الباب الأول La traite ou la lettre de change إنشاء السفتجة وأعطوها تسمية سفتجة، فكانوا يصفون الكتب بأنها سفائج إذا كانت رائحة رواج السفتجة، كما عرفها الفقهاء المسلون على أنها قرض استفاد به المقرض سقوط خطر الطريق، وصورته أن يقرض ماله إذا خاف عليه الفوات ليرد عليه في موضع الأمر أو أن يدفع إلى تاجر مالا بطريق القرض ليدفعه إلى صديق له في بلد آخر لسقوط خطر الطريق . غير أن الملاحظ أن السفتجة، كمحرر مكتوب لا تتوقف صحتها على أي من الشروط الموضوعية، وإنما يكفي لصحتها أن تتوافر فيها البيانات الشكلية التي يتطلبها القانون أما الشروط الموضوعية فهي تتعلق بصحة الالتزام الصرفي على عاتق صاحب السفتجة في مواجهة المستفيد، وهي لا تخرج عن الشروط العامة لصحة الالتزام الإرادي، لذا سنتعرض للشروط الموضوعية في السفتجة ثم للشروط الشكلية. راشد راشد الأوراق التجارية الإفلاس والتسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري ديوان المطبوعات الجامعية الطبيعة 17 1994 م أو 2 المبحث :: الفصل الأول شروط إنشاء السفتجة الشروط الإلزامية : 1- الرضا إن العلاقة التي تربط الساحب بالمستفيد أساسها العقد. مما يستوجب أن تكون إرادة الطرفين صحيحة غير مشوبة بعيب من عيوب الرضا كالغلط والإكراه والتدليس أو الاستغلال، فإذا اعترى إرادة الساحب عيب من هذه العيوب جاز له أن يحتج بالبطلان في مواجه المستفيد الأول. أما العلاقة التي تربط الساحب والحامل الذي انتقلت إليه السفتجة عن طريق التطهير، فهذه تعود إلى القانون الصرفي الذي يستند إلى عدة قواعد من مقتضاها أن التظهير يطهر السفتجة من الدفوع، فضلا عن أنه يهدف إلى حماية الحامل الحسن النية والظاهر الذي اطمان إليه ووثق فيه، فكان حافزا فلا يستطيع الساحب أن يحتج ببطلان التزامه السابق في الدليل على عكس ذلك أي يقوم الدليل على أن الحامل كان يعلم بالعيب الذي يشوب إرادة الساحب في علاقته مع المستفيد الأول. -2- الأهلية تنشأ السفتجة بواسطة الساحب الذي يشترط فيه أن يكون. أهلا للاتجار لأن السفتحة تعد عملا تجاريا مطلقا. فالساحب هو منشئ السفتجة وأول الملتزمين بها، لذلك يجب أن يكون أهلا للقيام بالأعمال التجارية، وأهلية القيام بالأعمال التجارية تكون لكل شخص بلغ سن 10 وأذن . http://www. sonofaigeria. blogspot. com له بالتجارة فيكون له السحب والتوقيع عليها، وإنما في حدود التجارة، أما القاصر غير المأذون له بالتجارة أو ناقص الأهلية لأي سبب كالعته أو السفه فإذا قام بسحب سفتجة له أن يحتج بنقص أهليته حتى في مواجهة الحامل الحسن النية، ذلك لأن قانون الصرف يقدم حمايته على الحامل وأن كان. حسن النية هذا ما جاء في نص المادة 393 من القانون التجاري التي تنصر بقولها: أن السفتجة التي توقع من القصر الذين ليسوا تجار تكون باطلة بالنسبة لهم، دون أن ينال ذلك من الحقوق التي يختص بها كل من الطرفين بمقتضى المادة 191 من القانون المدني). أما عديم الأهلية، كالمجنون، فإن تصرفاته باطلة بطلانا مطلقا ومقتضى البطلان المطلق أن يتمسك به كل ذي مصلحة، ولكن الفقرة الثانية من المادة 193 من القانون التجاري تقضي بأن تظل السفتجة صحيحة وملزمة لكافة الموقعين الآخرين طالما أنها قد استوفت البيانات التي يتطلبها. القانون، فلا يجوز لأن هؤلاء أن يحتج بالبطلان وهذا تطبيقا لمبدأ استقلال التوقيعات المحل: يجب أن يكون محل الالتزام الثابت في السفتجة دفع مبلغ معين من النقود، فإن كان غير ذلك كتسليم بضاعة مثلا فقد السند صفة السفتجة وخرج من زمرة الأوراق التجارية، وبما أن محل الالتزام الثابت في السفتجة هو مبلغ من النقود إذا يكون مشروعا. 