يُحظر الاتفاق على مخالفة قواعد الشريعة العامة الآمرة. لكن، قد يُقدم عرف خاص (تجاري أو عمل) على قاعدة آمرة من الشريعة العامة (القانون المدني) إذا كان العرف أكثر ملاءمة لمتطلبات الواقع في ذلك المجال. يُشترط أن ينتمي كل من العرف والتشريع الآمر لنفس فرع القانون لتقديم العرف؛ فلا يُقدم عرف مدني أو تجاري على تشريع آمر من نفس الفرع. أما إذا خالف عرف تجاري نصًا آمرًا من القانون المدني، يُطبق العرف في الروابط التجارية، لأن القانون المدني يُطبق على الروابط التجارية فقط غياب قاعدة قانونية خاصة في القانون التجاري (كما في المادة 68 ق.م).