الزواج عند الرومان جملة من موانع الزواج وعند غياب هذه الموانع جاز عقد الزواج وقد سجل انعقاد الزواج وانحلاله تطو ا ر هاما في روما. -موانع الزواج: عرف المجتمع الروماني نوعين من الموانع منها ما هو مقرر قانونا ومنها ما هو مقرر اجتماعيا ومنها ما قررته الديانة الرومانية. - الموانع القانونية: وضمت القوانين الرومانية مجموعة من الموانع: * القرابة بين الأصول والفروع مهما علا سواء كانت مدنية أو طبيعية. فيحرم الزواج بين الأخوة والولد وعمته وخالته والبنت وعمها ولكنه جائز بين أولاد العمومة. * المصاهرة لم تصبح مانعا إلا في العصر العلمي فحرم زواج الزوج وأصول الزوج الآخر وفروعه. وفي عهد الإمبراطورية منع الزواج بأخوة الزوج أو بأخوات الزوجة. * عدم الكفاءة بين الزوجين: وهذا المانع مستمد من الحالة الاجتماعية للطرفين فلم يكن للعامة الحق في الزواج من الأشراف إلا بعد صدور قانون كانوليا. كما شمل المنع كذلك المعتقين الذين ليس لهم الحق في الزواج من الأحرار. وفي عهد الإمبراطور أغسطس اقصر المنع على أعضاء مجلس الشيوخ حيث لا يمكن الزواج من المعتوقات أو المغنيات أو الممثلات ويترتب على وجود مانع من الموانع اعتبار الزواج الذي تم رغم توفر هذه الموانع وكأنه لم يكن وعدم اعتبار الأبناء شرعيين ويترتب عليه عقوبات جزائية كالزواج بالمحارم أو بالمرأة المعتدة . -موانع اجتماعية ودينية: فرم المجتمع الروماني جملة من الموانع دون أن يقرها القانون: *الزنا حيث لا يمكن للزاني أن يعقد زواجا شرعيا مع المرأة التي زنى بها. كما عرفت روما الموانع الدينية وخاصة بعد ظهور المسيحية واعتناق الرومان لها حيث حرم الرومان زواج المسيحيين باليهود كما حرموا الزواج على رجال الدين الكاثوليك. تطور نظام الزواج في روما: يظهر هذا التطور في نوعي الزواج اللذان ظهرا في روما حيث وجد الزواج بسيادة والزواج بدون سيادة، - الزواج بسيادة: قديما لا يتم الزواج في روما ولا ينحل، فالزواج بالسيادة يجعل الزوجة تدخل في سلطة زوجها أو في سيادة صاحب السلطة على زوجها لذلك لا يكفي فيه تراضي الزوجين لانعقاده وقد عرف هذا الزواج تاريخيا ثلاثة طرق لانعقاده: * الزواج الديني وهو الرسمي كذلك ويتم في معبد جوبتير ويقدم الزوج قربانا ويقوم بطقوس وينطق عبارات أمام 10شهود وبحضور الكاهن الأعظم وكاهن المعبد، * الزواج بطريق الشراء أو الزواج المدني: وهذه الطريقة خاصة بزواج العامة ويتم بالطريقة القانونية التي تشترط لكسب الأموال النفيسة أي الأشهاد مع تغير عبارات العقد لتتلاءم مع عقد الزواج. * الزواج بطريق المعاشرة: إذا عاشر الرجل المرأة التي تعد زوجته مدة سنة اكتسب السيادة عليها أي بالتقادم ويفقد ذلك إذا غاب أثناء السنة3ليالي متتاليات عن منزل الزوجية حسب قانون الألواح 12، ولا بد من الإشارة إلى أن القاعدة في هذا النوع من الزواج هي أنه إذا كان كلا الطرفين أي المرآة والرجل تابعين لغيرهما فيكفي رضا صاحبي السلطة عليها ولكن لهذه القاعدة استثناءات: - انتفاء رضا رب الأسرة إذا تعذر الحصول عليه كغيابه أو جنونه أو