المباح : لغة المعلن والمأذون ، وعند الأصوليين : هو ما خير الشارع المكلف فيه بين فعله وتركه وتعريف الإباحة : إما بمادة الحل أو الإباحة ، مثل قوله تعالى : ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لكُمُ الطَّيِّبات ) [المائدة : ٥/٥ ) ، مثل قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقيا حُدُودَ الله فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِما فيا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [ البقرة : ۲۲۷۲ ) ، وقد تعرف الإباحة بصيغة الأمر مع القرينة الصارفة له عن الوجوب إلى الإباحة ، كقوله تعالى : ﴿ وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادوا ﴾ [المائدة : ٢/٥ ] ، وتعرف الإباحة أحياناً باستصحاب الأصل كما تقدم ، لقوله تعالى : ( هُوَ الَّذي خَلَقَ لَكُمْ ما في الأرْضِ جَميعاً ) [ البقرة : ٢٩/٢ ] .