وبما أن المدعى يطلب الزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (602, يقدم جواب ابا على الدعوى الأمر الذي تعده الدائرة نكولا منه عن الجواب ما يعني الإقرار حكماً بصحة مستند مطابقة الرصيد المقدم من المدعي، وعليه فإن الدائرة تخلص مما سبق للحكم للمدعي بما طلب، وذلك بما حصر وكيل المدعى طلبه به ثلاثون ألف (30.