تنص المادة 69 من قانون الأسرة الجزائري على أنه إذا أراد حاضن طفلٍ الاستيطان في بلد أجنبي، يُخوّل للقاضي صلاحية إثبات استمراره في الحضانة أو إسقاطها عنه. لا تُسقط الحضانة بمجرد السفر للخارج، بل يشترط نية الاستيطان، أي الإقامة الدائمة أو لمدة غير محددة. أما الإقامة المؤقتة القصيرة فلا تُسقط الحضانة.