- تتلخص وقائع هذه الدعوى أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى جاء نصها "%انه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليه بتاريخ ١٤٣٢/٠٣/٤ هـ على ان يقوم بعقد اتعاب محاماة في الدعوى المقامة من شركة عبدالله الناصري و تركي عبدالعزيز الكريداء لمحاماة والاستشارات القانوية ضد (شركة المباني مقاولون عامون ) المقيده في المحمكة التجارية ، بشأن المطالبة بأتعاب المحاماة لصالح شركة المباني مقاولون عامون ، حضور المدعي بالوكالة و المدعى عليه اصالة (عبدالله الناصري ) و (تركي الكريداء) بصفتهم شركاء للمدعى عليها في الشركة ، و بسؤال المدعى عن دعواه ذكر انها وفقًا للائحة تم توقيع عقد محاماة بين موكلتي و المدعى عليها للتقدم بطلب فسخ عقد اشغال الموقع فيما بين موكلتي وشركة المياه الوطنية وقد صدر الحكم وتم تصديقه من محكمة الاستئناف. - المرفق الاول : نشأ نزاع حول اتعاب المحاماة فيما بين الطرفين عن دعوى الفسخ فتقدمت المدعى عليها بدعى اتعاب ضد المدعية الاولى لدى المحكمة التجارية بجدة . ورفض ماعدا ذلك من طلبات . وحصرت كامل مستحقات اتعاب المدعى عليها عن أجرة التمثيل و الترافع لكافه الأعمال القانونية التي قامت بها بمبلغ ٥، ٠٧٥، حيث ورد في الاسباب ان هي اتعاب ترافع استحقت لدى صدور حكم نهائي في دعوى التعويضات ضد شركة المياه وبالتالي الحكم انهى العلاقة التعاقدية الذي عادت المحكمة العليا ونقضته وتمت اعادة القضية الى الابتدائية. - مرفق ٤: تقدمت المدعى عليها بدعوة جديدة في دائرتكم دون وجه حق ضد المدعية الاولى للمطالبة بأتعاب سبق لها المطالبة بها وكانت قد رفضت من قبل المحكمة ومازالت الدعوى قيد النظر. - ولقد ارسل موكلتي خطابا للمدعى عليها مرفقا به حوالة بالمبلغ المحكوم به والبالغ قدرها ٤، - مرفق ٥ و٦) ٩- ردت المدعى عليها على خطاب موكلتَي ، زاعمةً بأن عقد المحاماة الموقع بين الطرفين هو من العقود اللازمة بحيث سوف يقوم بالاستمرار بحضور جلسات القضية بوكالته عن الطرفين مع تأكيده على تقدمه بدعوى أخرى كيدية . المقامة ضد شركة المياه الوطنية والمنظورة أمام محكمة الابتدائية كون تمثيل المدعى عليها بات مخالفاً لإرادة ومصلحة موكلتَي ولحين البت بدعوى إثبات فسخ عقد المحاماة التي كان قد تم مباشرة إجراءات رفعها وقيدها، وتسليمها فوراً نسخة لكامل ملف القضية مع التأكيد على عدم ترتب أية اتعاب إضافية للمدعى عليها مع ابراء ذمة موكلتَي تبعاً لتسديد كامل الأتعاب وفق حكم محكمة الاستئناف. وبناءً على انتهاء القضية موضوع عقد المحاماة) دعوى التعويضات ضد شركة المياه الوطنية) بصدور حكم نهائي لمحكمة الاستئناف والذي نقض واعيد الى نقطة الصفر أمام المحكمة الابتدائية بحيث أنها دعوى جديدة قد بدأت، لذا فإنه اضحى استمرار وإصرار المدعى عليها بتمثيل موكلتَي قضائياً أمراً غير نظامي، ومخالفاً لما آلت اليه محكمة الاستئناف في دعوى الاتعاب ولقبض المدعى عليها لكامل اتعابها ومخالفاً لإرادة موكلتَي وضاراً بمصلحتيهما. مما يستوجب والحالة عليه تدخل فضيلتكم فوراً لإنهاء هذا الواقع الغير صحي، بناءً عليه فإن موكلتَي تطلب من فضيلتكم بموجب هذه الدعوى الحكم بما يلي: اولا : اثبات انهاء عقد المحاماة والزام المدعى عليها بالتوقف عن ايه