فإذا طهرت من حيضها ؛ فإنها تقضي الصوم دون الصلاة بإجماع أهل العلم ، قالت عائشة رضي الله عنها - : " كنا نحيض على عهد رسول الله فكنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة " متفق عليه ولو لم تطهر إلا بعد طلوع الفجر بلحظة أو حاضت قبل غروب الشمس بلحظة لم يصح صومها ذلك اليوم . وفيه قوله في حديث عائشة - " افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت " متفق رضي الله عنها عليه . - ويحرم على زوجها وطؤها في الفرج حتى ينقطع حيضها وتغتسل ، قال الله تعالى : ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ ملے فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) [البقرة : ٢٢٢] ، وقال النبي ﷺ في حديث ":- اصنعوا كل شيء إلا النكاح " رواه مسلم ، أنس – رضي الله عنه وفي لفظ : " إلا الجماع " .