يقوم اختصاص اللجنة الدولية على اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، والنظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وقرارات المؤتمرات الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. واللجنة الدولية منظمة مستقلة ومحايدة تضمن الحماية والمساعدة في المجال الإنساني لضحايا النـزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى. وتتخذ إجراءات لمواجهة حالات الطوارئ وتعزز في الوقت ذاته احترام القانون الدولي الإنساني وإدراجه في القوانين الوطنية.وتوجه اللجنة الدولية وتنسق أنشطة الإغاثة الدولية التي تنفذها الحركة في حالات النـزاع. وتسعى جاهدة أيضا إلى تفادي المعاناة بنشر وتعزيز القانون الدولي الإنساني والمبادئ الإنسانية العالمية. اعتمدت الدول اتفاقية جنيف الأولى لعام 1864 بناء على مبادرة من اللجنة الدولية. وظلت اللجنة الدولية منذ ذلك الحين، بدعم من حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر بأكملها، تحث باستمرار الحكومات على تكييف القانون الدولي الإنساني ليواكب الظروف المتغيرة، لا سيما التطورات الحديثة التي تشهدها أساليب الحرب ووسائلها، حتى يتسنى توفير حماية ومساعدة أكثر فعّالية لضحايا النـزاعات.وجميع الدول اليوم ملزمة باتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 التي توفر، الحماية لأفراد القوات المسلحة المرضى والجرحى والمنكوبين،وبات أكثر من ثلاثة أرباع جميع الدول أطرافا في البروتوكولين الإضافيين إلى اتفاقيات جنيف لعام 1977. وبينما ينص البروتوكول الأول على حماية ضحايا النـزاعات المسلحة الدولية، ينص البروتوكول الثاني على حماية ضحايا النـزاعات المسلحة الدولية غير الدولية. وقد دون هذان الصكان بالخصوص القواعد التي تحمي السكان المدنيين من آثار العمليات العدائية. ويجيز البروتوكول الإضافي الثالث لعام 2005 للجمعيات الوطنية في الحركة استخدام شارة إضافية، وهي الكريستالة (البلورة) الحمراء.