1. استبعاد تقرير الخبرة الحالي باعتباره منعدم الحجّية لكونه غير مطابق لمقتضيات الحكم التمهيدي وغير كافٍ من الناحية الفنية والقانونية. 2. استبعاد تقرير الخبرة الجديدة لعدم احترامه منطوق الحكم التمهيدي، وتضمّنه إخلالات فنية وموضوعية واعتماد الخبرة التكميلية لدقتها وموضوعيتها. يجعلها تفتقر إلى الحد الأدنى من المصداقية والجدية، ما يستوجب استبعادها وعدم الاعتداد بها كأساس للفصل في النزاع. 5. اعتماد الخبرة السابقة القائمة على أسس علمية دقيقة والمنجزة وفق الأصول والمعايير التقنية السليمة، واستبعاد الخبرة الجديدة لما شابها من قصور وتحريف وانحياز. 6. استبعاد تقرير الخبرة الحالية لعدم استيفائه الشروط الشكلية والموضوعية، وتجاوزه نطاق المأمورية، 7. إن تقرير الخبرة الجديدة يخلو من الحد الأدنى من الشروط الشكلية والموضوعية الواجب توفرها في أي تقرير خبرة قابل للاعتداد به؛ ومن ثم نلتمس من هيئتكم الموقّرة استبعادَه كدليل أو على الأقل عدم الاعتداد به والحكم بناءً على الخبرتين السابقتين. 9. التصريح ببطلان تقرير الخبرة لمخالفته المادة 135 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 10. 11. 12. م.إ. استبعاده لعدم الأخذ بالوثائق والمستندات المقدمة من طرف المستأنف عليه لإثبات مصدرالضرر. 14. وألاّ يعتدّ بها، لأنها لا تعكس الحقيقة المادية للنزاع، 15. الخبيرة أخلّت بمبدأ الحياد، وخالفت قواعد التقييم الموضوعي، 16. 17. 18. 19. 20. 21. ولمّا كان طلب المستأنفة غير جدّي، ويُراد به المماطلة وعرقلة مسار التقاضي، وتأييد الحكم المستأنف فيه، خاصة ما تعلق بالإصلاح والتعويض، إثبات المسؤولية عن التسربات، 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. تحميل المستأنفة المسؤولية عن التسربات، 32. تعزيز الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بالإصلاح والتعويض، سيما:الحياد، والتحليل التقني الدقيق. الخبيرة تجاوزت شهادة مطابقة رسمية، وركّزت فقط على مزاعم المستأنفة، وهو ما يضرب جوهر عملها الفني والقانوني عرض الحائط. 35. والقول بالحق في صالح المستأنف عليه. تحميل المستأنفة المسؤولية عن الأشغال التي سببت التسرب وعن عدم القيام بالصيانة داخل شقتها. لا سيما منطقة تصريف المجفف. اتخاذ إجراءات تقنية(عزل/إصلاح/استبدال أنابيب)لضمان عدم تكرار المشكلة. 39. الأمر بإلزام المستأنفة بإصلاح نهائي وكامل لجميع الخلل المسبب للتسرب. تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام المستأنفة بإصلاح الأضرار وتعويض العارض ماديًا ومعنويًا ، . إثبات المسؤولية عن التسربات، لما ثبت من تقاعس ومماطلة المستأنفة وعدم التدخل من طرفها لتفادي تفاقم الأضرار ورفضها أن يقوم المستأنف عليه بالإصلاحات على حسابه الخاص. بالنظر للضرر المثبت في شقة المستأنف عليه، 44. صورها وتوقيت الأضرار. 45. 46. الحكم بما اتفقت عليه الخبرات الثلاث، 47. الإقرار بثبوت مسؤولية المستأنفة عن الأضرار اللاحقة بشقة المستأنف عليه، 48. مع استبعاد أي تقدير جزافي. إلزام المستأنفة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية. 50. تحميل المستأنفة المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بشقة المستأنف عليه نتيجة التسربات التي أصلحتها بنفسها فعلاً والتي لم تصلحها بعد. تحميل المستأنفة المسؤولية عن الأضرار التي سببتها التسربات، بناءً على ما تم إثباته. التذكير بأن الضرر ثابت ومتواصل. الأخذ بعين الاعتبار الوثائق المودعة من طرف المستأنف عليه لإثبات الضرر ومصدره. الحكم برفع الضرر الموثق وتقدير التعويض الواقعي والمنصف بناء على مجمل الوثائق. 56.