إن جريمة الإستعمال التعسفي لأموال الشركة تدخل في إطار ما يسمى القانون الجنائي للأعمال ولقد نص المشرع الجزائري عن هذه الجريمة في المواد 800، كما أن جريمة الإستعمال التعسفي لأموال الشركة لا ترمي فقط إلى حماية مصلحة الشخص المعنوي فحسب، بل تمتد لتحمي مصلحة الشركاء ومصالح الغير المتعاقدين معها. تتكون جريمة الإستعمال التعسفي لأموال الشركة من ركنين هما إستعمال المال إستعمالا مخالفا لمصلحة الشركة وهو الركن المادي الذي ثارت عدة إختلافات فقهيه حوله فتارة تعتد بالإستعمال غير المشروع لأموال الشركة للقول بقيام جريمة إستعمال التعسفي لأموال الشركة وتارة أخرى يتراجع الفقهاء عن هذا الموقف للقول بأن الهدف غير المشروع غير كفيل للقول بتعارضه مع مصلحة الشركة والإستعمال يكفي لوحده أن يشكل هذه الجريمة دون أن يصاحبه نية التملك، أما عن مصلحة الشركة لم يعط لها أي تعريف لكننا نرى أن مصلحة الشركة هي مزيج بين مصلحة الشركاء على أساس أنهم من أنشاؤها ومصلحة الشركة كشخص معنوي ومصلحة الغير المتعاقد معها. ومن المعروف أن هذه الجريمة هي من الجرائم العمدية أي أن المسير يكون عالما بأن الفعل مخالف لمصلحة الشركة ويجب أن يكون بسوء نية، وأن يأتي هذا الفعل عن إرادة واعية أي الإهمال والخطأ في التسيير لا يشكلان للمسير الذي تتوفر فيه كافة المهارات والمميزات للإدارة الناجعة لكي يرقى بمستوى الشركات لمواكبة التطور الإقتصادي.