يأتي الاهتمام بمواثيق سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة كأحد مداخل تطوير الإدارة العامة التى يسترشد بها موظفو العموم؛ مما يؤدي إلى التجانس والوحدة والتوافق الأخلاقي داخل الجهاز الإداري للدولة. فالنجاح الحقيقي للجهاز الحكومي يتوقف على الموظف العام ومدى كفاءته وقدرته على القيام بمسئولياته في تقديم الخدمات للجمهور، والتيسير عليهم مهما تعددت وتزايدت مطالبهمويتمثل الإطار المرجعى للمدونة فى مجموعة النصوص والمواد القانونية التالية: المادة (812) من الدستور نصت على "تعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام"، المادة (2) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نصت على " تسعى كل دولة طرف إلى أن تطبق، ضمن نطاق نظمها المؤسسية والقانونية،الصحيح والمشرف والسليم للوظائف العمومية "، محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية باستراتيجية التنمية المستدامة ينص على: رؤية مصر 8202 وكذلك سياسات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته العمل على "تفعيل مدونات السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة"، المادة (75) من قانون الخدمة المدنية رقم 21 لسنة 8212 نصت على أنه "يتعين على الموظف الالتزام بـ . ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية. المادة (141) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية نصت على أنه "يتعين عليه (الموظف) على الأخص ما يأتي: الالتزام بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية". استراتيجية مكافحة الفساد 8288/8211  الاستراتيجة الوطنية لتمكين المرأة 8215يتمثل الإطار المرجعى للمدونة – من الناحية التنظيمية- فيما يلى: قيام "مركز الحوكمة" بالمعهد القومى للإدارة التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بما يلى: المسح المقارن لمدونات السلوك الإقليمية والدولية فى كلا القطاعين العام والخاص.  تنظيم مجموعات من ورش العمل المتتابعة وذلك تفعيلا لآليات الحوكمة فى صياغة وتطوير المدونة. شملت ورش العمل تجميعا لآراء المجتمع الأكاديمى، ومجتمع منظمات المجتمع المدنى والإعلام ومجتمع قطاع الأعمال، ومجتمع الرؤساء التنفيذيين والمحليين، إضافة إلى مجتمعمدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة 9102 الرؤية:تنميط الجهاز الإدارى للدولة من حيث المعايير والقيم التى تضمن السلوك الأخلاقى للموظف العام،الأهداف:1- تحديد إطار قيمى مشترك ومتفق عليه من قبل كافة العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة. 8- توحيد معايير المحاسبة والمساءلة.0- تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات طرفى العلاقة؛ جهة العمل والموظف العام.4- الوصول إلى جهاز إدارى كفء وفعال يحسن من إدارة موارد الدولة ويعلى رضاء المواطن – رؤية مصر 8202.أ. الإطار القيمىتعتمد مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة على خمسة قيم أساسية هي: احترام القانون: وذلك بالامتثال للقواعد القانونية المنظمة للعمل وفقاً للقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة بموجبها، وتطبيق أحكام القضاء دون تأخير أو إبطاء.الحيادية: وهي التصرف على أساس ما تمليه الجوانب الموضوعية فقط على الموظف، وتقديم الخدمات للمواطنين على حد سواء، وإسداء النصيحة لهم دون تمييز وفقا لمعتقدات سياسية أو دينية أو عرقية .النزاهة: وهي التجرد وبراءة السلوك البشرى من أية أغراض أو مقاصد خاصة عند خدمة المواطنين حفاظاً على مكانة جهة العمل وعملاً على تعزيز المصلحة العامة للمجتمع .الفعالية: وهى إلتزام الموظف العام بأداء واجباته بكل جد واجتهاد دون تسويف أو تعقيد، وأن يتجنب السلوك الذي ينم عن الإهمال أو اللامبالاة بمصالح المواطنين. أو إساءة استعماله، والحرص على الترشيد في استخدام كافة أشكال موارد جهة العمل من أدوات أو أجهزة أو مرافق عامة، بطريقة تؤدي إلى الحفاظ على الممتلكات والإيرادات العامة دون التأثير على جودة تقديم الخدمة.مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة 9102 الجودة: الإلتزام بمعايير مرتفعة من الأداء سواء فى شكل الخدمة المقدمة أو طريقة التعامل مع المواطنين أو أسلوب التعامل مع الرؤساء والزملاء فى العمل، والإلتزام بالشفافية التامة فى توفير المعلومات سواء داخل العمل أو فى إرشاد المواطنين.الاحترافية/ المهنية: أداء العمل بجد وإخلاص على نحو يعلى من قيمة الرقابة الذاتية على الأداءعما دونها من أنواع الرقابة الخارجية.ب. مؤشرات الأداء الرئيسة KPI’sثالثًا: نطاق سريان المدونة والعاملين بها، والهيئات العامة،مهنة على حده.راب ًعا: الإطار الموضوعى للمدونةينقسم الإطار الموضوعى للمدونة من أربعة أقسام رئيسة – هى كما يلى:مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة 9102 القسم الأول: تعهدات عامة من الجهاز الإدارى للدولة1- احترام القانون وحقوق الإنسان8- الإتاحة فى الحصول على الخدمات العامة إعمالاً لمبدأ المساواة وعدم التحيز0- الإتاحة المعلوماتية - سواء بالنسبة لأساليب وإجراءات الحصول على الخدمة أو فى القرارات الخاصة بمستخدمى الخدمة ومبررات القرار، وأن يتم ذلك من خلال قنوات تواصل مستمرة تتسم بالسلاسة واليسر.4- كفاءة وجودة الخدمات – بشكل يخضع للتقييم المستمر والتكيف لاحتياجات المواطنين.7- التطوير المستمر- باستخدام الأساليب التكنولوجية وغير التكنولوجية على نحو يضمن التيسير على المواطنين.2- الاحترافية – على نحو يضمن التميز والإبداع وتفعيل الرقابة الذاتية فى الأداء.القسم الثانى: إلتزامات جهة العمل تجاه الموظفتلتزم جهة العمل بما يلى: 1. تعريف الموظفين بقواعد السلوك الوظيفي المنصوص عليها بالمدونة 8. تهيئة ظروف عمل أمنة وعادلة وصحية للموظفين، 0.لوجباتهم الوظيفية.4. اتخاذ الإجراءات ذات العلاقة بـ: اختيار أو تعيين الموظفين أو ترقيتهم أو تدريبهم أو مكافأتهم أوتقييمهم أو نقلهم أو انتدابهم أو إعارتهم أو بأي من الأمور المتعلقة بأعمالهم، بشفافية ونزاهة وبمنأى عن أية اعتبارات ذات صلة بالقرابة أو الصداقة أو بالمفاهيم النفعية، ودون أي تمييز مبنى على النوع الاجتماعي أو العرق أو العمر أو الدين، 7. 2. 5. ضمان حرية الرأي والتعبير في إطار النصوص القانونية ووفق احكام هذه المدونة.مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة 9102 2. ضمان حق الموظف فى التظلم أو الشكوى من أي قرار خاطئ أتخذ بحقه وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية.12. 11. 18. 10.14. 17. توفير كافة قواعد السلامة المهنية – والتى تتمثل فيما يلى: للموظف الحق في أن يعلم بشكل واضح كافة الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها بسبب العمل، والحصول على التدريب الملائم لتفادي هذه الأخطار. للموظف حق الحصول على مختلف معدات وتجهيزات الحماية الشخصية المحددة للوقاية من التعرض للأخطار، وأية خدمات ومتطلبات صحية ووقائية ذات صلة بالحماية دون أي تكلفة مالية عليه. حق الموظف في ابلاغ السلطات العليا إذا لاحظ وجود قصور في إجراءات الصحة والسلامة والمهنية المتبعة في مكان عمله.القسم الثالث: إلتزامات الموظف العامالولاء والاخلاص لجمهورية مصر العربية وقيادتها واحترام الدستور والقانون والانظمة المعمول بها:على جميع الموظفين في الجهات الحكومية الإخلاص لوطنهم جمهورية مصر العربية وقيادتها والتقيد بقواعد ومبادئ الدستور والعمل على احترام وتطبيق القانون والتشريعات والأنظمة المعمول بها في الدولة.مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة 9102أمانة وإجتهاد، وأن يحسن معاملة الجمهور وإنجاز مصالحه في الوقت المناسب.8- يجب مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمرضى والنساء الحوامل عند تقديم الخدمة لهم.المقدمة لهم . 4- يجب عدم التمييز في تقديم الخدمة للعملاء والتقيد بأعلى درجات المهنية والحيادية وعدم الإساءة إليهمواستغلالهم لمنفعة شخصية بسبب الخدمات المقدمة، ومنع كل أشكال التمييز وخاصة بسبب الأصل والجنس والدين وغيرها.7- التقيد بأوقات العمل الرسمية، وإتباع الإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للوحدة في حالة التغيب عن العمل أو التأخير عن العمل، وتكريس أوقات العمل الرسمي للقيام بمهام وواجبات وظيفته وعدم القيام بأي نشاط لا يتعلق بواجباته الرسمية.2- توفير المعلومات المطلوبة للمواطنين طالبي الخدمات بدقة وسرعة دون خداع أو تضليل وفقا للتشريعات المطبقة، مع عدم تأجيل إنجاز الخدمة المطلوبة لأي سبب من الأسباب طالما توافرت الشروط.عدم ممارسة نشاط سياسي: 1. 8.الرسمية بطريقة مناسبة0. لا يجوزممارسة أى عمل حزبى أو سياسى داخل مكان العمل، ولايجوز ذكر أو تأكيد أو عدم تأكيد -بشكل مباشر أو غير مباشر- العضوية في حزب سياسي معين سواء في العلاقة مع المواطنين أو زملاء العمل أوالكيانات القانونية .4. عدم القيام بجمع تبرعات او مساهمات لصالح أحزاب سياسية أو الدعاية أو الترويج لها.السلوك في الحياة الخاصة: 1. تجنب الأعمال أو الأنشطة التي تتعارض مع القواعد القانونية أو الأخلاقية والتي يمكن أن تكون سببالابتزازهم الشخصي المتعلق بأداء الواجبات الرسمية.8. تجنب الأعمال التى تمثل إساءة إلى أو تشهير أو إفشاء أسرار جهة العمل؛ الأمر الذى قد يقلل من ثقةالمواطن فى أجهزة الدولة.0. تجنب الإساءة بالقول أو الفعل إلى رموز الدولة أو قياداتها،العمل.تضارب المصالح: (قانون 601 بشأن تعارض المصالح لعام 3062) 1- يمتنع الموظف عن مزاولة أية أعمال أوالقيام بأية نشاط من شأنه أن يؤدى إلى نشوء تضارب حقيقيأو ظاهري أومحتمل بين مصالحه الشخصية من جهة، وبين مسئولياته الوظيفية أو كل ما يتصل بأعمال وظيفته من جهة أخرى.8- الامتناع عن القيام بأي نشاط لا يتناسب مع أدائه الموضوعي والمتجرد لمهامه أو يمكن أن يؤدى إلى معاملة مميزة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين في تعاملاتهم مع الحكومة أو بما يسيء لسمعة إدارته أو يعرض علاقتها مع الجمهور للخطر.0- إعلام الرئيس المباشر خطيا وبشكل فوري في حال تضارب المصالح مع أي شخص في تعاملاته مع جهة العمل، أو تعرض الموظف إلىضغوط تتعارض مع مهامه الرسمية أو تثير شكوكا حول الموضوعية التي يجب أن يتعامل بها معإيضاح طبيعة العلاقة وكيفية التضارب.قيمة لمصلحة خاصة به أو بعائلته.7- عدم استغلال أو توظيف المعلومات التي يحصل عليها أثناء تأديته لمهامه الرسمية بعد انتهاء عمله فيالإدارة كوسيلة لتحقيق منافع شخصية لنفسه أو لغيره بشكل مباشر أو غير مباشر أو للإساءة إلى الغير.2- يجب الحصول على الموافقات اللازمة وفقا للقوانين في حالة الرغبة في الإشتراك في عملية جمع التبرعات أو الجوائز أو المساهمات العينية لمؤسسات خيرية.5- تفادى إقامة علاقات وثيقة مع أفراد أو مؤسسات تعتمد مصالحها بشكل أساسي على قراراته أو قرارات إدارته .مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة 9102 2- التأكيد على عدم استخدام الألقاب العسكرية في الوظائف المدنية مما يؤدى الى ازدواج المسميات الوظيفية.1- يحظر على الموظف استخدام المعلومات الرسمية التي حصل عليها بحكم وظيفته أو عملة الحكومي لتحقيق منفعة خاصة.12- على الموظف الإقرار بملكية الدولة للاختراعات والمصنفات التى يبتكرها نتيجة تجارب رسمية أو إذا كان الاختراع أو المصنف يدخل فى نطاق مهام وظيفته، بحيث لا يجوز استخدامها لتحقيق مصلحة ذاتية.11- لا يجوز للموظف أن يؤدى عملا للغير – بأجر أو بدون أجر- خلال مدة أجازته بغير ترخيص من جهة العمل.18- حظر عمل الموظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى ذات الوحدة منعاً لتضارب المصالح وما قد ينشأ من تضارب مصالح داخل الوحدة التنظيمية. وفى حالة حدوث ذلك، وجب على الموظف الإفصاح وإبلاغ الإدارة الأعلى.