كما أن الإجتهاد الفرنسي يعاقب مدنياً على هذا الإنتهاك بأحكام المادة ١٣٨٢ من القانون المدني الموازية لمادة ١٢٢ من قانون الموجبات وعقود . بحسب القرارات القضائية الفرنسية ومقالات الفقه الحديث أن إلى الطبيعة المزدوجة للحق في الصورة : فهو من جهة أولى ليس إلا حق مالي يشكل جزءا من الملكية الأدبية وهو من جهة ثانية حق غير مالي يتم دوماً الخلط بينه وبين ألحق في طمأنينة الحياة الخاصة والكرامة الإنسانية. إستناداً إلى نص المادة ١٢ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يأتي: " لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص ألحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات. والمادة ١٧ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أنه :" ١- لا يجوز تعرض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني بالتدخل في خصوصيته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلته ولا لأي حملة غير قانونية تمس شرفه أو سمعته. ٢- من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس. يمكن تأسيسه على أساس قانون حماية الملكية الفكرية. فلا يمكن إستعمال صورة أي شخص دون موافقته المسبقة والموافقة على عرض صورة في إطار معين يبقى محصور في هذا الإطار. إن المحكمة تقسم الضرر حسب مطالب المدعية إلى شقين: الأول مادي عن إستعمال ألحق في الصورة والثاني معنوي عن الضرر المعنوي. وبإعتبار أن إستعمال المدعى عليها صورة المدعية دون اذنها يشكل تعدي على حق المدعية الحصري بإستعمال صورها مما يشكل خطأ وفقا أحكام المادة ١٢٢ موجبات وعقود. وحيث أن إستعمال صورة الشخص لا يكون في الأصل مجانياً وتقدر المحكمة التعويض عن الضرر المادي بمليون ليرة لبنانية .