الفصلالثاني وا دومين الدولة، إال أن نطاق تطبيقها يمتد إلى األموال الخاصة المملوكة للدولة، حيث ال يقتصر طالما أنه ال يجوز مباشرة إجراءات التنفيذالجبري بأي حال أنشئت من أجله فإن إتخاذ إجراءات الحجز عليها تقع باطلة بطالنا مطلقا ال تصححه اإلجازة 2الالحقة واالفرنسيخصوصاً، فإن ذاكانالحالكذلكفيالتشريعاتالمقارنةعموماًوالتشريع المشرعالجازئريكانلهموقفاًمغايار90-30 ، كانت ً، حيثقبلتعديلقانوناألمالكالوطنية العمومية،