التطبيقات العملية للرقابة القضائية على الانحراف بالسلطة عن المصْلَحَة العامة تضمنت أحكام القضاء الإداري المصري العديد من الأحكام التي أشارت فيها إلى عيب الانحراف بالسلطة وذلك على النحو التالي : فقد ذهبت محكمة القضاء الإداري إلى إلغاء القرار الإداري المتضمن تخطى المدعى في الترقية لرتبة لواء لكونه مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة عن المَصْلَحَة العامة، ومن حيث إنه متى كان الثابت من الأوراق ومنها حافظة مستندات الدولة المقدمة بجلسة ٥/٨/ ٢٠٠٥ أن المدعي كان يشغل رتبة عميد منذ عام ١٩٩٨ وقد تولى أثناء خدمته العديد من المناصب الشرطية الهامة آخرها مأمور مركز شرطة البدرشين، حيث صدر القرار الطعين رقم ۱۱۲۲ لسنة ۲۰۰۳ متضمنا ترقيته إلى رتبة اللواء مع الإحالة إلى المعاش اعتباراً من ۲۰۰۳/۸/۱ وإذ لم تجحد الجهة الإدارية كفايته وصلاحيته للاستمرار في الخدمة برتبة لواء عامل في حين قامت بترقية زميله المستشهد به . إلى رتبة اللواء مع بقائه في الخدمة لمدة عام بموجب القرار رقم ١١٢١ لسنة ٢٠٠٣ رغم إصابته منذ عام ۱۹۹۵ بأحد الأمراض المزمنة التي استوجبت إسناد عمل إدارى خفيف له وهو ما يحول دون ممارسته للعمل بشكل فعلى في رتبة اللواء والاضطلاع بمهام تلك الوظيفة القيادية على النحو الواجب فيمن يشغلها تحقيقا للمصلحة العامة، إلا أن اختياره يتعين أن يستند إلى ضوابط موضوعية قوامها الكفاءة والجدارة والأهلية والصلاحية، ومبتغاها الصالح العام باختيار أكفأ العناصر وأنسبها لتولي الوظائف القيادية بوزارة الداخلية المسئولة عن كفالة الأمن والطمأنينة للمواطنين والسهر على حفظ النظام العام والآداب العامة، أما إذا بني الاختيار على ضوابط غير موضوعية واستند إلى أسباب شخصية لا تتصل بالصالح العام، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تخرج في كلية الشرطة عام ۱۹۸٨٣ ، وتدرج في الترقية إلى أن رقي إلى رتبة عميد، وذلك بعد عرض أمره على المجلس الأعلى للشرطة، ولاسيما وأن الأوراق قد جاءت خلواً ما يثبت إساءة جهة الإدارة لاستعمال سلطتها أو انحرافها بها عن جادة الصالح العام، وما أورده الطاعن من مناع على القرار الطعين محض أقوال مرسلة لا تنهض دليلاً دامغا على بطلانه أو مخالفته للقانون. لذلك يتعين أن تستند الترقية بالاختيار للوظائف القيادية بجهاز الشرطة إلى ضوابط موضوعية قوامها الكفاءة والجدارة والأهلية والصلاحية بغية تحقيق الصالح العام لاختيار أكفأ العناصر القيادية بجهاز الشرطة، تجدر الإشارة إلى أن المشرع منح الإدارة سلطة الاستيلاء على العقارات والمواد الغذائية في بعض الأوقات بهدف تحقيق المَصْلَحَة العامة، لذلك يتعين عليها أن تهدف من وراء قرارها الصالح العام. فقد ذهبت محكمة القضاء الإداري إلى "إن المدعيين إذ ينعون على مرسوم نزع الملكية مخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة من غير أن يبينوا وجه مخالفة القانون أو يقدموا دليلاً يثبت أن الحكومة قد اتخذت هذا الإجراء تحت تأثير الرغبة في محاباة الغير وليس للمصلحة العامة وليس في الأوراق ما ينم عن شئ من ذلك،