إن منهج الدراسة يتطلب البحث أولا في أصل نشأة كلمة القانون (الفقرة الأولى) ثم إلى موضوع فلسفة القانون (الفقرة الثانية) فإن فلسفة القانون هي علم الكليات المتعقلة بالقانون أي علم أصول القانون وأسسه العامة، في نشأته وتطوره، يستفاد مما سبق أن اصطلاح القانون بصفة عامة ينصرف إلى كل قاعدة مطردة مستقرة يفهم منها نتائج معينة، والبحث في ذلك يتناول الفكرة العامة الأساسية في تصور القانون وما إذا كان القانون ينبثق من ضمير المجتمع بطريقة طبيعية لا شعورية أم أن لإرادة الإنسان أثرا فعالا في نشأته، المطلب الثاني: خصائص القاعدة القانونية كان لابد من الحديث عن خصائص القاعدة القانونية في (الفقرة الأولى) ثم إلى تصنيف القاعدة القانونية في (الفقرة الثانية). وهي تلزمهم جميعا باتباع هذا المنهج جبرا عنهم إن لم يطيعوها اختيارا، فخصائص قواعد القانون تتمثل في أنها قواعد سلوك(أولا)، ولا يتناول إلا قدرا معينا، يقصد بعمومية القاعدة القانونية أنها تخاطب الأشخاص بصفة عامة دون أن تقصد شخصا معينا بالذات، فالتكليف الذي تتضمنه قواعد القانون لا يمكن أن يكون إلا تكليفا عاما ومجردا يتوجه إلى كل من تتوافر فيه صفة بعينها لا إلى شخص بعينه، فإن العموم يتعلق بمرحلة تطبيقها. وهي مرحلة تلي التجريد من حيث وقت أعمالها. ذلك أن القاعدة القانونية إذ توضع وتسن بشكل مجرد، وقد تكون بدنية سالبة للحرية، أولا: القواعد الآمرة والقواعد المكملة وبعبارة أخرى فالقاعدة القانونية المكملة هي التي يكون فيها سلطان إرادة الأفراد حاضرا بشكل واضح ، أن يتفقا على تاريخ معين لدفع الثمن وكذا طريقة دفعه. ثانيا: قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص 1- القانون العام: هي تلك القواعد التي تنظم العلاقة التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة السلطان والسيادة والامتياز. ثالثا: القواعد الموضوعية والقواعد الشكلية فهي تختص ببيان القواعد الشكلية التي ينبغي سلوكها للحصول على الحقوق التي قررها القانون الموضوعي للأفراد أو لتوقيع الجزاء على مخالفة القواعد الموضوعية،