ثالثا : منع التأمين الضار بمصالح المؤمن له أو المستفيد ثالثا : منع التأمين الضار بمصالح المؤمن له أو المستفيد وتنص المادة 08 من المرسوم التنفيذي 113/08 المنظم لمهام لجنة الإشراف على التأمينات (1) وفقا لأحكام المادة 213 من الأمر 07/95 المؤرخ في 25 يناير 1995 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، أن تلجأ إلى: تقليص نشاطها في فرع أو عدة فروع تأمين تقليص أو منع حرية التصرف في كل أو جزء من عناصر أصولها . إذا ظهر بأن التسيير الخاص بشركة تأمين ما يعرض مصالح المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين للخطر، جاز للجنة الإشراف على التأمينات أن تمنع الشركة من إبرام عقود تأمين جديدة. ويستخلص المنع من إبرام عقود التأمين في هذه الحالة من نص المادة 08 سالفة الذكر . تقليص أو منع حرية التصرف في كل أو جزء من عناصر أصولها . فإبرام عقود تأمين جديدة يدخل في وتنص المادة 08 من المرسوم التنفيذي 113/08 المنظم لمهام لجنة الإشراف على التأمينات (1) وفقا لأحكام المادة 213 من الأمر 07/95 المؤرخ في 25 يناير 1995 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يمكن للجنة الإشراف على التأمينات قصد الحفاظ على أملاك شركة التأمين و / أو إعادة التأمين وفرع شركة التأمين الأجنبية ولتصحيح وضعيتهم، أن تلجأ إلى: تقليص نشاطها في فرع أو عدة فروع تأمين تقليص أو منع حرية التصرف في كل أو جزء من عناصر أصولها . إذا ظهر بأن التسيير الخاص بشركة تأمين ما يعرض مصالح المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين للخطر،