و المقصود بوجود الإرادة سواء أكانت إيجابا أو قبولا هو صدورها من شخص لديه إرادة ذاتية يعتد بها القانون ، بغية إحداث أثر قانوني معين . الفرع الأول : الإرادة التي يعتد بها القانون . حيث تبرز الإدراك بما هو مقدم على فعله فأهلية الشخص شرط أساسي للإرادة وقد جمع القانون بين الإدراك و التمييز, فالإرادة التي يعتد بها القانون ، م ( كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون ) حيث تكون معدومة في حالة الصبي غير المميز والمعتوه وانعقاد العقد من هؤلاء يكون باطلا بطلانا مطلقا .