منح المشرع الج ا زئري على غ ا رر باقي التشريعات حصانة ضد الإج ا رءات الج ا زئية وذلك لبعض الأشخاص المحددين قانونا وبالتالي لا تحرك الدعوى العمومية ضدهم إلا بعد فالإذن قيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى