أما الشرط فلا يلزم من وجوده وجود المشروط فيه. ٥٤ - أقسام الشرط : الشرط من حيث تعلقه بالسبب أو السبب ينقسم إلى شرط للسبب وشرط للمسبب. فالأول : هو الذي يكمل السبب ويقوي معنى السببية فيه ويجعل أثره مترتباً عليه، كالعمد العدوان شرط للقتل الذي هو سبب إيجاب القصاص من القاتل، ٥٥ - وينقسم الشرط باعتبار مصدر اشتراطه إلى : شرط شرعي وشرط جعلي. والشرط الجعلي : هو ما كان مصدر اشتراطه إرادة المكلف كالشروط التي يشترطها الناس بعضهم على بعض في عقودهم وتصرفاتهم، وهذا الشرط على نوعين : النوع الأول : ما يتوقف عليه وجود العقد بمعنى: أن المكلف يجعل تحقق العقد معلقاً على تحقق الشرط الذي اشترطه، ولهذا فهو من شروط السبب مثل : تعليق الكفالة على عجز المدين عن الوفاء، ويسمى هذا النوع من الشروط : بالشرط المعلق، وليس كل العقود والتصرفات تقبل التعليق : فمنها ما لا يصح تعليقه على شرط : وهي عقود التمليكات التي تفيد ملك العين، ومنها - أي : العقود والتصرفات - ما يقبل التعليق على الشرط الملائم، مثل: كفالة الثمن على شرط استحقاق المبيع. ومن العقود ما يصح تعليقه على أي شرط، وأوسع الحنابلة في هذا الباب ابن تيمية. ويكفينا هنا أن نقول متعجلين : إن الراجح هو قول الموسعين لا المضيفين (۱). ومانع للسبب (۲) : الأول: مانع الحكم وهو ما يترتب على وجوده عدم وجود الحكم، بالرغم من وجود سببه المستوفي لشروطه. كما أن الأب سبب حياة الابن، والحنفية يقمون الشروط إلى ثلاثة أنواع : شرط صحيح، فكل منهما مانع للسبب (1).