أسره. - وجوب رضا الزوجين وتقرر بالنسبة للابن ثم البنت في عهد جوستيان حيث لا يمكن لرب الأسرة تزويج ابنه دون رضاه. وفي العهد البيزنطي صار يجب موافقة والد الزوجة إذا كانت قد خرجت من سلطته بالتحرير أو والدتها إذا كان والدها متوفى أو الأقرب من أقاربها الصحيحين عند وفاة والديها ما لم تبلغ، وفي عهد الجمهورية قدرت ب12 سنة للبنت والابن بتقدير رب الأسرة وحدد جوستيان ب 14 سنة، ويرتب عقد الزواج بالسيادة آثارا قانونية تتمثل أساسا في: - تدخل في الزوجة عائلة زوجها وتخضع لسلطة رب الأسرة بصفتها بنتا له وأختا لأولاده وترث من زوجها. أما الطلاق فنادرا ما يقع في هذا النوع بل أنه لم يكن جائزا إلا في أحوال عرفية كارتكاب الزوجة للزنا أو قيامها بتقليد أو تزييف مفاتيح المنزل أو ادعاء الولادة كذبا وان وجد فانه يتم بنفس طريقة إتمام الزواج. وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من الزواج لم يعد له وجود مع اندثار الديانات الوثنية وظهور المسيحية وانتشارها في القرن3 و 4 م . - الزواج بدون سيادة: أدخل القانون البريتوري على نظام الزواج الكثير من التعديلات أدت إلى معرفة نوع آخر من الزواج وهو الزواج بغير سيادة، كما يرجع الكتاب ظهور هذا النوع من الزواج إلى الأعراف التي كانت سائدة بخصوص الزواج في طبقة العامة وانتشارها بروما والتي توسع البريتور في تطبيقها. إن هذا النوع من الزواج هو زواج عرفي يتم باتفاق الطرفين دون تدخل رجال الدين أو البريتور وهو خال من الإجراءات الشكلية ولكن فيه احتفالات ومراحل: - الخطبة: وعد بالزواج ولكل الطرفين حق العدول والفسخ وكانت تتم بين الخاطب ووالد المخطوبة، - زفاف الزوجة إلى منزل الزوجية: وهذا الزفاف هو ركن من أركان العقد فلا يكفي الاتفاق بحفل شعبي يتم، وكانت تحمل لدى وصولها إلى باب المنزل لإدخالها المنزل وهو أثر باق من العصور القديمة حيث كان الزوج يخطف زوجته. - عقد المهر: وهو عقد خاص بالأموال التي تحضرها الزوجة معها. ومما يطرح أكثر من تساؤل بخصوص هذا الزواج هو ما قرره القانون من اعتباره صار مفترضا في جميع الأحوال إلى غاية إثبات العكس حتى في حالة عدم قيام الأركان الثلاثة له، حيث لا يعني ذلك عدم قيام الزواج. ويرتب عقد الزواج بدون سيادة آثارا قانونية مخالفة تماما لآثار النوع الأول من الزواج تتمثل أساسا في: * تبقى الزوجة تابعة لعائلتها الأصلية أو مستقلة حسبما كانت قبل انعقاد الزواج. * الزوجة في الزواج بدون سيادة ليست ملزمة بالإقامة مع زوجها ولها أن تعود إلى أبيها، ولكن البريتور منح الزوج الحق في إعادتها إلى المنزل وبالتالي خضعت الزوجة لالتزام الإقامة مع زوجها * يخضع الولد الناتج عن هذا الزواج لسلطة أبيه، فعلاقته بأمه معدومة لأنهما من عائلتين مختلفتين فليس بينهما حق إرث أو حق وصاية. ولكن مجلس الشيوخ في القرن 2 الميلادي منح حق الإرث بين الأم والابن وصار للأم حق النفقة والحضانة والوصاية على أولادها. * ينقضي هذا الزواج بوفاة أحد الزوجين، أو فقده حريته أو موته المدني أو فقد حالة الوطنية أو بالطلاق من