المبحث الثالث : توزيع حصيلة البيع : إذ بواسطتها يتم استيفاء الدائنين لحقوقهم [33] ، ويتم فيها نزع ملكية المبالغ المتحصلة من البيع من المدين أو الحائز أو الكفيل العيني و تسليمها إلى الدائنين الحاجزين و الدائنين الذين اعتبروا طرفا في الإجراءات ، و إذا تبقى شيء من بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم فإنه يبقى لمالك المال (العقار) محل الحجز . فإذا توفرت هذه الشروط ، و يتم هذا التخصيص بقوة القانون في بيع العقارات المحجوزة وذلك بصدور حكم رسو المزاد و دفع الثمن لدى كتابة ضبط المحكمة . 2- أن تتوافر في الدائنين الذين يجري التوزيع عليهم شروط استيفاء حقوقهم جبرا ، 3- ألا تكون إجراءات التوزيع موقوفة بقوة القانون أو بحكم قضائي بسبب حصول منازعة في التنفيذ . المطلب الأول : التوزيع دون قائمة قضائية : يجيز القانون في حالات معينة توزيع الحصيلة بطريقة مباشرة دون إجراءات التحضير لها فإذا لم تتوفر إحدى هذه الحالات وجب الاتفاق بين دون الشأن على التوزيع ، أولا : التوزيع المباشر : يتم التوزيع المباشر لحصيلة بيع العقار بأن يقوم من معه هذه الحصيلة بدفع المبالغ المستحقة إلى الدائن أو الدائنين المنفذين مباشرة دون اتخاذ إجراءات مسبقة للتوزيع ، و في التنفيذ على العقار فإن هذه المبالغ تكون مودعة في خزينة المحكمة التي وقع فيها البيع ، و يكون التوزيع المباشر إذا تحققت إحدى هذين الحالتين : 1- إذا كان الدائن واحدا ففي هذه الحالة يستوفي حقه مباشرة سواء كان دائنا عاديا أو كان دائنا ممتازا وسواء كانت حصيلة البيع كافية لاستيفاء حقه أو غير كافية . 2-إذا تعدد الدائنون الحاجزون الذين اختصوا بحصيلة البيع و كانت الحصيلة كافية للوفاء بجميع حقوقهم ففي هذه الحالة أيضا يستوفون حقوقهم مباشرة و لا فرق إذا كان جميعهم دائنين عاديين أو كان بينهم دائن صاحب أفضلية لاستيفاء حقه طالما كانت الحصيلة تكفي للوفاء بجميع الديون . أما إذا تعدد الدائنون و كانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بكل الديون فإنه منعا لكل غلط أو تواطؤ ليحصل دائن على أكثر من حقه على حساب غيره من الدائنين لا يجوز التوزيع المباشر و إنما يكون أمام الدائنين فرصة الاتفاق على التوزيع ، ثانيا : التوزيع الإتفاقي : و يجب حسب هذا النص أن يتم الاتفاق على التوزيع بين جميع ذوي الشأن و هم المنفذ و المنفذ عليه، فيشترك فيه جميع الدائنين الذين اختصوا بحصيلة البيع ، لا يمنح الدائن حق تخصيص المال لاقتضاء حقه دون بقية الدائنين ، و يعد الاتفاق بين الدائنين و المدين على طريقة التوزيع و على نصيب كل دائن طبقا للمادة 106 من القانون المدني ، فهو عقد مبرم خارج مجلس القضاء ، و لم يتطلب القانون في هذا العقد شكلا معينا لانعقاده أو لإثباته ، و إذا كان مكتوبا فيجوز تحريره في ورقة رسمية أو عرفية ، و يخضع في إثباته للقواعد العامة في الإثبات المنصوص عليها في القانون المدني في المواد من 323 إلى 350 ، لذلك نرى بأنه عمليا يجب تدوينه بالكتابة [35] . المطلب الثاني : التوزيع بالقائمة القضائية : تنص المادة 401 من ق إم على أنه في حالة تعدد الدائنين و لم تكن حصيلة البيع كافية للوفاء بحقوقهم و لم يحصل