تاسعاً: إذا مات الشخص ولم يكن عليه نسك، فإن كان أدى حجة الإسلام فلا يجوز الإنابة عنه، ولو أوصى بذلك جاز الحج عنه، ولو حج عنه أجنبي حجة الإسلام بأن لم يستطع قبل موته جاز، وذكر عن أبي حنيفة ومالك، ولا يلزم ورثته أن يحجوا عنه، إلا أن يوصي به فيحج عنه من تركته. حادي عشر: أجاز الشافعية - كما قال النووي - الحج عن العاجز بموت أو مرض، قال مالك: لا يحج أحد إلا عن ميت لم يحج حجة الإسلام، وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك مع الكراهة، وعند أبي حنيفة ممنوع.