ولحديث أبي هريرة السابق . قال الإمام أحمد : لو كان له صلاة لرجي له الثواب ، ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام ) لحديث أبي هريرة مرفوعاً ( إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم السقيم ، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء » رواه الجماعة . مالم يؤثر المأموم التطويل ) لزوال علة الكراهة وهي : التنفير قال الحجاوي : إن كان الجمع قليلا فإن كان كثيراً لم يخل ممن له عذر . وإنه ينبغي أن يفعل غالباً ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غالباً ، وانتظار داخل إن لم يشق على المأموم ) لحديث ابن أبي أوفى « كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم » رواه أحمد ، وبيتها خير لها ) لحديث ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن ، وليخرجن تفلات (۱) » رواه أحمد ،