التعامل مع أجهزة الاعلام والنشر والصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي:أولاً/ التعامل مع أجهزة الأعلام والنشر والصحافة1- المحافظة على أسرار العمل، وعدم نشر أو الإدلاء بالبيانات أو المعلومات المتعلقة بوظيفته أو بسياسات واستراتيجيات جهة عمله الي أجهزة الإعلام ودور الصحافة والنشر أو أي جهة أخري إلا بموجب تصريح من الجهة المختصة بالتعامل مع هذة الأجهزة.ثان ًيا/ التعامل مع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي:1- الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي تمثل أصحابها فقط، وأن يحرص على ألا ينشر على المواقع الشخصية ما يمثل – أو يدعى أنه يمثل- موقف جهة العمل التي ينتمى إليها. وفى حالة التعبيرعن رأى أو اتجاه معين يجب عليه عرض بيان واضح لأخلاء المسئولية يوضح أن ما يقوم به منأنشطة وما يقدمه من تعليقات على هذا الموقع انما يمثل أرائه الشخصية ولا صله للجهة الحكومية به. 8- يحظر على الموظف إبداء رأى سلبى أو تقديم شكوى تخص جهة عمله على حسابه الشخصى؛فالشكاوى لها طرقها القانونية التى ينبغى اتباعها فى إطار مؤسسى.مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة 9102 0- يراعي حق الموظف في التمتع بحرية الحديث وإبداء الرأي والشكوي الموضوعية – فيما لا يخص أموره فى جهة العمل- مع ضرورة الإلتزام والمحافظة على الآداب العامة والنظام العام والقوانين السارية في هذا الشأن. وعدم كتابة الرسائل أو نشر المقالات المجهولة أو غير المجهولة التي تسيء إلي جهة عمله أوالمسئولين فيها أو إلى الحكومة بشكل عام، أو أية جهة خاصة أخري. وفي جميع الاحوال يتحمل الموظف الحكومي مسئوليةالتشهير أو القذف أو التطاول على سمعة الجهات الحكومية الأخري، 7- عدم تحميل النصوص والصور التي تحتوي على مواد غير أخلاقية، أو عنصرية، أو تحرض على العنف والكراهية،ومضايقات للآخرين، أو أيه أنشطة غير قانونية. 2- على الموظف ألا ينشر في ملفات التعريف الشخصية به المنصب أو المسمى الوظيفي أو بياناتالاتصال الرسمية الخاصة به في العمل لأغراض المراسلة، وذلك في حال كون الموظف شخصية عامة مرتبطة لدى الجمهور بمنصبه الحكومي5- يحظر على الموظف عدم استغلال المعلومات التي يحصل عليها أثناء أدائه للمهام الوظيفية ونشرها بأي طريقة.2- للجهة الحكومية من تلقاء نفسها او بناء على ذوي المصلحة أو ديوان الخدمة المدنية حق اتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك الإجراءات القانونية أو التأديبية ضد أي إساءة لإستخدام وسائل التواصل الإجتماعي أو الأنترنت.1- ينبغى عدم استخدام مواقع التواصل أثناء وقت العمل. على نحو لا يخل بالآداب أوبسمعة جهة العمل. 8- التقيد بالزي الرسمي لمن تلزمهم جهاتهم بإرتدائه خلال ساعات العمل وأن يحافظ عليه وعلى نظافتهدائماً وعدم استخدامه خارج أوقات العمل الرسمية.المحافظة على المال العام والخاص والممتلكات والموارد العامة والخاصة: 1- الموظف مسئول عن جميع الممتلكات والموارد الحكومية التي تصرف له أو تكون بحوزته أو تحتسيطرته، ويمنع الموظف من استخدامها لأغراض شخصية. 8- المحافظة على ممتلكات وأموال الوحدة التي يعمل بها ومراعاة صيانتها. وضرورة الإبلاغ عن أية أعطال أوفقد لها. 4- حظر مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة. 7- حظر مخالفة اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وكافة القواعدالمالية. 