اعمال ترافع او تمثيل لموكلتي مع احتفاظها بحق التعويض . وقد عرضت الدائرة الصلح بين الطرفين وبطلب الاجابة من المدعى عليه بطلب مهلة واوضحت الدائرة ان عليه الرد خلال خمسه أيام وإلا أعد ناكلا . وفي جلسه وبحضور المدعي بالوكالة والمدعى عليها اصالة وبتأمل ماتم ضبطه جرى افهام وكيل المدعية بتقديم مذكرة خلال عشره ايام عمل عبر النظام تتضمن المشروعيه والمستند المظامي للطلب الاول اثبات انتهاء العلاقة التعاقدية والزامها التوقف عن القيام بأيه اعمال الترافع ، اما مايخص الطلب الثاني وهو الزام المدعى عليها بتسليم ملف الدعوى كاملا بكافة المستندات وبيان الاصول الموجوده على وجه الحصر وبيان مايثبت تسليمها للاصول وبيان تخلف المدعى عليها عن تقديم المستندات ، وفي جلسة مرئية وبحضور وكيل المدعية كما حضر لحضوره المدعى عليهم أصالة عن نفسهم ، قرر المدعي عليه بأن ماذكره غير صحيح وانما سددت جزء من المبلغ لذلك قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم نطقت الحكم مبنيا على الآتي : الاسباب : ثالثا : إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بقيمة مليون ريال . وله بعد ذلك المطالبة بالاضرار ، نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى بكافة طلباتها، وانا الحكم جاء معارضًا للشريعة وللنظام وتم قبول الاعتراض شكلا وموضوعًا. وذكر المستأنف ضده أنه تعذر عليه إدراج المذكرة الجوابية فأرسلها عن طريق الشات والتي تتضمن مانصه : اولاً : الحكم على الشي فرع عن تصوره :- ان عقد اتعاب المحاماة الموقع بيينا مبني على على استحقاق أتعاب تدفع على النحو التالي : ٢-مبلغ مقطوع نظير الحكم بفسخ العقد . ٣-نسب تصاعدية تصل الى عشرة في المئة من قيمة التعويضات ، وقد وفقنا الله في الحصول على حكم استئنافي لصالح موكلتي المدعي بالتعويض بمبلغ ثلاثمائة وأربعة وعشرين مليون ريال، و أعيدت المعاملة لاستكمال نظرها أمام محكمة الدرجة الأولى، بموجب وكالات جديدة تم تجديدها بعد صدور حكم النقض بغرض مواصلة القضية. ثم وعلى أساسها أثبت في محضر ضبط الجلسة المؤرخ في ٢٣/١٠/١٤٤٣ه أمام الدائرة التجارية التاسعة طلب موكلتيه منا التوقف عن حضور الجلسات لحين الفصل في هذه الدعوى، كما وردنا خطاب من شركة المباني بهذا المعنى أيضا. ثانيًا:- التعقيب على استئناف المدعي وكالة: إن غاية ما يهدف إليه المدعي وكالة هو النجاح في تخليص موكلتيه من عقد الأتعاب الموقع بين المدعى عليها وموكلتيه، فإن موكلتي لم تقوما ولغاية تاريخه بأي إجراء أو إخطار يفيد بإنهائهما لعقد المحاماة أو عزل المدعى عليها). الصفحة الثانية من لائحة استئناف وكيل المدعيتين]وحد علمنا فإن هذه الدعوى وبهذا الطلب غير مسبوقة، وإنما فقط عن طريق تفسيره للحكم وما يتنماه؛ رابعًا: محاولة تضليل القضاء: قال المدعي وكالة في الصفحة الثانية من استئنافه: (وما يعزز ويثبت توجه محكمة الاستئناف بإنهاء عقد المحاماة هو أن المستأنف ضدها قد توقفت فعليًّا عن الترافع في القضية موضوع عقد المحاماة القائمة ما بين موكلتَي وشركة المياه الوطنية والتي تم نقضها وإعادتها إلى بدايتها، كما نرفق صورة من خطاب تلقيناه كذلك من شركة المباني يتضمن نفس المدلول. المطلوب:-لا نقر للمدعي في كل ما ذكره في دعواه ونطلب رد الدعوى.