في الفترة ما بين عامي 1805 و1882 شهدت البلاد نضالا طويلا للشعب المصري انتهى بإصدار دستور للبلاد سنة 1882 في عهد الخديوي توفيق، ولكن الشعب المصري واصل جهاده إلى أن صدر في 19 أبريل سنة 1923 دستورا انعقد وفقه أول برلمان مصري في 15 مارس سنة 1924. وظل دستور سنة 1923 قائما إلى أن ألغي في 22 أكتوبر سنة 1930، ثم في ديسمبر 1935 عاد العمل بدستور سنة 1923 الذي ظل معمولا به إلى ديسمبر 1952. بعد حركة الضباط الأحرار صدر أول إعلان دستوري في 10 ديسمبر سنة 1952 أعلن فيه باسم الشعب سقوط دستور سنة 1923. جاء في الإعلان "أنه أصبح لزاما أن نغير الأوضاع التي كادت تودي بالبلاد والتي كان يساندها ذلك الدستور المليء بالثغرات. "، وشُرع في 13 يناير 1953 في تكوين لجنة لوضع مشروع دستور جديد على أن تراعي الحكومة في أثناء تلك الفترة الانتقالية المبادئ الدستورية العامة. في 15 يناير سنة 1953 حددت فترة الانتقال بثلاث سنوات، وفى 10 فبراير سنة 1953 صدرإعلان دستوري ثان متضمنا أحكام الدستور المؤقت للحكم خلال فترة الانتقال. في 18 يونيو 1953 ألغيت الملكية في مصر وأعلن النظام الجمهوري. عند نهاية الفترة الانتقالية صدر في 16 يناير من 1956 إعلان دستوري مبشرا بدستور جديد، إلا أن العمل ظل مستمرا بالإعلان الدستوري الصادر في 1953 حتى أجري استفتاء في 23 يونيو 1956 كانت نتيجته بدء العمل بدستور 1956. وإثر قيام الجمهورية العربية المتحدة باتحاد سوريا ومصر أعلن دستور الوحدة في مارس من ذاك العام، واستمر العمل به حتى 25 مارس 1964، أي بعد سقوط الوحدة بثلاث سنين وبضعة أشهر، عندما صدر دستور مؤقت لمصر التي بقيت تعرف رسميا باسم "الجمهورية العربية المتحدة". بعد ترك مصر لاسم "الجمهورية العربية المتحدة" أُعلن في 11 سبتمبر 1971 عن دستور 1971[3]، والذي عُدِّل في 30 إبريل 1980 بقرار من مجلس الشعب في جلستة المنعقدة بتاريخ 20 أبريل 1980. في سنة 2005 عُدِّل الدستور مرة أخرى لينظم اختيار رئيس الجمهورية بانتخابات مباشرة، فيما عرف بتعديل المادة 76، والتي جرت على إثرها أول انتخابات رئاسية في مصر. و في 26 مارس 2007 جرى استفتاء بموجبه عُدِّل الدستور مرة أخرى، وشملت التعديلات حذف الإشارات إلى النظام الاشتراكي للدولة، ووضع الأساس الدستوري لقانون الإرهاب (المادة 179). و بعد قيام ثورة 25 يناير وتنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك، كلف المجلس الأعلي للقوات المسلحة، الذي تولى إدارة شئون مصر، لجنة للقيام ببعض التعديلات الدستورية، وبعد موافقة الشعب المصري في الاستفتاء، أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة في يوم 30 مارس 2011 إعلاناً دستوريا من 63 مادة مشتملاً على أغلب التعديلات التي تم اقرارها في الاستفتاء بالإضافة إلي بعض المواد الأخرى.