تسري أحكام هذا النظام على المعاملات المدنية والتجارية. 3. لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي. 2. البينة لإثبات خلاف الظاهر، إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي منها، وفي جميع الأحوال يجب عليها أن تبين أسباب ذلك في حكمها. لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم. 1. إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ 2. يتعين في جميع الأحوال تسبيب الأحكام الصادرة في دعاوى الإثبات المستعجلة. 1. إذا قررت المحكمة مباشرة إجراء من إجراءات الإثبات، 2. للمحكمة مباشرة إجراءات الإثبات ولو لم يحضر الخصوم أو أحدهم؛ 1. للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبيّن أسباب العدول في محضر الجلسة. بشرط أن تبيّن أسباب ذلك في حكمها. يكون لأي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً الأحكام المقررة في هذا النظام. 1. تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك. فعلى المحكمة أن تستخلف محكمة مكان إقامته. وفي هذه الحالة يبلغ قرار الاستخلاف للمحكمة المستخلَفة. يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة. دون إخلال بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، الباب الثاني) الإقرار واستجواب الخصوم (الفصل الأول) الإقرار 1. يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. باللفظ أو بالكتابة. المادة السابعة عشرة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى. الفصل الثاني) استجواب الخصوم المادة العشرون 2. لأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة. المادة الحادية والعشرون ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك. 2. إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3. يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. المادة الثانية والعشرون ويجوز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزاً في الأمور المأذون له فيها، ويكون استجواب الشخص ذي الصفة الاعتبارية عن طريق من يمثله نظاماً. وفي جميع الأحوال يشترط أن يكون المراد استجوابه أهلاً للتصرف في الحق المتنازع فيه. المادة الثالثة والعشرون 2. تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، المادة الرابعة والعشرون 1. للخصم الاعتراض على سؤال وجِّه إليه، 2. على المحكمة منع كل سؤال غير متعلق بالدعوى أو غير منتج فيها أو غير جائز قبوله. المادة الخامسة والعشرون 1. المحرَّر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه. المادة السادسة والعشرون ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً. وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك. 3. تعد الصورة الرسمية مطابقة للأصل؛ المادة التاسعة والعشرون أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق. المادة الثلاثون حجية المحرَّر العادي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها. 1. لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، وذلك فيما يجوز إثباته بشهادة الشهود. بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة. 3. تكون دفاتر التجار الإلزامية -منتظمة كانت أو غير منتظمة- حجة على صاحبها التاجر فيما استند إليه خصمه التاجر أو غير التاجر؛ جاز للمحكمة توجيه اليمين المتممة لمن استند إلى الدفاتر على صحة دعواه. المادة الثانية والثلاثون 1. إذا أورد فيها صراحة أنه استوفى دينه. 2. إذا أورد فيها صراحة أنه قصد بما دونه أن يقوم مقام السند لمن أثبت حقاً لمصلحته. المادة الثالثة والثلاثون ويكون التأشير على السند بمثل ذلك حجة على الدائن أيضاً ولو لم يكن بخطه ولا موقعاً منه؛ وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين. الفصل الثالث) طلب إلزام الخصم بتقديم المحرَّرات الموجودة تحت يده المادة الرابعة والثلاثون 1. يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم أي محرَّر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات الآتية: أ- إذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه. ب- إذا كان المحرَّر مشتركاً بينه وبين خصمه، أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. ج- إذا استند إليه خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى. 2. لا يقبل الطلب المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة؛ أ- أوصاف المحرَّر، ووجه إلزام الخصم بتقديمه. المادة الخامسة والثلاثون 1. إذا أقر الخصم أن المحرَّر في حوزته أو سكت، أو أثبت الطالب صحة طلبه، 2. إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرَّر المطلوب بعد إمهاله مرة واحدة، فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرَّر؛ فللمحكمة الأخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرَّر ومضمونه. 