يتناول المبحث الأول معنى الشريعة والفقه لغوياً واصطلاحاً. للفظة "شريعة" معان لغوية ثلاثة: المنهاج والطريقة الإلهية، الطريق المستقيم، ومورد الماء. وترجع هذه المعاني لأصل واحد هو "الامتداد"، مُلاحظ في مشتقاتها كـ"شرع" (رفع، مد). أما اصطلاحاً، فتُطلق الشريعة على الأحكام الإلهية المُسنَّة عبر الرسل، متعلقة بالعبادات، العقائد، المعاملات، والأخلاق. ويرتبط المعنى الاصطلاحي بالمعاني اللغوية: منهاج يُقتفى، طريق مستقيم، وغذاء للأرواح. الشريعة، بهذا المعنى، اقتصرت على حياة الرسل فقط. يُشير القرآن الكريم إلى شمولية الشريعة، كما في سورة الشورى، مُستوعبةً كافة المباحث الدينية. مع التطور، صار استعمال "شريعة" مقيداً ببعض الأبواب. كلمات مثل "ملة" و"دين" تُستخدم مُرادفةً للشريعة، لكنها تختلف باختلاف زاوية النظر: وضع، خضوع، أو جملة التكاليف.