يحعد أكثر المذاهب أخذا بالمصالح المرسلة، ثم خالف المذهب بها، القياس المستند إلَ النص المفضي إلَ خلَف المصلحة، الشافعية: فإنهم ذهبوا إلَ الاحتجاج بالمصلحة المرسلة مطلقا، واعتبروها دليلَ قائما بذاته من أدلة التشريع 2/ أما الْنفية فالمشهور عنهم أنهم لا يأخذون بالاستصلَح، وقد نقل الآمدي ردهم للمصالح قال عز الدين بن عبد السلَم. والأقيسة الصحيحة والاستدلالات المعتبرة، فليس لأحد أن يستحسن ولا أن يستعمل مصلحة مرسلة، ويذهب الشاطبي في الموافقات وفي الاعتصام إلَ الأخذ بالمصالح المرسلة وإلَ أن الإمامين أبا حنيفة والشافعي قد فإنهم ذهبوا إلَ عدم اعتبار المصلحة المرسلة دليلَ قائما بذاته مستقلَ عن غيره فإنهم يرون صحة استحسان والمصلحة المرسلة ليست إلَ تشريعا للحكم على مقتضى الضرورة التي هي المصلحة سواء خالفت القياس أم لَ تخالفه، وإذا كانوا يقرون الضرورة في مقابلة القياس فهم بالنسبة لظاهر كلَمهم، ولكننا لو تتبعنا تفريعات الشافعية وتفصيلَتهم للِحكام لوجدنَهم يحتجون بالمصلحة