3. إذا أنكر الخصم وجود المحرَّر ولم يقدم الطالب للمحكمة إثباتاً كافياً لصحة طلبه، فله أن يطلب من المحكمة توجيه اليمين لخصمه فيما يتعلق بهذا المحرَّر، وفقاً للأحكام المقررة في الباب (الثامن) من هذا النظام، عدت صورة المحرَّر التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرَّر؛ المادة السادسة والثلاثون 1. للخصم في الدعاوى التجارية أن يطلب من خصمه تقديم محرَّر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه، وتأمر المحكمة بذلك وفق الضوابط الآتية: أ- أن يكون المحرَّر محدداً بذاته أو نوعه. أو ألا يكون من شأن الاطلاع عليه انتهاك أي حق في السر التجاري أو أي حقوق متصلة به. 2. إذا امتنع الخصم عن تقديم ما أمرت المحكمة بتقديمه إلى خصمه وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة؛ المادة السابعة والثلاثون مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة، يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، 2. طلب محرَّر من جهة عامة أو صورة مصدقة منه بما يفيد مطابقته لأصله إذا تعذر ذلك على الخصم، الفصل الرابع) إثبات صحة المحرَّرات (الفرع الأول) أحكام عامة المادة الثامنة والثلاثون 1. للمحكمة أن تقدر ما يترتب على العيوب المادية في المحرَّر من إسقاط حجيته في الإثبات أو إنقاصها، أو تدعو الشخص الذي حرَّره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه. المادة التاسعة والثلاثون 1. يرد الادعاء بالتزوير على المحرَّر الرسمي والعادي، فيقع على خصمه عبء إثبات صدوره منه أو من سلفه. الفرع الثاني) إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة، وتحقيق الخطوط المادة الأربعون إذا أنكر من احتج عليه بالمحرَّر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، فتأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة، أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. المادة الحادية والأربعون 1- تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من محرَّرات للمضاهاة، والاتفاق على ما يصلح منها لذلك، وإذا تخلف خصمه جاز للمحكمة اعتبار المحرَّرات المقدمة للمضاهاة صالحة لها. فإن امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول، جاز للمحكمة الحكم بصحة المحرَّر. المادة الثانية والأربعون 1. في حالة عدم اتفاق الخصوم على المحرَّرات الصالحة للمضاهاة، فلا يقبل إلا ما يأتي: ب- الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرَّر محل التحقيق. د- الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الموضوعة على محرَّرات عادية ثبتت نسبتها إلى الخصم. المادة الثالثة والأربعون 1. إذا حكم بصحة المحرَّر كله فيحكم على من أنكره بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، 2. لا تتعدد الغرامة بتعدد الخلف أو النائب، الفرع الثالث) الادعاء بالتزوير 1. يكون الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوى، وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، ويكون ذلك بمذكرة يقدمها للمحكمة أو بإثباته في محضر الجلسة. أمرت به. 3. يكون الأمر بالتحقيق في الادعاء بالتزوير بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما، المادة الخامسة والأربعون 1. على مدعي التزوير أن يسلم المحكمة المحرَّر المدعى تزويره إن كان تحت يده أو صورته المبلغة إليه، وإذا امتنع عن تسليم المحرَّر أو صورته -بحسب الأحوال- سقط حقه في الادعاء بتزويره، ولا يقبل منه هذا الادعاء بعد ذلك. أو تأمر بضبطه وإيداعه، المادة السادسة والأربعون 1. يجوز لمن يدعي تزوير المحرَّر أن يتنازل عن ادعائه قبل انتهاء إجراءات التحقيق، ولا يقبل منه ادعاء تزوير المحرَّر بعد تنازله. 2. يجوز للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات التحقيق في التزوير -في أي حالة كانت عليه- بنزوله عن التمسك بالمحرَّر المدعى تزويره، المادة السابعة والأربعون المادة الثامنة والأربعون يجوز للمحكمة -ولو لم يُدَّعَ أمامها بالتزوير- أن تحكم برد أي محرَّر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور، ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك. المادة التاسعة والأربعون 1. إذا حكم برفض الادعاء بتزوير المحرَّر أو سقوط حق مدعي التزوير في الإثبات، حكم عليه بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، ما لم يثبت للمحكمة أنه قصد الكيد لخصمه أو تأخير الفصل في الدعوى 4. إذا ثبت تزوير المحرَّر أحالته المحكمة إلى النيابة العامة؛