أغفل الحكم مخالفة عقد عمل الطاعنة للدستور ولم يتطرق الحكم إلى دفوع الطاعنة بشأن أن عقد العمل المُبرم معها يُعد من عقود الإذعان ويتضمن بنودًا تخالف الدستور الإماراتي، بالإضافة إلى مخالفة نص وارد في لائحة الموارد البشرية للدستور. استندت الطاعنة إلى أن العقد المبرم بينها وبين جهة العمل هو عقد إذعان يتضمن شروطًا تعسفية تُخالف أحكام الدستور الإماراتي، مما يُشكل انتهاكًا لحقوقها الدستورية، تم تجاهل الدفع بعدم دستورية عقد الإذعان الذي تم فرضه على الطاعنة، مما يُعد مخالفة صريحة للمادة (25) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحظر التمييز بين الأفراد على أساس الجنسية. حيث استندت الطاعنة إلى أن العقد المبرم بينها وبين جهة العمل هو عقد إذعان يتضمن شروطًا تعسفية تُخالف أحكام الدستور الإماراتي، مما يُشكل انتهاكًا لحقوقها الدستورية، كما يحظر التمييز في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة، فهو خروج على خصوصية القاعدة القانونية من أنها قاعدة قانونية عامة ومجردة بمعنى أنها عامة في مواجهة كافة الأفراد والأشخاص سواءً، ليست شخصية الموظف أو جنسيته دخل في تكوين المركز القانوني في الوظيفة العامة وإنما يقوم على اعتبارات عديدة، فيجب عدم التمييز بينهم في الرواتب والعلاوات، وهي الحالة المنصوص عليها في المادة 151 من الدستور ويتجلى ذلك واضحاً في الآتي: "لا يستحق الموظف غير المواطن المعين وفق مزايا الخبراء والمستشارين مكافأة نهاية الخدمة عن سنوات خدمته لدى الجهة الاتحادية". عملاً لمقتضى نص المادة (151) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن رأت جدية الدفع بعدم الدستورية، أوقفت الفصل في الدعوى الموضوعية وصرحت للطاعن بعدم الدستورية بقيد الدعوى الدستورية أمام المحكمة الاتحادية العليا، ثم يأتي دور الدائرة الدستورية لتقول كلمتها في الطعن بعدم الدستورية. وعليه تلتمس طاعنة بالمطالبة بعدم اغفال طلبها بقيد دعوى دستورية طعناً على بعدم دستورية البند رقم (14) من المادة (17) من اللائحة التنظيمية لقانون الموارد البشرية الاتحادي، ومخالفة (عقد الإذعان) عقد الطاعنة المبرم مع المطعون ضدها لهذا الجانب مع الدستور. كما يحظر التمييز في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة، ليست شخصية الموظف أو جنسيته دخل في تكوين المركز القانوني في الوظيفة العامة وإنما يقوم على اعتبارات عديدة، فيجب عدم التمييز بينهم في الرواتب والعلاوات، وهي الحالة المنصوص عليها في المادة 151 من الدستور ويتجلى ذلك واضحاً في الآتي: عملاً لمقتضى نص المادة (151) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن رأت جدية الدفع بعدم الدستورية، أوقفت الفصل في الدعوى الموضوعية وصرحت للطاعن بعدم الدستورية بقيد الدعوى الدستورية أمام المحكمة الاتحادية العليا، ثم يأتي دور الدائرة الدستورية لتقول كلمتها في الطعن بعدم الدستورية. وعليه تلتمس طاعنة بالمطالبة بعدم اغفال طلبها بقيد دعوى دستورية طعناً على بعدم دستورية البند رقم (14) من المادة (17) من اللائحة التنظيمية لقانون الموارد البشرية الاتحادي، ومخالفة (عقد الإذعان) عقد الطاعنة المبرم مع المطعون ضدها لهذا الجانب مع الدستور. أولا: أغفل الحكم عن عقد الإذعان المخالف للدستور: أغفل الحكم ان العقد المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها (جهة العمل) هو عقد إذعان يتضمن شروطًا تعسفية تُخالف أحكام الدستور الإماراتي، مما يُشكل انتهاكًا لحقوقي الدستورية، أُبرم عقد العمل بين الطاعنة وبين جهة العمل بطريقة الإذعان، حيث فُرضت على الطاعنة شروط تعسفية مخالفة للدستور دون إمكانية للتفاوض. وفقًا لقانون المعاملات المدنية الإماراتي: "إذا تم العقد بطريق الإذعان وكان قد تضمن شروطاً تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها وفقاً لما تقضي به العدالة ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك. تتمسك الطاعنة بحقها في طلب اغفال الحكم بالطعن على هذه الشروط التعسفية التي تخالف مبدأ المساواة والعدالة المنصوص عليه في دستور الدولة. استنادًا إلى المادة (139) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، فإن الشروط التعسفية أو المجحفة الواردة فيها لا يُعتد بها متى خالفت المبادئ الدستورية العامة، لاسيما ما نص عليه دستور دولة الإمارات العربية المتحدة في المادة (26) من أنه "لا يجوز استعباد أي إنسان أو تكليفه بعمل جبري"، تستهدف الدولة توفيره للمواطنين وتأهيلهم له. وبالتالي، ولا يُعتد به قانونًا، ولو ورد ضمن عقد عمل أو عقد إذعان. ثانيا: تتمسك الطاعنة بالصفة والمصلحة في الطعن على عقد الإذعان المخالف للدستور بموجب عقد إداري تنظمه أحكام قانون الموارد البشرية واللوائح التنفيذية ذات الصلة، تُتيح لها الحق الكامل في الطعن على ما تضمنه هذا العقد من شروط تعسفية تمثل عقد إذعان، وعلى وجه الخصوص: مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 25 من الدستور)، حيث وُضعت بنود العقد بطريقة تخل بالتوازن العقدي وتنتهك العدالة التعاقدية. الأمر متحقق للطاعنة. بل جاءت مفروضة بصيغة لا تتيح التفاوض، لذلك، وتطالب من عدالتكم الموقرة إعادة النظر في تلك الجوانب التي تم إغفالها. حيث فُرضت عليّ شروط تعسفية دون إمكانية للتفاوض. وفقًا للمادة (248) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي: - وبناءً عليه، تتمسك الطاعنة بحقها في الطعن على هذه الشروط التعسفية التي تخالف مبدأ المساواة والعدالة المنصوص عليه في دستور الدولة. رابعا: اغفال الحكم وتجاهل الدفوع الدستورية: ما يعد إغفالًا صريحًا، الثابت أن الطاعنة طرف في الدعوى وأن القضاء بعدم دستورية النص المطعون عليه سوف يترتب عليه القضاء للطاعنة بحقوقها بشأن مكافأة نهاية الخدمة الأمر الذي معه تتوافر الصفة والمصلحة في الدفع بعدم الدستورية محل الطلب عملاً بأحكام نص المادة (2) من قانون الإجراءات المدنية الذي أكد أنه تكفي في قبول الطلب أو الدفع المصلحة المحتملة رغم أن الاثنين متساويان في المراكز القانونية، ب- أن عبارات العقد في البند الثاني منه قد جاءت عامة ومبهمة،