5- ضرورة الرد على مناقضات الأجهزة الرقابية ومكاتبتهم، والتأخير في الرد عليهم يعتبر في حكم الرد 2- استخدام الموارد للأغراض العامة المرخص بها، وكفـاءة، وســرعة،الاحترام واللباقة في علاقات العمل: 1- التعامل باحترام ولباقة مع الزملاء، والمحافظة على علاقات سليمة وودية معهم دون تمييز، والحرص 8- الامتناع عن أية تصرفات لا أخلاقية تنتهك الآداب العامة والقوانين والأعراف. 0- الامتناع عن كافة صور التحرش الجنسى من أقوال وأفعال أو إيماءات خادشة للحياء- سواء بشكل سافرأو مستتر. 4- احترام وتنفيذ توجيهات الرؤساء وفق التسلسل الوظيفي، وأن ينفذ الموظف العام ما يصدر إليه منأوامر في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها؛ بحيث يتحمل كل رئيس مختص مسئولية الأوامر التي تصدر منه.7- الامتناع عن إخفاء أية معلومات متعلقة بالعمل بهدف التأثير على القرارات المتخذة أو إعاقة سير العمل. ونقل المعرفة والخبرات التي اكتسبها الرئيس إلى مرؤوسيه، وتشجيعهم على زيادة تبادل المعلومات ونقلالمعرفة فيما بينهم.مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة 9102  واحترام حقوق مرؤوسيه والتعاون معهم بمهنية عالية دون محاباة أو تمييز والالتزام بالقوانين واللوائح السارية.القسم الرابع: الشكاوي والإبلاغ عن إنتهاك المدونةيتوقف تحقيق المدونة لأهدافها، وهو ما يلقي على عاتق المسئولين والمختصين بالجهات الإدارية والرقابية المختلفة بمسئوليات كثيرة وتبعات متعددة. أية مخالفة لأحكام هذه المدونة تستوجب المساءلة واتخاذ الإجراءات والعقوبات التأديبية وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 21 لسنة 8212 ولائحتهالتنفيذية. للإبلاغ عن أية إنتهاكات للمدونة – فيما يلى وسائل وأرقام التواصل مع الجهات الرقابية المختلفة.8- هيئة الرقابة الإدارية: أولاً: من خلال مكتب خدمة المواطنين : ثان ًيا: من خلال البريد العادى: ترسل الشكاوى إلى هيئة الرقابة الإدارية بعنوانها الموضح بعاليه بصندوق بريد رقم 111 هليوبلس. ثالثًا: من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة: من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لهيئة الرقابة الإدارية www.aca.gov. راب ًعا: من خلال الفاكس رقم 66987411 أو تليفون الهيئة 66916561 أو الرقم المختصر 82811 والخاص بإسلوب تقديم الشكاوى.6- هيئة النيابة الإدارية:  الخط الساخن لتلقى شكاوى المواطنين 16117 shakwa@ap.gov.eg : البريد الالكترونىمدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة 9102  عنوان :مدينة ٦ اكتوبر ميدان النجدة مبنى رئاسة هيئة النيابة الادارية وحدة الشكاوى الدور الارضي.1- إبلاغ وحدة خدمة المواطنين بالجهة الإدارية: في حالة وجود مخالفه لما جاء بالمدونة.4- ضمانات الإبلاغ وافق مجلس الوزراء عام 4102 على مشروع قانون بشأن حماية الشهود والمبلغين والخبراء، وذلك عن طريق تحقيق عدد من الضمانات لتوفير الحماية اللازمة لهم، وتشجيع من لديه معلومات خاصة بقضايا على تقديمها، ولقد نص هذا المشروع على ما يلي:أ. تكفل الدولة الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر في الدعاوى التي تؤدى شهادة أو تقرير كل منهم فيها إلى الكشف عن جريمة.ب. يلتزم المشمول بالحماية باتباع النظام المحدد له للحماية في حالة تعرضه للاعتداء متى التزم بنظامها،د. تعتبر بيانات المشمول بالحماية سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلا فى الأحوال المبينة بالقانون. يطلب الشاهد أو المبلغ أو الخبير أو أية جهة ذات شأن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق، على حسب الأحوال، وضعه تحت نظام الحماية، وتصدر جهة التحقيقيق قرا ًرا بذلك. وتعد النيابة العامة سجلا تقيدفيه أسماء وبيانات المشمول بالحماية والإجراءات المتخذة بشأنه، وتخطر إدارة الحماية بالاسم والبيانات.و. تشملالحمايةإجراءأوأكثرمنالإجراءاتالتالية:  إخفاء البيانات الشخصية الحقيقية كل ًيا أو جزئ ًيا والاحتفاظ بها في السجل المشار إليه سابقا.