4- السبب إن سبب إنشاء السفتجة هو العلاقة الأصلية التي بين الساحب والمستفيد. وتتمثل هذه العلاقة في وصول القيمة. ولذلك يجب البحث عن المادة 20000 من القانون التجاري تنص على ما يلي (كانت السفنجة محتوية على تواقيع الخاص لیست لهم أقلية الالتزام بموجبها أو على توقيعات مزورة أو منسوبة الأشخاص وهميين أو على تواقيع ليس من شأنها لأي سبب آخر الزاء الأشخاص الذين وضعوا توقيعهم على السفنجة أو وقع عليها باسمهم، فإن ذلك يحول دون صحة التزامات الموقعين الآخرين على السفنجة). وصول القيمة وتعتبرها بيان من البيانات الإلزامية في السفتجة، بينما القانون الجزائري لم يشترط مثال 21 سبب التزامه في هذه العلاقة، فإن كان السبب غير مشروع فإن التزامه يكون باطلا في العلاقة بينه وبين المستفيد الأول أي دائنه المباشر. المطلب 2 - الشروط أو البيانات الشكلية: لا يكفي أن تفرغ السفتجة في سند مكتوب، بل يجب أن تشمل على بيانات الزامية ذكرها القانون في المادة 10 من القانون التجاري وتتمثل هذه البيانات في ا ذكر كلمة سفتجة : يشترط القانون ذكر كلمة (سفتجة) في متن السند نفسه وباللغة المستعملة في تحريره، فيقال ادفعوا بموجب هذه السفتجة . وترجع الحكمة في ذكر هذا البيان إلى التعريف صراحة بالسند على أنه سفتجة وليس سندا اخر ، وفي نفس الوقت لفت نظر الموقعين إلى أهمية التصرف الذي يقدمون عليه، والذي يتمثل في إنشاء التزام صرفي . 2 توقيع الساحب : يجب أن تتضمن السفتجة توقيع الساحب، لأنه هو الذي ينشئها ويتعهد بدفع قيمتها، ميعاد الاستحقاق، فإذا خلا السند من توقيع الساحب أصبح ورقة لا قيمة لها. ولم يشترط القانون ضرورة ذكر عنوان الساحب رغم أن جرت العادة على ذكره ، حتى يستطيع الحامل الرجوع عليه في هذا العنوان إذا كان توقيع الساحب غير واضح ، ولا يهم أن يكون التوقيع بإمضاء الساحب أو يختمه. كما لا يشترط أي مكان لتوقيع الساحب، لكن جرت العادة على أن يرد التوقيع في أسفل السفتجة بعد البيانات الواردة فيها حتى يمكن القول بأنها صادرة من الساحب، ومن ثم لا يصح التوقيع في أعلاه أو في وسطها. عندند يصبح المدين الأصلي فيها، لذا يشترط القانون التجاري في المادة 390 هذا البيان : (اسم من يلزمه الدفع ). Ceure de forталли profession bancain, cial et contenticus bancare CFPB 75008, Paris, 40 وانظر أيضا على على سليمان المرجع السابق من 5 22 والأمر الصادر من الساحب إلى المسحوب عليه يفترض وجود علاقة كما يجوز أن اسم المستفيد، يجب ذكر اسم المستفيد وتعينه تعيينا دقيقا وكافيا، ولا يوجد مانع من أن يعين المستفيد بصفته أو بوظيفته، كأن يذكر مثلا ادفعوا الأمر مدير شركة كذا شريطة ألا يترك هذا البيان مجالا للشك في شخصية المستفيد. تاريخ إنشاء السفنجة ومكانها ، على وجه التفصيل فيبين اليوم والشهر والسنة التي حررت فيها، وتحديد تاريخ إنشاء السفتجة له أهمية كبيرة تظهر فيما يلي: ا التأكد من أهلية الساحب وقت تحرير السفتجة. 