تُعد سلطنة عمان نموذجًا فريدًا في تنظيم العلاقة بين السلطات، حيث يتمتع جلالة السلطان بسلطة تنفيذية وتشريعية عليا، وفقًا للنظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عمان. يحدد هذان النصان صلاحيات السلطان التشريعية ضمن شراكة مع مجلس عمان (مجلس الشورى ومجلس الدولة). يتمثل دور السلطان التشريعي في إصدار المراسيم والقرارات، والمشاركة في التشريع عبر مجلس عمان، لتحقيق التنمية والحفاظ على الاستقرار. يُعد النظام الأساسي (المُعتمد في 6 نوفمبر 1996) المرجعية القانونية العليا، ويُمنح السلطان صلاحيات واسعة لإصدار أو تعديل القوانين والمراسيم السلطانية، التي تُعتبر تشريعات قانونية تُنفذ فور صدورها، وتشمل قوانين أساسية في مجالات متعددة. يتطلب النظام الأساسي التشاور مع مجلس عمان قبل سريان أي تشريع، حيث يُمكن للسلطان إصدار القوانين بناءً على اقتراحات المجلس، مع حق إعادة القانون للمراجعة في حال الرفض أو التعديل، ويحتفظ السلطان بالسلطة النهائية للموافقة أو الرفض. كما يملك السلطان حق التدخل لإجراء تعديلات على التشريعات أو إعادة مشاريع القوانين للمراجعة، ضامنًا بذلك المصلحة العليا للدولة. يحدد قانون مجلس عمان علاقة السلطان مع المؤسسات التشريعية، حيث يُشارك مجلس الشورى (المنتخب) في اقتراح القوانين ومراجعتها، ومجلس الدولة (المُعين) بدوره الاستشاري. يُرسل مشروع القانون، بعد الموافقة عليه في مجلس الشورى، إلى مجلس الدولة، ثم إلى السلطان للموافقة النهائية. في حالات الطوارئ، يملك السلطان صلاحية إصدار المراسيم السلطانية مباشرة. يضمن دور السلطان توازن السلطات، من خلال تعيين أعضاء مجلس الدولة والإشراف على مجلس الشورى، مُراعيًا الرؤية الوطنية ومصالح جميع فئات المجتمع. يُعد مجلس الشورى حلقة وصل بين المواطنين وصانع القرار، مما يُعزز المشاركة الشعبية في التشريع. باختصار، يُعتبر الدور التشريعي للسلطان محوريًا في استقرار النظام السياسي العماني، مُحققًا التوازن بين السلطات ضمن رؤية تُراعي المصلحة العامة والتنمية المستدامة.