خلال انقطاع المعاشرة بين الزوجين سواء بإرادة الطرفين أو بإرادة أحدهما أو أي شخص ممن يجب الحصول على رضاهم لصحة الزواج، وعند الافتراق يحق لكل من الزوجين إعادة الزواج فورا، والزوجة المتوفى عنها زوجها من الواجب عليها انتظار مدة مقررة قانونا) 10 أو 12 شهرا) قبل إعادة الزواج. -البنوة الشرعية وتصحيح النسب:Légitimation من أهم الآثار القانونية والمادية للزواج هو ثبوت النسب بغض النظر عن نوع الزواج بسيادة أو بدون سيادة. ولنسبة الولد إلى أبيه، يجب أن يكون هناك عقد زواج صحيح وأن الولد قد ولد بعد ستة أشهر من بدأ الزواج على الأقل وقبل مضي عشرة أشهر على انحلال عقد الزواج وبأي طريقة على الأكثر، ويبدو من النمط القانوني المتعلق بثبوت النسب أن الرومان كانوا لا يرتبون آثارا قانونية على العلاقات غير الشرعية التي تتم خارج إطار الزواج المعترف به قانونا، لكن في عهد الإمبراطورية السفلى ظهرت فكرة تصحيح النسب عند فقهائهم وتعني منح صفة البنوة الشرعية للأولاد الناتجين بالمعاشرة غير الشرعية وجعلهم وكأنهم ولدوا من زواج شرعي عطفا على أولاد المعاشرة الشرعية رغم كراهيتها الفقهية. اعتبر الرومان أن الولد غير شرعي ويسمى بالولد الطبيعي هو الناتج عن إحدى الحالات التالية: - معاشرة بين رجل وامرأة كلاهما أو احدهما متزوج وهو ما يسمى عندهم بالزنا بزوج الغير Adultère - معاشرة رجل وامرأة يحرم القانون زواجهما بسبب القرابة أو المصاهرة وهو زنا المحارمInceste. - معاشرة بين رجل وامرأة كلاهما غير مرتبط بعقد زواج مع غير المتزوج. وبالنسبة لهذه الحالة اعتبرت المعاشرة زواجا ناقصا يعطي للمرأة بعض الإرث المقيد وحق الابن في الانتساب لأبيه الطبيعي وبالتالي حقوق النفقة والإرث، كما أعطى جوستيان للابن جزء من اثني عشر جزء من التركة. وبهذا صار الابن غير الشرعي يستطيع تصحيح نسبه، * تزوج الأب الطبيعي من خليلته بموجب عقد زواج كتابي وهذا لتشجيع تصحيح العلاقة والدخول في إطار الزواج، وأن يكون الزواج ممكنا وقت تكوين الولد، فإن كان أحد الوالدين متزوجا وقت حصول المعاشرة كان الولد ولد زنا ولا يصحح نسبه بهذه الطريقة. * طلب الأب الطبيعي من الإمبراطور تصحيح نسب ولده إذا صار تصحيح البنوة بالزواج مستحيلا لوفاة الأم أو غيبتها أو زواجها من آخر بعد المعاشرة بشرط عدم وجود أولاد شرعيين للأب حتى لا تمس حقوقهم في الميراث من قبل الولد المراد تصحيح نسبه. * يجوز للولد غير الشرعي أن يطلب تصحيح نسبه من الإمبراطور إذا توفى أبوه الطبيعي وكان قد أبدى رغبته في ذلك قبل وفاته. * يحصل الولد غير الشرعي على بنوته الشرعية بمجرد أن يهبه أبوه الطبيعي إلى المجالس البلدية لكي يصير الولد عضوا فيها بشرط أن يعطيه نصاب ماليا محددا. وتقررت هذه الطريقة من الأباطرة للحصول على العضوية في هذه المجالس على اعتبار أن المجالس البلدية الرومانية كانت تحصل الضرائب من المواطنين وأن أعضاءها مسؤولون عن قيمة هذه الضرائب مسؤولية شخصية تمتد إلى أموالهم الخاصة زيادة على ذلك أن العضوية بالمجالس مجانية وتطوعية بدون أجر.