2 احتساب تاريخ الاستحقاق إذا كانت السفتجة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من تاريخ إنشائها. 3 يحسم تاريخ الاستحقاق إذا كانت السفتجة النزاع الذي يمكن أن يثار عند تزاحم عدة حاملين لسفتحات مسحوبة على مقابل وفاء واحد الدى المسحوب عليه فيتقدم حامل السفتجة ذات التاريخ الأسبق. 4 وإذا توقف الساحب عن الدفع فيفيد التاريخ معرفة ما إذا كان قد حرر السفتجة عند التوقف عن دفع ديونه أي في فترة الريبة حتى يمكن تطبيق القواعد الخاصة بهذه الفترة. يفيد ذكر التاريخ في السفتجة احتساب مدة التقادم. ويعتبر التاريخ المكتوب حجة على أطراف السفلية وعلى الغير أيضا إلى أن يثبت العكس يكون بكافة طرق الإثبات. وبما أنه يجب ذكر تاريخ إنشاء السفتجة، فيجب أيضا ذكر المكان الذي أنشئت فيه، فإذا لم يذكر فيها مكان إنشائها، يعتبر أنها قد نشأت في المكان المبين بجانب اسم الساحب المادة 390 من القانون التجاري). شرط الأمر: يجب أن تشتمل السفتجة على شرط الأمر كما يحب أن يكون هذا الشرط منجزا غير معلق على قيد أو شرط في دفع مبلغ معين ويكتب شرط الأمر قبل اسم المستفيد، مبلغ السفنجة، إن محل السفتجة يجب أن يكون مبلغا من النقود ولا بد من بيان المبلغ المراد دفعه في السفنجة وتعيينه تعينا دقيقا وقد جرت العادة القيمة المحررة بالحروف، وتلك المحررة بالأرقام فإن نص المادة 190 من القانون التجاري قد حسم الأمر بقوله: (إذا كتب مبلغ السفتجة بالأحرف الكاملة والأرقام، فالعبرة عند الاختلاف للمبلغ المحرر بالأحرف الكاملة. وإذا كتب مبلغ السفتجة عدة مرات بالأحرف أو بالأرقام، فالعبرة الاختلاف أقلها سلغا). مقتضى هذا النص أن عند الاختلاف بين المبلغ المكتوب بالحروف والمبلغ المكتوب بالأرقام هو الأخذ بالمبلغ المكتوب بالحروف لأن الخطأ مقتضى هذا النص أن عند الاختلاف بين المبلغ المكتوب بالحروف والمبلغ المكتوب بالأرقام هو الأخذ بالمبلغ المكتوب بالحروف لأن الخطأ أو السهو يكون أقل احتمالا في كتابة الحروف عليه في كتابة الأرقام اما إذا كان المبلغ قد حرر عدة مرات بالحروف والأرقام، بينهما، في هذه الحالة يجب ترجيح المبلغ الأمن قيمة، لأن النزاع لا يقوم إلا في حالة الزيادة . تاريخ الاستحقاق ومكانه يجب أن تتضمن السفتجة ميعادا للاستحقاق. ويتحدد ميعاد الاستحقاق كتاريخ إنشاء السفتجة، باليوم والشهر والسنة، كما يجوز أن تكون السفتجة مستحقة بمجرد الاطلاع عليها، أو أن يكون ميعاد الاستحقاق بعد يوم أو أكثر أو شهر أو أكثر من يوم الاطلاع، أو بعد يوم او أكثر أو شهر أو أكثر من يوم تاريخها أو في يوم مشهور أو دعين كيوم عيد أو موسم أو يوم سوق هذا ما جاء في نص المادة 4110 حيث نصت بقولها يمكن سحب السفنجة لدى الاطلاع، أو لأجل معين لدى الاطلاع أو لأجل معين التاريخ، أو ليوم محدد، ويعوق تداولها وفي حالة ما إذا كانت السفتحة خالية من تاريخ الاستحقاق، تكون مستحقة الأداء بمجرد الاطلاع المادة 3940 1107 من القانون التجاري. ا على على سليمان المرجع السابق من والنظر أيضا صفوت ناجي نيساوي المرجع السابق من 4 و 100 والذي يرى أن في حالة الاختلاف