعدوم، لأنها على معين كما سبق ذكره في الموقوف عليه (٣). وينعقد الوقف عندِ المالكية إما باللفظ الصريح، أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَ الصِّيغَةِ عُرْفاً فِي الدَّلالةِ عَلَى الْوَقْفِيَّةِ، وهو نوعان: إما فعل كَالْإِذْنِ فِي الصَّلَاةِ فِي الْمَكَانِ الَّذِي بَنَاهُ لِلصَّلَاةِ(٥)، كأن يأتيَ الواقفُ بقرينة تقتضي التأبيدَ في وقفه، كل ذلك يُوجِبُها وقفاً عند مالك إذا أو أفردها مُحْبِسُها بمن يليها لمصالحها (١). وتحصيل المذهب في قرائن صيغة الوقف الدالة على كونه وقفاً مؤبداً ومحرماً - أي: لا يجوز الانتفاع بالموقوف إلا في ذلك الأمر الذي وُقف لأجله، ويصير حكمه بتلك القرينة حكمَ المُحرَّم باللفظ - القرينة الدالة على التأبيد بشكل غير صريح، كأن يكون المجهولون محصورين في عدد معين، - أو كان وقفاً له صفات لا ينعدم فيها سبيل البر، أو لا ينقطع عنه البر بانقطاع الناس، كالمساكين والمساجد والمرضى والعميان ونحو فكل هذه الحالات إذا حُمِلَ الوقْفُ فيها على هذه الصفات فلا يجوز عند المالكية إنقاصُهُ ولا تبديلُهُ ولا تغييرُهُ عن وجهه أبداً، ولا يشترط عند المالكية في صيغة الوقف التأبيد، أجاز المالكية الوقف سنة أو أكثر لأجل معلوم، توسعة على الناس في عمل الخير. والذي يقصد به بأن يكون مُنجَّزاً في الحال غيرَ معلَّق بشرط، ولا مضاف إلى وقت في المستقبل؛ كأن يقول: هو حَبْس على كذا بعد شهر أو سنة، أو يقول: إن ملكت دار فلان فهي وقف. أي تعليق الوقف بشرط الخيار أو بخيار الشرط، بأن يقف شيئاً ويَشْرِطَ لنفسه أو لغيره الرجوعَ فيه متى شاء؛ قال المالكية: إذا اشترط الواقف على مستحق الوقف إصلاحه أو دفع ضريبة بغير حق لحاكم ظالم، صح الوقف وأَلْغِيَ الشرط، ٤ - الجانب التطبيقي للوقف في دولة الإمارات العربية المتحدة إن المؤسسة البارزة التي تكفّلت بجانب أوقاف الدولة سواء داخلها أو خارجها هي الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف (١). وقد ارتقت هيئةُ الأوقاف بالوَقْف إلى مراحل عديدة، وتطوعت في توفيره لمن يحتاجه كيفاً ونوعاً، ودعت جميع الجهات المعنية والمجتمع الإماراتي خاصة، إلى السعي في التطوع بالقيام والوقوف به؛ ونَبِّهتهم في محافلَ عديدةٍ على أهميته، ومن المصارف الوقفية التي دعت إليها هيئة الأوقاف: وقف الشؤون الإسلامية، وقف الرعاية الاجتماعية وخدمة المجتمع، كما قامت بعمل مشاريع وقفية، وكل هذه المصارف والمشاريع دعت إليها بالعديد من الطرق؛ وذلك من أجل تيسير قيام الناس بأوقافهم بأقل جهد، ومن هذه الطرق: وجود مناديب التسويق في إمارات الدولة، بالإضافة إلى الحصالات المعدنية الصغيرة والتي يتم توزيعها أيضاً عن طريق مناديب التسويق ويستلمونها أيضاً في حال امتلائها. ومن الطرق الأُخرى: إرسال الرسائل النصية على الأرقام الخاصة المرتبطة بالهيئة، كما يمكن للشخص أن يقوم بوقفه عن طريق إرسال المبلغ المطلوب على الحسابات الوقفية التي وفرتها هيئة الأوقاف في بعض المصارف والبنوك. وما زالت الجهود مستمرةً في اهتمام هيئة الأوقاف بهذا العمل التطوعي الجليل، العمل التطوعي في المجال الاجتماعي الإنساني يُعدُّ ميدان التطوع الاجتماعي من أبرز ميادين العمل التطوعي، بحيث إن أغلب الأعمال التطوعية تندرج تحت إطاره. فالعمل التطوعي عبارة عن رسالة إنسانية هدفها الأول والأخير الحفاظ على النفس الإنسانية وكرامتها وديمومتها عن طريق التكافل الاجتماعي الإنساني الذي يحدث بين أفراد المجتمع. فالمجال الاجتماعي التطوعي هو مُنطلق كل متطوع في الغالب، ثم بعد ذلك يسعى المتطوعون للمجالات الأخرى انطلاقاً من هذا المجال والأساس، نجد أن مجالات العمل التطوعي قد تنوَّعت واتسعت لتشملَ مجالاتٍ أُخرى نابعةٍ من أساس الجانب الاجتماعي والإنساني أولاً وآخراً. ويمكن أن نُدرِجَ ضمنَ هذا الميدان أعمالاً تطوعيةً عديدة، وبذل اللِّباس للمحتاجين، والاهتمام بالأطفال خاصة اليتامى ومجهولي النسب منهم، إن كفالة اليتيم باب عظيم من أبواب التطوع، وقربةٌ جليلة حثت عليها الشريعة الغراء، ووعدت من يقوم بها بالثواب العظيم، فقد قَالَ رَسُولُ اللهِ * : «وَأَنَا وَكَافِلُ اليَتِيمِ فِي الجَنَّةِ هَكَذَا» وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالوُسْطَى، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا (١). واليُثْم كما عرفه العلماء يُقصد به: انقطاعُ الصَّبيِّ عن أبيه قبل بلوغه (٣)، فمن إجماع العقول على أن العَيَان أقوى من الخَبَر، فالإشارة قد تكون في عض المواضع أقوى من الكلام(٤)، فكما قال ابن بطال: حق على كل مؤمن يَسمعُ هذا الحديثَ أن يرغب في العمل به ليكون فى الجنة رفيقاً للنبيّ ل ولجماعة النبيين والمرسلين - صلوات اللّٰه عليهم أجمعين - ولا منزلة عند اللّٰه في الآخرة أفضلُ من مُرافقة الأنبياء أو كان من جهة المجتمع من حولهم، ودَعَتْ إليها بأسلوب الترغيب والترهيب، فقد حثَّ الإسلام على الإحسان إلى اليتامى، قال تعالى: (وَاعْبُدُواْ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَاِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَى وَٱلْمَسَلْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالا فَخُورًا ) (النساء: ٣٦]. ما كتبه أبو الدرداء إِلَى سَلْمَانَ: يَا أَخِي ارْحَمِ الْيَتِيمَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ لِ وَ أَتَاهُ رَجُلٌ يَشْكُو قَسْوَةَ قَلْبِهِ، وَتَقْدِرُ عَلَى حَاجَتِكَ»() . كما حث الإسلام على إصلاح أحوالهم، ورَغَب الدين في حضانتهم ورعايتهم وتربيتهم تربية سليمةً وصحيحةً، وهذا الحق هو الأصعب بحسب اعتقادي، كما أن تربية وتعليم الطفل تأتي على مراحل تدريجية، وفي كل مرحلة يحتاج وليه وكافله إلى أسلوب وطريقة مختلفة لتعليمه وتربيته على الشكل الذي يريده ويرتضيه لطفله (١)، فهي مسؤولية ليست بالسهلة على الكافل، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَشْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، ومن أعظم الحقوق التي اعتنت بها الشريعة في حق اليتيم؛ فقد قال تعالى: ( لَيْسَ الْبِرَ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ الْأَخِرِ وَٱلْمَلَيْكَةِ وَٱلْكِنَبِ وَٱلنَّيِّنَ وَءَانَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَوٰةَ وَءَاتَى الزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَٰهَدُواْ وَالصَّبِرِينَ فِي الْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُوْلَيِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَأُوْلَيِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ) البقرة: ١٧٧]،