الاتفاق فيما بينهم خلال المهلة المحددة في المادة 400 من ق إم فإنه يتم عن طريق القائمة القضائية على أساس المحاصة ويشترك الدائنون في تحمل خسارة بعض حقوقهم وفق نمط تناسبي تبعا لمقدار حق كل منهم باستثناء الدائنون ذوي الأولوية كأصحاب التأمينات العينية أو حقوق الامتياز فيحصل التوزيع بترتيب هذه الأفضلية طبقا لأسبقية القيد و ما بقي من حاصل البيع يقسم بين الدائنين العاديين قسمة غرماء ، و يكون افتتاح إجراءات التوزيع بالمحاصة بكتابة ضبط المحكمة المودع لديها المبلغ المخصص للتوزيع ، إن القائمة المؤقتة هي مشروع لتوزيع حصيلة التنفيذ يضعه القاضي بعد إطلاعه على مستندات الدائنين، و يودع القاضي مشروع التوزيع في كتابة ضبط المحكمة و يراعي عند إعداده قواعد القانون الموضوعي و الإجرائي فيبدأ في التوزيع بالحقوق التي لها أولوية الامتياز المنصوص عليها في المواد من 990 إلى 1001 من القانون المدني و حسب ترتيبها و أيضا المنصوص عليها في نصوص خاصة ، وكل اعتراض يقدم يسجل بكتابة ضبط المحكمة ، و أن تكون له مصلحة فيه فلا يقبل الاعتراض الذي يثيره المدين أو دائن عادي على مرتبة رهن بالنسبة لغيره ، بالإضافة إلى ذلك أن يقدم خلال المهلة المحددة لذلك ، غير أن الاعتراض الذي يقدم في الميعاد فإن لكل ذي مصلحة من ذوي الشأن أن يتمسك بها و لو تنازل عنها من قدمها و ذلك عملا بقاعدة عدم قابلة التوزيع للتجزئة كذلك لكل من قدم اعتراض ضده أن يدافع عن بقاء حقه [37] . و يترتب عن الاعتراض على مشروع القائمة وقف إجراءات التوزيع بقوة القانون لحين الفصل النهائي فيها ، و بما أن الاعتراض يتعلق بوجود الحق أو مقداره أو مرتبته فإنه بذلك يكون منازعة موضوعية في التنفيذ لا يختص القاضي الاستعجالي للفصل فيه وإنما يفصل فيه قاضي الموضوع بحكم ابتدائي أو نهائي وفقا للقواعد العامة في الاختصاص (المادة 406 من ق إم) و الحكم الصادر في الاعتراض كأي حكم صادر في موضوع الدعوى يحوز حجية الأمر المقضى فيه و لكن هذه الحجية لا تقتصر على أطراف الاعتراض أي ممن قدمه و من وجه ضده أو تدخل فيه ، و يقبل الحكم الصادر في الاعتراض الطعن بالاستئناف عند الاقتضاء خلال خمسة عشرة يوما تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم وفقا لقواعد الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات الموضوعة وفق المعيار القيمي المنصوص عليه في المواد 02 و03 من ق إم . ثانيا : إعداد القائمة النهاية : القائمة النهائية هي قرار يصدره القاضي يثبت فيه ما يستحقه كل دائن من حصيلة البيع و هو قرار لا يقبل الطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن سواء العادية أو غير العادية و لكن هذا لا يمنع من طلب تصحيح الأخطاء المادية التي علقت بها. و يقوم القاضي بإعداد القائمة النهائية على أساس القائمة المؤقتة معدلة وفق الحكم أو الأحكام النهائية الصادرة في الاعتراضات ، و نلاحظ أن المشرع الجزائري لم يحدد ميعادا معينا لإعداد القائمة النهائية على خلاف نظيره المصري الذي حددها بسبعة أيام من تاريخ الفصل في المناقصات إذا كان الحكم نهائيا أو خلال السبعة أيام التالية لانتهاء ميعاد الاستئناف إذا كان الحكم قابلا له و لم يطعن فيه ،