تعود السلطة التقديرية للمعلمة لأنها تتعلق منقسم الرامة الأطراف وقد نوحي ظروف السعوى المحكمة بترجيع المبلغ المكتوب بالحروف حينا ونقلب الأرقام حينا آخر وقد لاتتقيد المحكمة بالحروف أو بالأرقام من تقنع بالمبلغ الأقل على سلم أن القمر المنيا الذي لاختلاف فيه وعند القدام المرجع، فعلى المحكمة أن تؤثر السبع المكتوب بالحروف على الماس أنه يسترعي النباء السلعب بصفة الخاصة 2 على البارودي المرجع السابق من 17 ntp//www. sonatalgeria. blogspot. كما يجب أن تتضمن السفتجة المكان الواجب الدفع فيه، المكان أهمية، بالوفاء وتحرير الاحتجاج عند الامتناع عنه، فإذا لم يبين هذا المكان اعتبر مكان الاستحقاق هو محل المسحوب عليه لأن الأصل أن يسعى الدائن إلى حقه، ولا يجبر المدين على حمله إليه هذا ما نصت عليه المادة 190 /11 من القانون التجاري بقولها: وإذا لم يذكر مكان خاص للدفع. فإن المكان العبين بجانب اسم المسحوب عليه بعد مكانا للدفع، وفي الوقت نفسه مكان موطن المسحوب عليه " كما يمكن الوفاء بقيمة السفتجة في موطن شخص من الغير، أما في المنطقة التي يقع فيها أو في موطن المسحوب عليه أو في أي منطقة أخرى، هذا ما جاء في نص المادة 3/191 من القانون التجاري إذ نصت بقولها يمكن أن يشترط بها الدفع في موطن شخص من الغير أما في المنطقة التي يقع فيها أو في موطن المسحوب عليه أو في منطقة أخرى. تخلص إلى أن السفتجة التي تستوفى جميع البيانات الإلزامية. فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عنها تخضع الأحكام القانون الصرفي، بقيمتها في ميعاد الاستحقاق على وجه التضامن . المطلب 3 - الجزاء المترتب على تخلف البيانات الإلزامية: قد يحدث أن تسحب سفتجة معيبة بأن ينقصها، عن سهو أو عن كما إذا لم يضع الساحب توقيعه أو كانت ياسم شخص معين أو لم يذكر فيها كلمة سفتجة ، كما قد يحدث أن ا على الباروي المرجع السابق ملا ا كان تستعمل مثلا عبارة (سند محيا أو كلمة (سعيد) أو أحوالة) عوضا عن المملحة الطريق الله تعاكي الوسيط في الحقوق التجارية البرية الجزء 11 المطبعة التعاونية بدمشق 1004 من 111 تستوفي السفتجة جميع البيانات الإلزامية، ولكن تكون إحدى البيانات المذكورة لا تمثل الحقيقة . ويوجد فارق كبير بين الحالتين ، حيث في الحالة الأولى الحامل يعلم بالعيب الذي يشوب الورقة وهذا بمجرد إلقاء النظرة الأولى عليها إن تكون إحدى البيانات الإلزامية ناقصة أما في الحالة الثانية أي حالة الصورية فالأمر يختلف إن الورقة صحيحة وبياناتها مكتملة. ولا يوجد في ظاهرها ما يمكن أن يخل بالثقة بها أو ينبه الحامل إلى صورية بياناتها. والملاحظ أن المشرع الجزائري لم يعترض لهاتين المسالتين مثل ما فعل المشرع المصري نجي المادة 110 من القانون التجاري ، وإنما كل ما ذكره المشرع الجزائري أن السند إذا كان خاليا من احدى البيانات الإلزامية فلا يعتد به كسفتجة ويرجوعنا إلى حكم القواعد العامة نجد أن المادة 1005 من القانون المدني الجزائري نصت على ما يلي إذا كان العقد باطلا أو قابلا وتوفرت فيه أركان عقد اخر، فإن العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذي توفرت فيه أركانه ، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تتصرف